أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
388
التاريخ: 28-11-2015
652
التاريخ: 27-11-2015
533
التاريخ: 27-11-2015
455
|
يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : منع التصرف ، وتسلّط الغير ، وعدم قرار الملك ، فلا تجب الزكاة في المغصوب ، ولا الضالّ ، ولا المجحود بغير بيّنة ، ولا المسروق ، ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع ، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في القديم ـ وأحمد في إحدى الروايتين(1) ، لأنّه خرج عن يده وتصرّفه ، فصار ممنوعا منه ، فلا زكاة عليه فيه ، كمال المكاتب.
ولقول الصادق عليه السلام : « لا صدقة على الدّين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » (2).
وقال الشافعي في الجديد : تجب فيها الزكاة ، فإذا وجدها زكّاها لما مضى (3) ، وهو رواية عن أحمد ، لأنّ الحيلولة بينه وبين المال لا تسقط الزكاة ، كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله (4).
ونمنع حكم الأصل إذا لم يكن في يد وكيله وإن كان ظهر الفرق ، وعلى كلا القولين لا زكاة قبل قبضه.
وللشافعي قول ثالث : إن عاد المغصوب بجميع نمائه زكّاه لما مضى (5).
وقال مالك : إذا قبضه زكّاه لحول واحد (6). وهو على الاستحباب عندنا.
لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يدر على كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة » (7).
فروع :
أ ـ لو ضلّت واحدة من النصاب أو أكثر ، أو سرقت ، أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضلّ جميعه ، ومن أوجب الإخراج هناك أوجب الإخراج عن الموجود ، وإذا رجع الضالّ أخرج عنه.
ب ـ لو أسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله ، وإن منع سقطت ، والغائب لا زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه.
ج ـ لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.
د ـ لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه ، والموجبون قالوا : إن كانت سائمة في يد المالك والغاصب وجبت الزكاة ، وإن كانت معلوفة عندهما فلا زكاة قولا واحدا.
وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فوجهان : الوجوب لأن السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب ، كما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر في الخارج.
والعدم لعدم رضا المالك بإسامتها فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب.
ولو سامها المالك وعلفها الغاصب فوجهان : الزكاة ، لأنّ علف الغاصب محرّم فلا يمنع من إيجاب الزكاة ، والسقوط ، لأنّ الشرط ـ وهو السوم ـ لم يوجد (8).
والحقّ ما قلناه.
__________________
(1) بدائع الصنائع 2 : 9 ، المهذّب للشيرازي 1 : 149 ، المجموع 5 : 341 ، فتح العزيز 5 : 499 ، حلية العلماء 3 : 15 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المغني 2 : 639 ، الشرح الكبير 2 : 445.
(2) التهذيب 4 : 31 ـ 78.
(3) أي : لما مضى من الزمان الذي كان المال بيد الغاصب مثلا.
(4) المهذّب للشيرازي 1 : 149 ، المجموع 5 : 341 ، حلية العلماء 3 : 15 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، فتح العزيز 5 : 499 ، وانظر : المغني 2 : 641.
(5) المجموع 5 : 341 ، الوجيز 1 : 85 ، فتح العزيز 5 : 499.
(6) بداية المجتهد 1 : 247 ، الشرح الصغير 1 : 218 ، حلية العلماء 3 : 15 ، فتح العزيز 5 : 499 ، المغني 2 : 639 ، الشرح الكبير 2 : 445.
(7) الكافي 3 : 519 ـ 2 ، التهذيب 4 : 31 ـ 79 ، الاستبصار 2 : 28 ـ 82.
(8) راجع : المغني 2 : 639 ـ 640.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|