المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7956 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صلاة الجماعة  
  
96   05:59 مساءً   التاريخ: 2024-09-16
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 143
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-01 448
التاريخ: 2024-06-05 510
التاريخ: 8-2-2017 895
التاريخ: 2024-06-11 451

ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشرين ضعفا وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه ، فان تعذر الأمران لم ينعقد إلا بإمام عادل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ، وأذان واقامة يتولاهما من يوثق بدينه ، فاذا تكاملت هذه الصفات لجماعة فأولاهم بامامة الصلاة رب المسجد والبيت ، وبعدهما أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، وبعده أفقههم ، وبعده القرشي دون غيره ، ثم الكبير دون الصغير.

وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجه ، وتكره على وجه دون وجه.

فالأول: المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصى بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.

الثاني: الأعمى بالبصير، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته.

ويلزم امام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدى به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الإخفات ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال.

ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا.

ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فاذا سلم سلم.

وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء.

ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطأ ، ولا حائل من بناء أو نهر.

ولا يحتسب المسبوق الا بما أدرك ركوعه ، وان سبق بركعة فأولته ثانية الإمام ، فليمسك عن القراءة فإذا جلس الامام للتشهد فليجلس مستوفرا ولا يتشهد ، فاذا نهض الإمام إلى الثالثة وهي له ثانية فليقرأ لنفسه الحمد وسورة فإذا نهض الإمام إلى الرابعة فليجلس يتشهد خفيفا ويدركه قائماً ، فإذا جلس الإمام للرابعة فليجلس مستوفرا ولا يتشهد ، فاذا سلم فلينهض فيصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم.

وإذا سبق بركعتين صارت أخيرتا الإمام له اولتين ، فليقرأ لنفسه فيهما كقراءة المفرد ويجلس بجلوسه ويتشهد الأول ، فإذا سلم فلينهض فيصلي ركعتين ان كانت صلاة رباعية ، وركعة ان كانت ثلاثية ويتشهد ويسلم.

فان سبق بثلاثة ركعات فرابعة الامام له اولة ، فليقرأ لنفسه فيها ، فاذا سلم الامام نهض فتمم باقي الصلاة وتشهد وسلم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.