المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الملفات المتداخلة
16-10-2021
دور العلم والمعرفة في تكامل الانسان
2024-08-24
Cayley Tree
20-5-2022
تصنيف الالتهاب Classification of inflammation
28-1-2022
إدارة المـخاطر والإدارة الماليـة
30-5-2019
أهمية النظام العائلي
25-11-2014


دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية  
  
316   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-09-11
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 77-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

الأصل في الحماية القضائية لا ينبغي أن تقتصر على الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور بل لابد أن تمتد إلى كافة القواعد المتعلقة بالموضوع هذا مبدأ عام التزم به أكثر الفقهاء وهذا يستند إلى عدم الالتزام بالتطبيق الحرفي للقانون وهذا ما يمكن تطبيقه على المحاكم الإدارية الدولية اذ اختصاصها العضوي يتيح لها امكانية التطور ولارتقاء عكس الاختصاص القضائي ما بين الدول وفي الوقت نفسه من أجل ضمان كفاءة الاداء لهذه المحاكم يقتضي توسيع اختصاصها في الحالات التي تستدعي ذلك ليشمل كافة العاملين لدى المنظمات الدولية اذ من اللازم الاعتراف لها بكافة الصلاحيات لإتمام مهامها فقد اصدرت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بتاريخ 1950/12/24 اعلان مبادئ قررت فيه ان من طبيعتها القضائية تنطوي على تمتعها بالسلطات اللازمة لتحقيق الأهداف التي توختها الجمعية من إنشاء هذه المحكمة والتي من بينها حماية حقوق العدالة للأطراف وذلك يعد سلطة داخلية لصيقة ومرتبطة بممارسة الوظيفة القضائية (1).
إذ إن المحاكم الإدارية الدولية اخذت بالمفهوم الواسع للموظف الدولي على أساس ان النظام الأساسي يشير إلى وصف الموظف مما يجعل القضاء الإداري الدولي قادر على توسع هذا المفهوم كما في ديباجة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (2)، لذلك عملت المحاكم الإدارية الدولية على مد الاختصاصات لكافة المنازعات الخاصة بالموظفين الدوليين على أساس التفسير الموسع للقواعد التي تنظم علاقة الموظف بالمنظمة وهذا ما اكدته المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بأنَّ اختصاصها لا يتعلق بالنصوص في لائحة أو النظام فقد اشارة المادة (2) بأن المحكمة تختص بالنظر بالشكاوي التي يزعم فيها بعدم التقيد من حيث الجوهر أو الشكل بشروط التعين والنظام الأساسي للموظفين أي أن القرارات الإدارية التي تؤثر على علاقة العمل مع الموظفين سواء كانت فردية أم تنظيمية (3).
كذلك محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري حول موظفي اليونسكو إذ قالت لا ينبغي ان يتحدد اختصاص المحكمة الإدارية بأعمال مبادئ التفسير المحدد للعلاقات الدولية وانما الاستناد إلى روح وغاية ونشوء المنظمة وعلاقتها بالموظفين وقد عملت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل على ذلك من خلال الأحكام التي تصدرها في دعاوي فض النزاع بين المنظمة وموظفيها على توسيع الاختصاص كما في قضية (Jarboner) ضد المعهد الدولي لبراءات الاختراع عام 1979 اذ قضت بأن المحكمة تختص بنظر الطعون غير المعتمدة على نصوص العقد أو النظام الأساس أو لائحة الموظفين بل الطعون التي ترتكز على المبادئ التي تحكم الموظفين مستندة في ذلك إلى المبدأ الأساس الذي تتبناه أغلب الأنظمة القانونية والقضائية بأن لا تمتنع المحكمة عن النظر الدعوى المعروضة بحجة غياب النص أو سكوته وقد عملت على منع تعسف الإدارة حتى عند وجود النص الذي يخولها اتخاذ القرار (4). لذلك أصبحت الرقابة القضائية تحكم مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية منها ان على الإدارة الدولية ان تراعي عند قيامها في انهاء خدمة موظفيها أن يكون هذا الاجراء متفقا مع ما تتضمنه النصوص واللوائح، وان تكشف مبررات وأسباب انهاء الخدمة وأن تغير جنسية الموظف الدولي من دولة إلى دولة أخرى لا تأثير له في المنظمة الدولية على المساواة وعدم الرجعية (5) فالرقابة من قبل القضاء تبين صحة التشريعات وما تنطوي عليها من تفسيرات ومراقبة التدرج بينها عند التعارض وكذلك مراقبته من حيث الموضوع(6).
تنهض رقابة المحاكم الإدارية الدولية عند تعسف الادارة بمخالفة قواعد ومبادئ القانون الاداري الدولي وعملت عن طريق التوسع في اختصاصها واخذها بالتفسير الواسع لنصوص مواثيق المنظمات ولوائحها الوظيفية للوصول إلى قواعد القانون الإداري الدولي مما جعل الاختصاص يشمل جميع النزاعات التي تنهض ما بين المنظمة الدولية وموظفيها في مجال الوظيفة الدولية مما يؤدي إلى توسع عمل المحاكم لتأخذ دور في تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي.
____________
1- د. مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019 ، ص118
2- د . بشير سبهان أحمد الوجيز لدراسة المنظمات الدولية، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر، العراق، 2023 ، ص 71
3- Shen Ecchi since: some ideas on the concepts of internatinol administrative courts and international administrative law, the Asian journal of international ,v12,2022,p209
4 - د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص262.
5- سوسن بكه: المحاكم الإدارية الدولية بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة،2020 متاح على الرابط arab ency.com تاريخ الزيارة 2023/11/19، ص11.
6- د. عبدالباقي البكري ود زهير البشير : المدخل لدراسة القانون، ط1، مكتبة السنهوري للنشر بغداد، 2015 ،ص 103.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .