المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعاون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مع منظمة الامم المتحدة لمواجهة الإرهاب السيبراني  
  
1127   01:03 صباحاً   التاريخ: 2024-01-03
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص141-153
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

يبرز دور منظمة الامم المتحدة في وضع آليات لمكافحة الإرهاب السيبراني والتطرف عالميًا ، لاسيما وان الارهاب اصبح ظاهرة عالمية عابرة للحدود، وتعد نقطة التحول الفارقة في هذا المسار هي هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ؛ اذ تعد دليلا واضحًا على العلاقة الطردية بين العولمة وانتشار الإرهاب السيبراني ، نتيجة استغلال الإرهابيين للتطور العلمي والتكنلوجي ، مما ادى إلى ازدياد مخاوف المجتمع الدولي بخصوص استخدام التنظيمات الارهابية لشبكات الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ، للتنسيق بين عناصرها وتجنيد عناصر جديدة وبث المواد المتطرفة لنشر الرعب والعنف لدى المجتمعات ، مما حدى بالأمم المتحدة لمد جسور التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ، لردع ومكافحة الارهاب السيبراني لاسيما مع  منظمة الانتربول لأنها من المنظمات الرائدة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والجريمة المنظمة (1)، لذلك سنتطرق إلى التعاون بين منظمة الانتربول والجمعية العامة للأمم المتحدة في فرع اول ، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى التعاون بين منظمة الانتربول ومجلس الأمن، وكما يلي
الفرع الاول
تعاون المنظمة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة
تمثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهاز العام للمنظمة الدولية الذي يتكون من جميع اعضاء المنظمة ، وانطلاقا من هذا فهو يتمتع بجملة من الخصائص والاختصاصات الخاصة به ، والتي تجعل من الجمعية مركزًا للإشراف والمراقبة (2) . تخضع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في اطار اهليتها في عقد المعاهدات الدولية لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية بين الدول والمنظمات أو المنظمات الدولية لعام 1986 ، وذلك بموجب المادة السادسة من تلك الاتفاقية ، والتي نصت على انه " تخضع قدرة المنظمات الدولية على ابرام المعاهدات لقواعد تلك المنظمة " (3) ، هذه القواعد تشمل وبشكل لا يدع مجالا للشك المعاهدات المنشئة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول ) وقراراتها وتوصياتها السابقة ، فقد خولت المادة ( 8/ ح ) من دستور المنظمة ، الجمعية العامة صلاحية " تدارس الاتفاقيات مع المنظمات الاخرى والموافقة عليها " ، وبذلك يمكن للمنظمة من عقد الاتفاقيات الدولية مع اي منظمة سواء كانت حكومية ام غير حكومية ، وفقًا لدستورها النافذ ، وبما يضمن تحقيق اهدافها في مكافحة جرائم القانون العام ، والذي يعد الارهاب بكافه صوره ومظاهرة من اخطر تلك الجرائم على الاطلاق .
تعد اتفاقية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مع منظمة الامم المتحدة لعام 1997 الحجر الاساس للتعاون التي لجأت اليه المنظمة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ، والتي تعد مثل تلك الاتفاقيات الاساس القانوني لعمل منظمة الانتربول ، اذ حددت المادة ( الأولى / أ ) من تلك الاتفاقية مجالات التعاون لتشمل الاستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ضمن مجال مواجهة الجرائم الداخلية والجرائم عبر الوطنية ، اما الفقرة ( ب ) من نفس المادة فقد حددت اهداف التعاون بين الامم المتحدة ومنظمة الانتربول، بمساعدة المجتمع الدولي لتحقيق اهدافه بمنع الجرائم داخل الدول وفيما بينها ، فضلا عن تعزيز الاستجابة لمثل تلك الجرائم ، ويتبين من خلال هذه الاتفاقية والمعقودة بين منظمة الانتربول واحدى اجهزة منظمة الامم المتحدة ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ، يتبين انها تمت بين لجان مكافحة الجرائم والعدالة الجنائية ، اتساقا الهدف مع الاساس لمنظمة الانتربول في مكافحة جرائم القانون العام واهمها جرائم الارهاب بصوره ومظاهره المتعددة ومنها الإرهاب السيبراني (4)
وقد اشارت الاتفاقية المعقودة بين المنظمتين إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي العدد 51/1/A/RES والصادر في 15 تشرين الأول عام 1996 ، والذي بموجبه تم منح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية صفة المراقب لدى الجمعية العامة وتم تنظيم هذه الصفة بموجب الاتفاقية آنفة الذكر ، وبناءًا على ذلك تم افتتاح ممثلية دائمة لمنظمة الانتربول بمقر الامم المتحدة في نيويورك عام 2004 ، كما تم فتح المكتب الدائم الفرعي للمنظمة بمكتب الامم المتحدة في فيينا عام 2018(5) ، كذلك اشارت الاتفاقية إلى قراري الجمعية العامة لمنظمة الانتربول ذاتي العددين (11/AGN/64/RES) و (14/AGN/64/RES ) والمتعلقان بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين (6).
اما فيما يتعلق باتفاقية التعاون بين المنظمتين آنفة الذكر ، فتتكون الاتفاقية من ديباجة وعشر مواد  ، اذ تطرقت المادة الأولى منها إلى مجالات التعاون بين المنظمتين ، فقد تطرقت إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمع الدولي في مواجهة الجريمة الوطنية وعبر الوطنية ، اضافة إلى مساعدة الدول لاسيما فيما يبذله من جهود لمكافحة الجماعات الاجرامية المنظمة ، فضلا عن التعاون في مجالات التحقيقات واي مسائل تتعلق بالشرطة ، كذلك تطرقت المادة الأولى إلى دراسة امكانية انشاء قواعد بيانات محوسبة مشتركة أو مرتبطة بقانون العقوبات ، لتجنب الازدواجية فيما يتعلق بجمع وتحليل تلك المعلومات اما المادة الثانية من تلك الاتفاقية فقد تطرقت إلى التشاور والتعاون بين المنظمتين العالميتين ، اما المواد اللاحقة فقد تطرقت إلى ، تبادل المعلومات والوثائق، والتعاون الفني والعمل المشترك والتمثيل المتبادل ، اضافة إلى التعاون بين الامانات العامة لكلا المنظمتين (7).
وجدير بالذكر انه تم توقيع الاتفاقية بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الامم المتحدة، في نيويورك في 8 حزيران عام 1997 ، وتعد هذه الاتفاقية العمود الفقري لكافة مجالات التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الامم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية ، واللذان يتسقان ومبادئ واهداف المنظمتين وقد الحقت الاتفاقية بترتيبات تكميلية عام 2016 اطلق عليه ( ترتيب التعاون بين منظمة الانتربول والامم المتحدة ) والموقعة بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وبين مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، اذ دعت إلى تكثيف التعاون التقني بين منظمة الانتربول ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، من اجل التداخل في جهود بناء القدرات ، وايجاد اوجه تآزر لتحسين تجهيز مؤسسات العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارهاب(8).
وجدير بالذكر بأنه قد ازداد التعاون بين منظمة الامم المتحدة ومنظمة الانتربول بشكل ملحوظ، بعد احداث 11 سبتمبر 2001 ، نتيجة تكثيف تنظيم القاعدة لهجماتها الارهابية ، اذ وجهت الامم المتحدة منظمة الانتربول ان توسع من استخدام آلياتها في مكافحة كافة الانشطة الارهابية ، من خلال جمع البيانات والمعلومات التي تخص تلك التنظيمات وتبادل تلك المعلومات بين دولها الاعضاء ، وايضًا اكدت على متابعة استخدام شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الارهابيين ، لتسهيل غاياتهم من طريق تكوين منظمات ارهابية عالمية، من خلال كسب وتجنيد عناصر جديدة عن طريق التكنلوجيا والفضاء السيبراني (9).
وفي سياق متصل نشير إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمرقم 71/19/A/RES والصادر في 21 تشرين الثاني 2016 في دورتها الحادية والسبعون ، تحت عنوان " التعاون بين الامم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) " ، اذ اشارت بموجب القرار اعلاه إلى ان التعاون بين المنظمتين يسهم في التصدي للإرهابيين بما في ذلك منع سفر الارهابيين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية ، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بالإضافة إلى جرائم الفضاء السيبراني وغسيل الاموال والجرائم المؤثرة على البيئة وغيرها من الجرائم .
ودعت الجمعية العامة بموجب قرارها آنف الذكر ، إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين في ولاية كل منهما في التصدي للإرهاب وجرائم الفضاء السيبراني وغيرها من الجرائم عبر الوطنية ، وذلك من خلال تبادل المعلومات الحساسة والعاجلة والخاصة بالشرطة ونظرائهم في كل انحاء العالم من خلال منظومة الاتصال المأمونة ( 7/24-l ) بالإضافة إلى قواعد بيانات الانتربول ونشراته وتحليلاته للمعلومات الجنائية (10) ، وتم تأكيد القرار آنفًا مرة ثانية بموجب قرار الجمعية العامة ذي العدد 73/11/A/RES في 26 تشرين الثاني 2018 ، مع الاشارة إلى مجالات تعاون محددة شملت تعزيز آفاق التعاون بين المنظمتين في مجال " .... منع الارهاب ومكافحته ، بوسائل منها ، منع وتعطيل سفر المقاتلين الارهابيين الاجانب ، ومكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الاغراض الاجرامية بما في ذلك الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، لخدمة اغراض ارهابية ومكافحة تمويل الارهاب ، بما في ذلك التمويل بواسطة استخدام التكنولوجيات والاساليب الناشئة ..." اما الفقرة الثانية من نفس القرار فقد اشارت إلى اهمية التنسيق والتعاون بين المنظمتين في مجال .... التعاون فيما بين الاجهزة المعنية بإنفاذ القانون ، وذلك بغية تقديم الارهابيين المشتبه فيهم إلى العدالة " (11)
وبالإضافة إلى ذلك، خضع هذا القرار للمراجعة واعتمد بالإجماع مرة ثانية في تشرين الثاني 2020 تحت الرقم 75/10/A/RES ، وأضيفت إليه عبارات بشأن مجالات تعاون رئيسية من قبيل الجريمة السيبرانية وأهداف العمل الشرطي العالمي ومراعاة نوع الجنس في مجالي إنفاذ القانون وحفظ السلام ، وتضمن هذا القرار فقرة خاصة بشأن التبعات الشديدة الوطأة التي خلفتها جائحة 19-COVID على الأنشطة الإجرامية في العالم.(12)
وفي عام 2022 خضع القرار مجددًا للمراجعة ، واعتمد بالإجماع في الجمعية العامة والمرقم 7/20/A/RES ، وفي هذه المراجعة الثالثة اتسع نطاقه ليشمل التعاون بين الإنتربول ومختلف الوكالات المتخصصة والكيانات التابعة للأمم المتحدة ، وأُضيفت إليه عبارات جديدة تشمل برامج الإنتربول العالمية الثلاثة لمكافحة الجريمة ، والتكنولوجيا الجديدة والناشئة، والجريمة المالية والفساد، والجريمة الماسة بالتراث الثقافي، والصحة العالمية، والأمن البحري  (13).
وهنا يجب ان نشير إلى أن هنالك العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الانتربول والخاصة بالتعاون بينها وبين الامم المتحدة ؛ ومن اهمها القرار 101-AG-2005-RES والمتعلق بالتصدي للنشاطات الساندة لمكافحة الارهاب على الانترنت ، موكدة على اتفاقيات الامم المتحدة الهادفة لمكافحة الارهاب في جميع اشكاله ومظاهره ، وخصوصا المادة 4 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي العدد 49/60/A/RES في عام 1994  (14).
اضافة إلى ان هنالك العديد من مجالات الاهتمام المشتركة بين منظمة الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC (15) ، من الاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية وإدارة الحدود، ومكافحة الإرهاب، والجريمة السيبرانية، والأمن البيئي ، فقد تم تعزيز أواصر الشراكة منذ عام 2015 لتحقيق أقصى قدر من التكامل بين المنظمتين ، واقتراح " نهج يشمل مجمل أنظمة العدالة الجنائية “ من أجل مكافحة الجريمة على الصعيد الدولي ؛ ما يحسّن الاتساق والكفاءة والفعالية ، ولأن مكتب (UNODC ) يسعى لتقديم المساعدة للبلدان فيما يتعلق بمتطلباتها التشريعية والقضائية ، وتوفير العمل البحثي والمساعدة التقنية ، اتبعت منظمة الإنتربول نهجا يغلب عليه الطابع الميداني من قبيل تبادل المعلومات ودعم التحقيقات والعمليات وبناء قدرات الشرطة (16).
وهنا لابد ان نشير إلى ان اغلب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، والخاصة بمكافحة الإرهاب ؛ تشمل جميع اوجه وانشطة الارهاب بما في ذلك استغلال الارهابيين للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، بغية تجنيد أو تمويل أو تدريب عناصرهم أو القيام بهجماتهم من خلال الفضاء السيبراني ؛ وقد اشارت بعض القرارات الدولية إلى الجريمة السيبرانية بصوره عامة مع الاشارة إلى الارهاب السيبراني ضمنًا ، لأنه يعد من الجرائم الارهابية الناشئة نتيجة التطور التكنلوجي والعلمي ، ويلاحظ ان اغلب القرارات الدولية تدعو الدول الاعضاء إلى ضرورة التعاون فيما بينها ، وكذلك من خلال التعاون مع المنظمات دولية متخصصة ، والتي من اهمها منظمة الانتربول ، بغية بذل الجهود الدولية في تبادل البيانات والمعلومات وايجاد آليات دولية مستدامة واكثر فاعلية في مكافحة الانشطة الارهابية ضمن الفضاء السيبراني (17).
فضلا عن الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنظمة الانتربول ؛ كان هناك عدة مؤتمرات برعاية الامم المتحدة وبمشاركة منظمة الانتربول ووكالات انفاذ القانون للدول ، ومن اهم تلك المؤتمرات ، هو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمنعقد في فيينا يومي 27 و 28 تشرين الأول عام 2015 ، اذ اكد المشاركون على التواصل مع الامانة العامة للأمم المتحدة لإعداد مواد تدريبية بشأن جمع وتبادل الادلة الاثباتية السيبرانية ، اضافة إلى تأكيدهم على ان المسائل المتعلقة بجمع وتبادل الادلة السيبرانية لا تتعلق فقط بالجريمة السيبرانية ، بل تتعلق بجرائم أخرى مثل التزييف والاتجار بالأدوية المغشوشة وتمويل الإرهاب والاتجار بالأشخاص وايذاء الاطفال عبر شبكة الانترنت ، وتطرق المؤتمر إلى تحقيق اقصى قدر ممكن من الكفاءة بطرائق ، منها استخدام ضباط الاتصال وآليات التبادل الخاصة بأجهزة الشرطة من طريق منظمة الانتربول .
كذلك تطرق المؤتمر عن معلومات مُحدثة من الامانة العامة ، وادواتها ذات الصلة بالتعاون الدولي بما في ذلك تنفيذ احكام المعاهدة المتعلقة بالتعاون الدولي بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 2000 (18) ، والتي تعد كأساس قانوني للتعاون الدولي لمكافحة جميع اشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وفي ختام المؤتمر دعا المجتمعون إلى ضرورة وضع صك قانون عالمي في اطار الامم المتحدة، للتمكن من مكافحة الجريمة السيبرانية بفعالية بما فيها الارهاب السيبراني ، وان ينبغي لذلك الصك ان يتناول مجالات منها ، التعاون الدولي الفعال وقانون الاجراءات الجنائية (19) .
اضف إلى ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في الدوحة للفترة بين 7-12-19 نيسان 2015 ، والذي تضمن ورقة عمل تتعلق بالدعوة إلى تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية ، للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة مثل الجريمة السيبرانية والاتجار بالممتلكات الثقافية ، وشدد على التعاون الدولي بين الدول الاعضاء والمنظمات المتخصصة كمنظمة الانتربول ازاء انخراط الجماعات الاجرامية المنظمة بجرائم سيبرانية والاتجار بالممتلكات الثقافية ، وخلص المؤتمر إلى اتخاذ تدابير التصدي لتلك الجرائم المتطورة على ان تركز بصورة متزايدة على التعاون العالمي وانخراط جهات معنية متعددة ، واستعمال تكنولوجيات مثل قواعد البيانات ومنصات التواصل الآمنة  (20).
مما تقدم يتبين ، بان التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) والجمعية العامة للأمم المتحدة ، كذلك التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، ضروريًا لمكافحة الارهاب السيبراني ؛ لأنه أحد التحديات الأمنية الرئيسية في العالم الحديث ، وفي هذا الصدد تعمل منظمة الإنتربول بالتعاون مع اجهزة الامم المتحدة اعلاه ، على تحسين القدرات الفنية والتدريبية للدول في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني ؛ ويشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية وتنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات المختلفة لتعزيز الوعي وتطوير القدرات في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني ، وتساعد هذه الفعاليات في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب السيبراني وتعزيز الأمن الرقمي في جميع أنحاء العالم ، وقد تجسد هذا التعاون من خلال الاتفاقيات والقرارات والمؤتمرات المعقودة بين الطرفين تمثيلا لهذا التعاون بين المنظمتين في مجال مكافحة الارهاب السيبراني ، وذلك لما لمنظمة الانتربول من مساعي لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب على المستوى العالمي، كذلك دور الأمم المتحدة ايضًا في جهودها المشابهة من طريق اجهزتها المختصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة .
الفرع الثاني
التعاون بين المنظمة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
يُعد مجلس الامن الجهاز التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة ، اذ يملك صلاحية اصدار قرارات فعالة ومؤثرة ؛ لأنه الجهاز المنوط به صون السلم والأمن الدوليين ، لذا فان دوره في مكافحة الارهاب وبكافه اشكاله وصوره ومظاهره ، تعد الابرز على المستوى الدولي اضافة إلى التعاون فيما بينه وبين منظمة الانتربول لمكافحة الإرهاب السيبراني .
ان الاساس القانوني للتعاون بين منظمة الامم المتحدة ومنظمة الانتربول ، يجد اساسه في ميثاق المنظمتين ؛ فقد اشارت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والتي وردت ضمن عنوان مقاصد الامم المتحدة ؛ اذ اشارت الفقرة (3) من تلك المادة إلى " تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك .... " ؛ وكما اشارت المادة (55) والواردة تحت عنوان التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي في الفقرة (ب) على " تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها "، أما فيما يتعلق بميثاق منظمة الانتربول ، فنجد الاساس القانوني للتعاون هو ما اشارت اليه المادة (41) من دستورها النافذ عام 1956 ، والمتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية (21). بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، شهدت نشاطات التنظيمات الارهابية تطورًا خطيرًا والارهاب بصفة عامة ، لذلك فقد اصدر مجلس الامن عدة قرارات تتعلق بالإرهاب اهمها القرار 1373/S/RES بتاريخ 28 كانون الأول 2001 ، اذ يمثل هذا القرار إنموذجا للقرارات الدولية
بالغة الاهمية ، فقد تناول معالجة الارهاب الدولي بكافة انشطته ، ومن ضمنها الارهاب السيبراني كونه يعد حربًا معلنة على الارهاب ، وضرورة الزام الدول الاعضاء بسن التشريعات الداخلية بمكافحة الارهاب ، فقد اشار إلى عدم منح الارهابيين اي تسهيلات، وضرورة ملاحقتهم وتسليمهم للدول الطالبة ، اذ نصت المادة ( 2/أ) على " الامتناع عن تقديم أي شكل من اشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية ، " ، كما اكد القرار اعلاه على قراريه المرقمين 1269 في 1999 و 1368 في 2001 ، والذي أدان فيهما كافة الهجمات الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الاميركية ، وقد دعا القرار جميع الدول إلى منع ووقف تمويل الاعمال الارهابية ، كذلك الامتناع عن تقديم أي شكل من اشكال الدعم للتنظيمات الارهابية ، هذا وقد اتخذت لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن ، العديد من التدابير الفنية لوضع القرار (1373) موضع التنفيذ ، وذلك من طريق عدة خطوات اهمها : الدعوة لاستخدام كامل لمنظومة الاتصالات الدولية المأمونة والمعدة من قبل منظمة الانتربول ، والمعتمد بالعمل على مدار الوقت طيلة ايام الاسبوع والمسمى (7/24-l) والمعمول به من قبل المكاتب المركزية الوطنية التابعة لمنظمة الانتربول ، من اجل تبادل المعلومات في الوقت المناسب وعلى مستوى العالم كله (22) فضلا عن توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بالإرهابيين من وثائق شخصية ووثائق السفر وبصمات اليد وسمات الوجه والحمض النووي ( DNA ) والموجود لدى منظمة الانتربول ، وقد الزم القرار الدول لتبادل المعلومات المتعلقة بحركة الارهابيين وتنقلهم عبر الحدود الدولية ، كما ودعا إلى اتخاذ كافة الوسائل من اجل تعاون امني دولي من طريق شبكات متعددة الاطراف وايضًا من خلال المكاتب المركزية الوطنية والاقليمية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (23) .
اما القرار (1456) والذي اتخذه مجلس الامن عام 2003 ، فقد اكد على ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل تهديدًا من اخطر التهديدات المحدقة بالأمن والسلم الدوليين ، كما شدد على مكافحة استغلال الارهابيين للتكنلوجيا والاتصالات والموارد المتطورة لتحقيق اهدافهم الاجرامية ، كما واشارت الفقرة (7) من القرار على انه " يجب على المنظمات الدولية ان تقيم سبل تعزيز فعالية عملها الرامي إلى مكافحة الارهاب بوسائل اقامة الحوار وتبادل البيانات والمعلومات بين المنظمات الدولية ومع غيرها من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة ، ويوجه هذا النداء بصفة خاصة إلى الوكالات والمنظمات الفنية والتي تتصل انشطتها بمراقبة استخدام المواد النووية والكيمياوية والبيولوجية وغيرها من المواد الفتاكة ، ومراقبة فرص الحصول عليها ، وفي هذا السياق ينبغي تأكيد اهمية الامتثال التام للالتزامات القانونية القائمة في ميدان نزع السلاح لعدم انتشارها ، وتعزيز الصكوك الدولية في مجال مكافحة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره " (24) ؛ وبما ان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منظمة دولية حكومية متخصصة في المجالات التي أشار اليها القرار ، فهذا يخولها كأساس قانوني واختصاص لتوسيع نشاطاتها ليشمل اتخاذ كافة الاجراءات التي نص عليه دستورها، لمكافحة الانشطة الارهابية كافة الوارد ذكرها بالقرار ومن ضمنها الارهاب ضمن الفضاء السيبراني أو ما يسمى بـ ( الإرهاب السيبراني ) .
ومن القرارات المهمة ايضا الصادرة عن مجلس الامن ، والتي اعترفت بالأدوار المهمة لمنظمة الانتربول، القرار 2396/S/RES والصادر عام 2017، والتي اكدت على مكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الارهاب ، بما في ذلك على شبكة الانترنت والعدالة الجنائية والملاحقة القضائية ، كما اكد القرار على " ان الارهابيين والجماعات الارهابية يواصلون استخدام الانترنت لأغراض ارهابية ، وشدد على ضرورة التعاون بين الدول الاعضاء في اتخاذ التدابير على المستوى الوطني ، ترمي لمنع الارهابيين من استغلال التكنلوجيا والاتصالات للأعمال الارهابية . ووضع وتنفيذ وسائل اكثر فاعلية لمكافحة استخدام الانترنت لأغراض ارهابية ، واشاد القرار بمنتدى الانترنت العالمي لمكافحة الارهاب والتي تقوده الصناعة ، ودعا القرار إلى مواصلة التعاون بين المنتدى مع الحكومات وشركات التكنلوجيا على الصعيد العالمي ، كما واشار القرار إلى الدور الهام التي تضطلع به منظمة الانتربول في مكافحة الارهاب وبكافه اشكاله ، اذ اشارت إلى " الجهود التي تبذلها منظمة الانتربول من اجل التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الارهابيون الاجانب ، بوسائل تشمل تقاسم المعلومات المتعلقة بإنفاذ القانون على الصعيد العالمي، وهو ما يمكن القيام به من طريق استخدام شبكة الاتصالات الامنة الخاصة بالإنتربول ، وقواعد بياناتها ونظامها الخاص بالإخطارات التنبيهية والاجراءات التي تتبعها ، لتعقب وثائق الهويات ووثائق السفر المسروقة أو المزورة ..." ، كما اشار القرار في أكثر من فقرة إلى ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء والانتربول ؛ اذ حثت الفقرة (16) من القرار الدول الاعضاء على " ان تساهم في قواعد بيانات الانتربول وتستعين بها ، وان تضمن ربط وكالات انفاذ القانون وامن الحدود والجمارك التابعة للدول الاعضاء بقواعد البيانات ، هذه من خلال مكاتبها المركزية الوطنية وان تستعين بانتظام بقواعد بيانات الانتربول ، لاستخدامها في التدقيق للمسافرين في المطارات ونقاط الدخول البرية والبحرية ، وان تعزز التحقيقات وتقييمات المخاطر المتعلقة بالمقاتلين الارهابيين الاجانب العائدين وأسرهم ، ويدعو كذلك الدول الاعضاء إلى مواصلة تقاسم المعلومات بشأن جميع وثائق السفر المفقودة والمسروقة مع الانتربول، بحسب الاقتضاء وبما يتسق مع القانون المحلي والقانون الدولي المنطبق لتعزيز الفعالية التشغيلية لقواعد بيانات الانتربول وإخطاراتها " ؛ اضف إلى ذلك ان مجلس الامن طلب بشكل مباشر من منظمة الانتربول بموجب هذا القرار " ان تواصل جمع وتطوير افضل الممارسات بشأن تصنيف بيانات القياسات الحيوية جمعها وتبادلها بصورة منهجية بين الدول الاعضاء، بهدف تحسين معايير القياسات الحيوية وتحسين جمع بيانات القياسات الحيوية واستخدامها لتحديد هوية الارهابيين بفعالية ، ومن بينهم المقاتلون الارهابيون الاجانب ، بسبل منها تيسير بناء القدرات حسب الاقتضاء (25)"
وهنا نشير إلى عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الانتربول ، اهمها المرقمين 22-AG-2006-RES و 15-AG-2009-RES ، والمتعلقين بزيادة التعاون بين منظمة الانتربول والامم المتحدة والخاصين بلجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في الامم المتحدة (26) .
ان نماذج قرارات مجلس الأمن سالفة الذكر ، والتي سعت إلى مكافحة الانشطة الارهابية وبكافة اشكالها وصورها ، ومن اهمها استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من التنظيمات والجماعات الارهابية والذي يطلق عليه ) الإرهاب السيبراني ) ، تشير بما لا يقبل الشك إلى دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) في مكافحة تلك الانشطة من طريق عملها المستمر وتبادل البيانات والمعلومات واستخدام ادواتها الدولية لمختلف اعضائها ؛ خصوصا وان منظمة الانتربول اكدت ومنذ العام 2004 باتباعها ممارسات فعالة لمكافحة كافة الانشطة الارهابية ، ان مثل تلك القرارات لاشك تعبر عن تفويض واساس قانوني واضح وصريح من مجلس الامن للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية باختصاصها لمكافحة الارهاب وبكافه صوره واشكاله ومنها الارهاب السيبراني.
واجمالا فيما يخص التعاون بين منظمة الامم المتحدة ومنظمة الانتربول ؛ نستنتج بان اتفاقية التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الانتربول لعام 1997 وسائر الاتفاقيات ذات الصلة ، وقرار مجلس الأمن ذي العدد 1373 لعام 2001 ، واغلب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ؛ والتي تؤكد على تعزيز التعاون بين المنظمتين العالميتين ، من طريق مكافحة اساءة الاستخدام الاجرامي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض ارهابية ، اضافة إلى مكافحة الجريمة السيبرانية واساءة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض اجرامية ، وذلك من خلال مساعدة الدول الاعضاء بناءًا على طلبها للاستعمال الفعال لموارد الانتربول بسهولة ومن خلال مكاتبها المركزية الوطنية ، وابرز تلك الموارد هي استخدام منظومة الاتصال العالمي المأمونة ( 7/24-l ) ، وقواعد بيانات الانتربول، وتحليل المعلومات الجنائية من الانتربول ، ونشرات الانتربول وتعميماتها المنشورة ، لتنبيه وكالات انفاذ القانون ولتقديم الدعم المقدم من منظمة الانتربول فيما يتعلق بالعمليات وكذلك المبادرات في مجال التدريب وبناء القدرات الرامية لتحسين عمل اجهزة الشرطة الوطنية ، محاولين تحقيق التعاون الامثل والناجع ، من طريق التعاون بين البرنامج العالمي المعني بالجريمة السيبرانية التابع لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الانتربول، لتحقيق تلك الغايات والتي تتسق مع استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وتنفيذ خطته المستدامة لعام 2030 ، كل ذلك من خلال برامج الانتربول العالمية الثلاث المعنية بالجريمة ، والمكرسة لمكافحة الارهاب والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة وانواع الاجرام المستجد ؛ وبذلك تعد تلك الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة بخصوص التعاون مع منظمة الانتربول تعتبر اساس قانوني وجواز للعمل لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب السيبراني.
_______________ 
1- داليا عريان ، محاربة التطرف - دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، المركز الأوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ، بحث منشور متاح على الرابط التالي :
https://www.europarabct.com/?p=87027 
2- د. هادي نعيم المالكي ، المنظمات الدولية ، ط1، مكتبة السيسبان ، بغداد ، 2013 ، ص 206 
3-  ينظر اتفاقية فينا للمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية ( المادة السادسة ) ، تم تبني الاتفاقية في 21 إذار عام 1986 الا انها لم تدخل حيز النفاذ لغاية الآن ، رقم الايداع لدى الامم المتحدة 129/15.A/CONF ، اذ ووفقا للمادة 85 من الاتفاقية يجب مرور 30 يوما بعد مصادقة 35 دولة على الاتفاقية لدخولها حيز النفاذ  .
4-See, Cooperation Agreement between the United Nations and the International .Criminal Police Organization (Interpol) 1997.
5-  ينظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي العدد 51/1/A/RES والصادر عام 1996. 
6- ينظر قراري الجمعية العامة لمنظمة الانتربول ، ذواتا العددين (11/AGN/64/RES) و (14/AGN/64/RES) والصادران عام 1995. 
7- اتفاقية التعاون بين الامم المتحدة ومنظمة الانتربول عام 1997 ، مصدر سابق .
8- See, Arrangement of Cooperation between the International Criminal Police Organization (Interpol) and the United Nations, 2016.
9-  فنور حاسين ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عنكون ، 2013 ، ص 114 
10- ينظر القرار 71/19/A/RES والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 2016 . 
11-  ينظر القرار 73/11/A/RES والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 2018 . 
12- ينظر القرار 75/10/A/RES والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 2020. 
13- ينظر القرار 77/20/A/RES والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 2022. 
14- ينظر القرارات 10-AG-2005-RES ، والمتوفرة على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . 
15- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC : رائد عالمي في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، علاوة على كونه مسؤولا عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسي لمكافحة الإرهاب. وقد أنشئ في عام 1997 ويعمل فيه تقريبا 500 موظف في مختلف أنحاء العالم. ويوجد مقره في فيينا، ويقوم بتشغيل 20 مكتبا ميدانيا ومكتبين للاتصال في نيويورك وبروكسل.
16-  الموقع الرسمي لمنظمة الانتربول ، متاح على الرابط التالي : https://www.interpol.int/ar 
17- اهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مجال مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض اجرامية هي : القرار (187/73/A/RES عام 2018 و القرار ( 247/74/A/RES عام 2019 )والقرار ( 75/282/A/RES عام (2021 ، اما قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلق بالجريمة السيبرانية فقد صدرت عدة قرارات اهمها القرارين ( 2019/19/E/RES والقرار 2019/20/E/RES ) وذلك عام 2019 ، وثائق متوفرة ضمن الموقع الرسمي للأمم المتحدة ، والمتاحة على الرابط التالي :
https://undocs.org/en/A/RES/73/187 
18-  تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/55 المؤرخ في 15 تشرين الثاني / نوفمبر ،2000، الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  وقد تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى والذي انعقد لهذا الغرض في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 12-15 ديسمبر 2000 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 وألحق بالاتفاقية ثلاث بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة حيث تضمن الاتي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ولابد ان تكون البلدان أطرافا في الاتفاقية نفسها قبل أن تصبح أطرافا في أي من البروتوكولات، المصدر موقع الامم المتحدة ، متاح على الرابط التالي :
https://www.unodc.org/romena/ar/untoc.html
19- ينظر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فيينا ، 2015 ، متاح على الرابط التالي :
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/Session 8/CTOC_COP WG.3
2015_4/CTOC_COP_WG.3_2015_4_A.pdf
20-  ينظر مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، الدوحة ، 2015 ، متاح على الرابط التالي : - 
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/A-CONF 222-
12 Workshop3/ACONF222 12 a V1500661.pdf 
21-  تنظر المواد (31) و (55/ب من ميثاق الأمم المتحدة ، والصادر بمدينة سان فرانسسكو في 26 حزيران 1945 ؛ كذلك ينظر المادة (41) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 
22- ينظر الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس الامن ( 1373 ) لعام 2001 ، اعداد لجنة مكافحة الارهاب ،2009 رقم الوثيقة (10) ، ص 36
23-  ينظر القرار 1373/S/RES والصادر عام 2001 ، اذ صدر القرار استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة 
24- ينظر القرار (2003) 1456/S/RES ، والذي اتخذه مجلس الامن بجلسته 4688 والمنعقدة في 20 كانون
الثاني 2003 
25-  ينظر القرار (2017)2396/S/RES ، والذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 8148 والمنعقدة في 21 كانون الأول 2017 
26- ينظر القرارات 22-AG-2009-RES-15 ،AG-2006-RES ، والصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة 


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .