المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



اللجوء في مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين لعام 1994م  
  
1207   01:56 صباحاً   التاريخ: 2023-11-02
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص81-85
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اتسمت السياسات التي طبقتها الدول العربية تجاه مشكلة اللاجئين بدرجة كبيرة من السخاء المادي ، وهذا السخاء أخفى في كثير من الأحيان غياب سياسات حقيقية للجوء ، لأن السخاء المادي يمكن اعتباره في بعض الأحيان أقل تكلفة من الالتزام باحترام حقوق اللاجئين حيث يبدو للعديد من الدول العربية أنه من السهل إنفاق الملايين من الدولارات والتي تأتى غالباً من الخارج لمساعدة جماعات من اللاجئين ، ينظر اليهم كلاجئين من الدرجة الثانية ، يتم عزلهم ووضعهم في مخيمات معينة ، بدلاً من الالتزام باحترام حقوقهم الأساسية والسماح لهم بالعيش أحراراً في بلد الملجأ وهذا النوع من السلوك لا يقتصر فقط على الدول العربية ، بل نجده ينمو وينتشر في أنحـــاء عديدة من العالم (1) ويعد العالم العربي مميز بمجموعة من الخصائص المسببة للجوء والتي تظهر من خلال ثلاث مسائل رئيسية تتمثل في   :

1. التدفقات البشرية القسرية في العالم العربي من جراء الحروب تتقدمها الحرب العربية الاسرائيلية وحرب تحرير الجزائر وحرب القرن الافريقي التي افرزت اعداد هائلة من اللاجئين ومعاناة شديدة .

2. المستندات القانونية لحماية اللاجئين والتي تميزت بالغياب وعدم وجود مدونة قانونية عربية معترف بها من قبل الدول العربية ومحدودية الدول العربية المنظمة الى الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين كاتفاقية 1951م وبروتوكولها لعام 1967م .

3. قلة او عدم ملائمة القوانين الوطنية ان وجدت للتشريعات والمعايير المعمول بها دوليا (2).

وامام التزايد بالاهتمام بحقوق الانسان و نظراً لتردى أوضاع الحماية الدولية للاجئين بصفة عامة ، خاصة و أن المجتمعات العربية تعانى من انعدام رصيد قانوني عربي حديث فيما يخص اللجوء ،جاءت الجامعة العربية لتحاول ملء هذا الفراغ بإقرار الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين ، والتي تعد بحداثتها مستنداً للمستقبل والتي وضعت اسسها الجامعة العربية في عام 1993م لتحديد مفهوم اللجوء في العالم العربي ولمحاولة ترتيب اطر قانونية وسياسية تنظم حركة اللاجئين وبالتالي تساعد على ايجاد حلول لهم  وجاءت هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاعلانات والاجتماعات والاتفاقيات اهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م واتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين واعلان القاهرة للاجئين والنازحين لعام 1992م .

جاءت هذه الاتفاقية بتعريف خاص للاجئين حيث نصت على انه :

" 1.كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته ، او خارج مقر اقامته الاعتيادية في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى لا سباب معقولة ان يضطهد من اجل عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية ، ان يستظل بحماية ذلك البلد او ان يعود اليه .

2.كل شخص يلتجأ مضطرا الى بلد غير بلده الاصلي او مقر اقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد او احتلاله او السيطرة الاجنبية عليه او لوقوع كوارث طبيعية او حوادث جسيمة يترتب عليها اخلال كبير بالنظام العام في كل البلاد او في جزء منها " (3).

وبذلك اعطت الاتفاقية لللاجئ مفهوم اوسع مما هو عليه في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م ، ليشمل اللاجئ بسبب الكوارث الطبيعية و الحوادث الجسيمة التي تخل بالنظام العام في كل او جزء من بلده الى جانب اللاجئ بسبب الاضطهاد من اجل عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية ، وابدت المغرب تحفظها على اللاجئين بسبب الكوارث الطبيعية لان ذلك سيضاعف من مشكلة النزوح الجماعي ليكرس مبدا اللجوء بحكم الواقع بدلا من مبدأ اللجوء بحكم القانون  (4).

ونصت الاتفاقية على حالات استبعاد الاشخاص من الحماية المقررة بالاتفاقية كالاتي:

1. كل شخص ارتكب جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية او جريمة ارهابية بحسب ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

 2. كل شخص ادين بارتكاب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله كلاجئ ولم يصدر بشأنه حكم نهائي بات ببراءته (5).

اما حالات وقف سريان الاتفاقية على الاشخاص فتتمثل بالآتي :

1. كل لاجئ استأنف الاستضلال بحماية بلد جنسيته .

2. كل لاجئ اكتسب جنسية جديدة لدولة ما ويتمتع بحماية تلك الدولة .

3. كل لاجئ عاد باختياره الى الاقامة في البلد الذي غادره خوفا من الاضطهاد .

4. كل لاجئ استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانها ، او تعذر عليه رفض حماية دولة جنسيته لزوال اسباب اللجوء واصبح قادرا الى العودة محل اقامته المعتاد (6).

ونصت الاتفاقية  في بنودها على التزامات ملقاة على عاتق كل من الدول الاطراف واللاجئ

-التزامات الدول الاطراف  تمثلت بالآتي :

1. على الدول الاطراف في الاتفاقية بذل ما في وسعهم في قبول اللاجئين عن طريق تشريعاتها الوطنية (7).

2. على الدول الاطراف في الاتفاقية معاملة اللاجئين معاملة مساوية لمعاملة الاجانب المقيمين على  اقليمها (8).

3. على الدول الاطراف في الاتفاقية ان تعتبر منح اللجوء عملية سلمية لا عدائيا (9).

4.  على الدول الاطراف في الاتفاقية عدم التمييز بين اللاجئين بسبب العرق او الدين او الجنسية او الوطن الاصلي او الانتماء السياسي او الاجتماعي (10) .

5. على الدول الاطراف في الاتفاقية الالتزام بمبدأ عدم طرد اللاجئين المقيمين بصفة قانونية على الاقليم الا في حال وجود اسباب تتعلق بالأمن القومي او النظام العام ، ومنح اللاجئ في حال صدور قرار بالطرد حق التظلم امام السلطات القضائية ، واعطاء اللاجئ فرصة معقولة ليتمكن من الدخول بصورة شرعية الى بلد اخر(11).

6. التزام الدول الاطراف في الاتفاقية باحترام رغبة اللاجئ في العودة لبلده الاصلي ، وعدم  ترحيله اجبارا الى بلده (12).

7. التزام الدول الاطراف في الاتفاقية بمنح اللاجئين بطاقات تعريف ووثائق سفر مطابقة لاتفاقية جنيف لعام 1951م وينفض هذا الالتزام في حال وجود اسباب قاهرة تتعلق بالأمن الوطني او النظام العام تحول دون منح هذه الوثائق (13).

8. التزام الدول الاطراف في الاتفاقية في تخفيف العبء عن دولة الملجأ في حال وجود تدفق مفاجئ او جماعي او وجود اسباب قهرية (14).

-اما التزامات اللاجئ فتمثلت بالآتي :

1. احترام قوانين وانظمة الملجأ والامتثال لأحكامها  (15).

2. الالتزام بعدم القيام باي نشاط ارهابي او تخريبي ضد دولته الاصلية او أي دولة اخرى (16).

3. التزام اللاجئ بعدم مهاجمة دولته الاصلية او اية دولة اخرى اثناء ممارسته لحقه حرية الراي والتعبير وعدم نقله لأي راي ممكن ان يسبب توترا بين دولة الملجأ وغيرها من الدول (17).

 الا ان هذه الاتفاقية لا تزال غير نافذة لعــدم التصديق علـــــيها من قبل الدول الاعضــــاء في الجامعة العربية كونها اشترطت نفاذهــــــا بعد مــــرور ثلاثين يومـــــا من ايداع وثائق التصــــــــديق او انضــــمام ثلث الاعضاء في جامعة الدول العربية لدى الامـــــانة العـــــامة لها ( 18 ) ولم تصادق عليها سوى جمهورية مصر العربية في 3 / ايلول 1994  .

وهكذا لم يبرز اللجوء بعد في الدول العربية كمؤسسة لها قواعدها وضوابطـها القانــــونية التي تشرف عليها اذ بقيت مســـــألة اللـجوء حبيسة الاعتبارات السياسية ، وعلى الرغم من وجود قواعد قانونية الا انه لا يتم مراعـــاتها والبقاء على هذا الحال لا يخدم مصالح اللاجئين اذ يحرم منه العديد من الاشخاص المستحقين له  كما ان هذا الحال لا يخدم مصالح الحكومات العربية كونه يؤدي الى مشاكل سياسية ودبلوماسية بين الدول العربية أو بين هذه الأخيرة ودول أجنبية ، وعليه لابد ان تعمل الدول العربية على وضع ضوابط ومعايير قانونية تختص بتطبيقها اجهزة قضائية وادارية مختصة ، وكذلك السعي للانضمام الى الوثائق الدولية الخاصة باللاجـــــئين خاصة اتفاقية جنيف لعام 1951 والعمل على إدخال الاتفاقية العربية للاجئين لعام 1994 م حيز التنفيذ ، وتشريع قوانين وطـــنية تتناسب ومعطيات العصر (19 ) .

____________

1- موسوعة القانون المشارك الجامعية جوريسبيديا، حماية اللاجئين في العالم العربي ، بحث منشور على الموقع الالكتروني : http://ar.jurispedia.org/index.

2- مأمون حسن ، الاطار القانوني لحق اللجوء في الوطن العربي ( الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين ) ، بحث منشور في 30 / تشرين الاول 2010م على الموقع الالكتروني :

http://www.blog.saeeed.com/2010/10/legal-framework-refugees-arab-world-arab-convention-refugees .

3- ينظر نص المادة ( 1 ) من الاتفاقية .

4-  الوثائق ، جامعة الدول العربية ، الملف الخاص بالاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية ، التحفظات ، ص41 .

5- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاتفاقية .

6- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

7- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاتفاقية .

8- ينظر نص المادة ( 5 ) من الاتفاقية .

9- ينظر نص المادة ( 6 ) من الاتفاقية .

10- ينظر نص المادة ( 7 ) من الاتفاقية .

11- ينظر نص المادة ( 8 ) من الاتفاقية .

12- ينظر نص المادة ( 9 ) من الاتفاقية .

13- ينظر نص المادة ( 10 ) من الاتفاقية .

14- ينظر نص المادة ( 14 ) من الاتفاقية .

15- ينظر نص المادة ( 11 ) من الاتفاقية .

16- ينظر نص المادة ( 12 ) من الاتفاقية .

17- ينظر نص المادة ( 13 ) من الاتفاقية .

18- ينظر نص المادة ( 17 ) من الاتفاقية .

19-  عبد الحميد الوالي ، حماية اللاجئين في العالم العربي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد ( 148 ) ، آذار 2002م ، متوفرة على الموقع الالكتروني :

 http://www.flaw.net/law/threads/49100  .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .