المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مركبات الكلسيوم العضوية
25-8-2016
يقظة ثورية
26-12-2019
الجغرافية التاريخية
9-11-2021
الانشطار الثلاثي Ternary Fission
28-12-2021
التكييف القانوني للاكتتاب
10-8-2017
دع ابنك يحتفظ بماء وجهه
4-1-2017


المصادر الأصلية لقانون اللجوء  
  
978   01:34 صباحاً   التاريخ: 2023-10-28
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص41-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

نصت المادة ( 38 ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على المصادر الأصلية للقانون الدولي وهي تشمل المعاهدات و العرف الدولي و مبادئ القانون العامة والتي اعتبرت المصادر الاساسية لإنشاء القواعد القانونية الدولية ( 1 ) ، وهذا ما سنـناوله فيما يلي :

اولا ً : المعاهدات الدولية :

يقصــد بالمعاهدة الدولية اتفاق يعقد بين شخصين أو أكثر من أشخـــــــاص القانون الدولي العام ترمي إلى أحداث آثار قانونية معينة ( 2 ) . وقد عرفتها اتفاقية فينا لقانون المـعاهدات لعام 1969م( 3 ) في المادة الثانية منها على أنها " اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سـواء تم في وثـــيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التســمية التي تطلق عليه " . وتعتبر المظهر الرسمي لالتقاء إرادات الدول وهي بهذا المعنى تشمل جميع ما يطلق عليها من اتفاقيات وتبادل مذكرات دبلوماسية أو بروتوكول أو دستور أو ميثاق أو عهد (4). .

وقد أبرمت العديد من المعاهدات الدولية لتنظيم اللجوء ، حيث تناولت الدول في بادئ الأمر اللجوء من خلال معاهدات محصورة على فئات معينة من الأشخاص منها اتفاقية عصبة الأمم المعنية بالروس والأرمن واللاجئين القادمين من ألمانيا والتي وضعت بعض القواعد المهمة للجوء مثل عدم الطرد والإبعاد التعسفي ومبدأ المأوى المؤقت والحق في التقاضي ، ثم جاءت منظمة اللاجئ الدولية والتي وضعت في دستورها حقوق والتزامات اللاجئ ومفهوم الحماية الدولية للاجئ (5).

ثم أبرمت اتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين والتي اعتبرت بمثابة القانون الأساسي لحق اللجوء وتلاها البروتوكول الملحق لها لعام 1976م والذي وسع بدوره مفهوم اللاجئ ، وتتالت المعاهدات الدولية المبرمة بشأن تنظيم شؤون اللاجئين فأبرمت اتفاقية لاهاي لعام 1957م الخاصة بتنظيم شؤون البحارة اللاجئين والحق بها بروتوكول 1973م لينص على اعتبار الشخص لاجئا طبقا لبروتوكول نيويورك لعام 1976م ، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الاقليمية كالاتفاقية الأفريقية لعام 1969م ، واتفاقية 1954م الخاصة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ، واتفاقية 1961م الخاصة بالحد من حالات انعدام الجنسية . وباعتبار حق اللجوء من حقوق الإنسان لذا نجد أن العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان و الصكوك الدولية قد نصت عليه منها ما نصت عليه المادة ( 14 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م ، واتفاقية الأمم المتحدة حول إزالة جميع أشكال التمييز العرقي لعام 1965م ، واتفاقية مناهضة التعذيب للأمم المتحدة لعام 1984م ، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لعام 1949م .

وهناك مجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان تعتبر ذات أهمية خاصة لفئات معينة من اللاجئين مثل اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م اللتان يجب أخذهما بعين الاعتبار عند التعامل مع النساء والأطفال في حالات اللجوء ، وكذلك الاتفاقيات المنشئة للمنظمات الدولية من المصادر المهمة لقانون اللجوء ، كالنظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللذين يعرفان اللاجئ ويحددان الحلول الممكنة لمشكلة اللجوء  (6).

ثانياً : العرف الدولي :

العرف الدولي عبارة عن مجموعة من الأحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول لها في تصرفاتها في حالات معينة بوصفها قواعد ثبت لها مع غيرها في اعــتقاد غالبية الدول المتــحضرة وصف الإلزام القانونــي ( 7 ) ، وهو يعد من أهم مصادر القانون الدولي العام ، وأغزرها مادة ، إذ أن اغلب قواعد هذا القانون ذات الصفة العالمية قد نشأت واستقرت في المحيط الدولي عن طريق العرف وتحت تأثيره ، حتى أن القواعد الواردة في المعاهدات الشارعة كثيرا ما تكون تعبيرا أو صياغة لما استقر عليه العرف قبل إبرامها (8).

وللعرف الدولي ركنين ، مادي ومعنوي ، يتمثل الأول في تكرار الأعمال والتصرفات المماثلة في أمور معينة ، بينما يتمثل الركن الثاني في اعتقاد الدول التي تقوم بهذه الأعمال و التصرفات بأنها ملزمة لها ، وبتوافر هذين الركنين يصبح العرف مصدر رسمي من مصادر القانون الدولي العام بصورة عامة و للجوء بصورة خاصة .

هذا وأن كثير من القواعد المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين أصبحت بمثابة عرف مستقر في القانون الدولي مثل مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد و مبدأ تقييد الدولة في مسألة أبعاد الأجانب و مبدأ عدم تسليم المجرمين والمضطهدين السياسيين و مبدأ المأوى المؤقت و مبدأ الاعتراف للاجئين بمركز قريب من مركز الرعايا ومبدأ الطابع الإنساني والسلمي لمنح اللجوء و مبدأ عدم الرد على الحدود (9).

ثالثاً : مبادئ القانون الدولي العامة :

المبادئ العامة للقانون الدولي هي تلك المبادئ الواردة في الأنظمة القانونية الداخلية لمختلف الدول المتمدنة التي تعتبر مصدرا مستقلا للقانون الدولي (10).

وفيما يخص قانون اللجوء هناك كثير من المبادئ التي أصبحت مع الزمن قواعد عرفية أو قواعد اتفاقية كمبدأ عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين ، كالمعاهدة التي عقدت بين فرنسا وسويسرا بشأن تسليم المجرمين عام 1831م ، وصدر في بلجيكا قانون تسليم المجرمين عام 1833م، وقد نص فيها لأول مرة على قاعدة عدم تسليم المجرمين السياسيين ، ثم انتقل هذا المبدأ بعد ذلك إلى اغلب معاهدات تسليم المجرمين والتشريعات الداخلية المتعلقة بتسليم المجرمين ، كما نصت عليه مجموعة كبيرة من الدساتير ( 11 ).

____________

1- عصام العطية ، القانون الدولي العام ، الطبعة السابعة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2008م ص 103

2- عصام العطية ، القانون الدولي العام ، الطبعة السابعة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2008م ، ص103 .

3- اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات في 22/ أيار 1969م، وعرضت للتوقيع في 23/أيار 1969م، ودخلت حيز النفاذ في 27/ كانون الثاني1980م .

4- علي خليل إسماعيل الحديثي ، القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، بغداد ، 2010 م ، ص 31 .

5- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، (أطروحة غير منشورة ) ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،2006 م ، ص 40 وما بعدها .

6- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، مصدر سابق ، ص 42 .

7- علي خليل إسماعيل الحديثي ، مصدر سابق ، ص 81 .

8- عصام العطية ، مصدر سابق ، ص 216 .

9- علي جبار كريدي ، مصدر سابق ، ص 43 .

10- سموحي فوق العادة ، القانون الدولي العام ، مطبعة الإنشاء ، دمشق ، 1960م  ، ص 54 .

11-   برهان أمر الله ، حق اللجوء السياسي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 م ، ص 50 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .