أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-5-2022
1373
التاريخ: 2024-05-10
1200
التاريخ: 20-8-2022
1391
التاريخ: 11-4-2016
10345
|
تعتبر ضريبة العقار من الضرائب المباشرة وهي من روافد الموازنة العامة للدولة التي تعتمد عليها في تغطية جانب من نفقاتها العامة الى جانب الأنواع الأخرى من الضرائب، وتعرف ضريبة العقار (هي الضريبة المفروضة على الإيراد السنوي الناجم للمكلف من عقاراته المستغلة في العراق عدا دار السكن)، وكذلك عرفت أنها( ضريبة نوعية مباشرة تفرض على الدخل الصافي المقدر للعقارات المبنية وهي ضريبة عينية سنوية) (1).
وشمل قانون العفو رقم (9) لسنة 2019 في أحكامه (2) الجرائم المنصوص عليها في المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل، وأشارت المادة أعلاه من القانون الى جملة من الأفعال الايجابية والسلبية التي يقوم بها المكلف وتعتبر جريمة ضريبية وتتمثل هذه الأفعال في :
1- رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او ابراز الأوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع.
2- منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
3- زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.
4- تأخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 29 بدون عذر مشروع (3).
وجدير بالذكر إنَّ المشرع أوجب على المكلف تقديم التقرير السنوي الى السلطة المالية بموجب ضريبة العقار في المادة (3/29) : ( على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله عن 750000 من عقاراته ان يقدم تقرير سنوي الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال الأول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل )، فامتناع المكلف عن تقديم التقرير السنوي الواجب تقديمه للسلطة المالية ورفض المكلف تقديم المعلومات وإبراز الأوراق التي تطلبها منه اللجنة يعتبر من جرائم الامتناع المعاقب عليها بموجب القانون.
ومنع المكلف موظفي السلطة المالية من أداء واجباتهم المتعلقة بإجراءات الكشف والاطلاع يعتبر أخلالاً بواجباته تجاه القانون، وكما جرم المشرع اتيان المكلف معلومات غير صحيحة(4) للسلطة المالية من شأنها أن تغير من تقدير الضريبة عليه، وأشترط المشرع أن يتوافر القصد الجنائي لدى المكلف لثبوت الفعل عليه بعبارة ... مع علمه بذلك ) ، (5) وغاية المشرع من تجريم هذه الأفعال هي للمحافظة على الحصيلة الضريبية وبصدور قانون العفو رقم (9) لسنة 2019 شمل الجرائم الواردة في المادة أعلاه والتي سبق ذكرها نظراً لازدياد حالات التهرب الضريبي وما ينتج عنها من آثار سلبية على الموازنة العامة للدولة خاصةً فيما لو نفذت بحق المتهم المخالف عقوبة سالبة للحرية كالحبس المنصوص عليه في المادة (30) وما يتكبده من خسائر على الدولة من جهة والمكلف من جهة أخرى بسبب اختلاطه مع باقي المجرمين في المؤسسات الاصلاحية وايقاف عمله وانتاجه في المجتمع. أما المشرع المصري فإن الجرائم الضريبية في ضريبة العقار هي ذات الأفعال المجرمة الواردة في قانون رقم (91) لسنة 2005.
أما في الأردن فأن قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 يقابل في التشريع العراقي قانون ضريبة العقار، ولقد نصت المادة (24) من القانون أعلاه الأفعال التي تعتبر جريمة ضريبية سواء بإتيان المكلف الفعل السلبي أو الايجابي فيكفي لقيام الجريمة تحقق الركن المادي المكون لها، وتعتبر هذه الأفعال غير المشروعة مخالفات لأنها تقل خطورة عن الجرائم الجنائية.
وجرم المشرع الأردني الامتناع عن تقديم المعلومات والوثائق واعطاء معلومات غير صحيحة أن إن اعطاء المكلف معلومات مزورة او اخفاء معلومات أو بيانات عن السلطة المالية تخفي مركز المكلف الحقيقي يقصد من وراءها التهرب من دفع الضريبة، وحسناً فعل المشرّع الأردني عندما وسع من نطاق فأستوعب كل فعل ممكن أن يقوم به المكلف ويعتبر جريمة ضريبية أذ نصت المادة (24) على عبارة ( وكل من عرقل بأية صورة ...) ، (6) وبذلك تستوعب كل فعل يقوم به المكلف من الممكن أن يعرقل عمل السلطة المالية وما تقوم به من نشاط لغرض الوقوف على دخل المكلف الحقيقي وتقديره بصورة التجريم صحيحة.
____________
1- زينا محمد سبتي العسكري، دور ضريبة العقار في زيادة الإيرادات الضريبية، بحث دبلوم عالي مقدم الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية جامعة بغداد، 2014، ص 42.
2- ينظر المادة (1/ أولاً) من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019.
3- ينظر المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.
4- مثال على ذلك ما قام به المكلفين (س) و (ص) بترويج معاملة بيع العقار فقاموا بتقديم معلومات مغايرة للحقيقة وذلك بتغير جنس العقار من بناية مفرزة بصورة غير رسمية عنها ثمانية شقق وأربعة دكاكين كل دكاكين موحدة مع بعضها أيجار حادث من 2003 الى سكن حادث 2008 ولغرض الاستفادة من قرار مجلس الوزراء / رقم 22 لسنة 2013 كون البائع مشمول بقرار الحجز رقم 88 لسنة 2003 الكتاب الصادر من القسم القانوني للهيئة العامة للضرائب الى دائرة المدعي العام محكمة جنايات الكرخ بعدد 11995/2269/5 بتاريخ 2019/6/26)
5- ينظر المادة (3/30) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.
6- ينظر المادة (24) من قانون ضريبة الأراضي والأبنية رقم (11) لسنة 1954 المعدل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|