أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-30
818
التاريخ: 17-8-2017
1120
التاريخ: 5-1-2023
1485
التاريخ: 2023-06-24
1236
|
النوافل قسمان: راتبة، وهي أربع وثلاثون ركعة حضرا، ونصفها سفرا وما رواه عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام: أنها سبع وعشرون (2) ويحيى بن حبيب (3) عن الرضا عليه السلام: أنها تسع وعشرون (4). بنقص العصرية ستا (5) أو أربعا (6) والوتيرة محمول على المؤكد منها.
وأفضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال ثم راتبة المغرب، ثم نافلة الليل، ثم النهار، وقيل (7) أفضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر الفريضة.
والقسم الثاني : مطلقة، وهي خمسة :
الأول: المتعلقة بالأشخاص، كصلاة النبي صلى الله عليه وآله (8)، وصلاة علي (9)، وفاطمة (10)، وأبنائهما، وجعفر، والأعرابي (11).
الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة والحاجة، والنذر المندوب (12)، وندب الطواف، والتحية.
الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث (13)، والغدير (14)، ونصفي رجب وشعبان، والكاملة، (15) والعيد ندبا.
الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة (16)، والكسوف والجنائز، والاحتياط في موضع الغني. (17)
الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلاة قربان كل تقي.
ويشبه التمرين لست (18) مطلقا (19)، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا (20)، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب (21) بحيث لا يضر بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان (22) وركعتي الغفيلة (23).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): صلاة في وقت صلاة (24) محمولة على ما يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الإمام.
الوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة (25)، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول (26) وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل ، والسبب المخصوص، والقيام والقرار (27) من مكملاتها (28)، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين السورة فيها، ويكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والإعادة (29)، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه الله) (30) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها (31) عند طلوع الشمس.
وغروبها وقيامها (32)، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف لا يكره (33) وقيل بكراهة غير المبتدئة أيضا.
بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها (34) ولم يثبت.
_______________
1- عبد الله بن سنان بن طريف. كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي، ثقة، النجاشي / ١٤٨.
2- الوسائل ٣: ٤٣ ح ٤
3- ذكره الكشي / ١٤٣ ونقل عنه الرواية المذكورة، وجامع الرواة ٢: ٣٢٦ وتنقيح المقال ٣: ٣١١.
4- الوسائل ٣: ٤٣ ح ٥.
٥- بناء أعلى الرواية الأولى.
6- بناء أعلى الرواية الثانية.
7- القائل ابن أبي عقيل كما في الفوائد الملية / 11.
8 - ذكرها المحدث القمي في المفاتيح / 39
9- صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع ركعات بتسليمين، في كل ركعة الحمد مرة، والتوحيد خمسين مرة.
10- صلاة فاطمة (عليها السلام) أربع ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرة.
11- تقرأ عند ارتفاع النهار، وهي عشر ركعات تصلى كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في الأولى الحمد مرة، والعلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة، والناس سبع مرات.
12- النذر المندوب يحصل بأمور ثلاثة: أما أن يكون حال كفره، فيستحب له الوفاء به بعد الإسلام، أو يكون نذر بالضمير، أو من غير تلفظ بالجلالة.
13- وهو السابع والعشرون من رجب
14- وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
15- أي نافلة الكاملة وهي أربع ركعات يوم الجمعة، فإنها مختصة بيوم الجمعة قبل وجه تسميتها كاملة لتكرار الحمد في كل ركعة منها عشر مرات، ولم ينقل ذلك في غيرها.
16- أي إعادة الصلاة لأجل الجماعة.
17- وهي المواضع الأربعة أعني: مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو جامع الكوفة، والحائر بحضرة الحسين الشهيد (عليه السلام) فإنه إذا شك في أحد هذه المواضع بين الاثنين والأربع يستحب له الاحتياط.
18- أي لست سنين.
19- ذكرا كان أو أنثى.
20- أي أداءا وقضاءا.
21- كتحية المسجد وصلاة الزيارة والشكر وغيرها.
22- أي يجوز إيقاعها في وقت الفريضة حيث لا تضر الفرائض، فإنه يصلي ثمان منها بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، ويصلي اثنى عشر ركعة بعد العشاء الآخرة.
23- أي فيما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء.
24- الوسائل ٢: ٨٠٨ ح ٣.
25- للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد.
26- القائل هو علي بن بابويه كما في الفوائد الملية / 14 يعني ليس قضاء لعيد بركعتين بتسليمة، بل أربع ركعات بتسليمة، وإنما قال على قول لأنه قيل يقضي ركعتين.
27- أي قرار الأعضاء.
28- لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر.
29- يعني في موضع يستحب إعادة الصلاة فيه يجوز أن يصليها بجماعة.
30- الكافي / 160 لأبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين (374 - 447 ه).
31- أي النوافل.
32- إلى نصف النهار.
33- الوسائل 3: 172 ح 8.
34- الوسائل 3: 177 ح 19.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|