أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016
4715
التاريخ: 2-4-2016
5568
التاريخ: 2-4-2017
7844
التاريخ: 29-3-2016
2063
|
لقد تم تشيد هذه النظرية عقب نشوب الحرب العالمية الأولى والإضطراب الذي شهده المجال الإقتصادي (1).حيث إستطاع مجلس الدولة الفرنسي الذي يعتبر دستور هذه النظرية الأخذ بها في قضية غاز بوردو 1916/3/30 آنذاك لم تستطع الشركة بسبب هذه الحرب إنتاج الغاز وتوزيعه على مدينة بوردو ولم تتمكن المحافظة على توازنها المالي بسبب إرتفاع أسعار الفحم وهو الأمر الذي لم يكن متوقع أثناء إبرامها للعقد وحينما تقدم بطلب إلى بلدية بوردو للزيادة في سعر ثمن الغاز واجه طلبها الرفض ولما طرح النزاع أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي أقر مبدأ جديد مضمونه أنه إذا طرأت ظروف جديدة لم يكن في الإمكان توقعها، وكان من شأنها أن تؤدي إلى إختلال إقتصاديات العقد إختلالأ جسيمة، فان هناك ما يبرر أن تساهم جهة الإدارة ولو مؤقتا في تحمل جزء من الخسارة التي تلحق بالمتعاقد من جراء هذه الظروف (2).
وبهذا الحكم في هذه القضية الشهيرة كانت ولادة نظرية الظروف الطارئة ثم أعقبت هذا الحكم من قبل مجلس الدولة الفرنسي أحكام أخرى في القضاء الإداري والتي تدل على هذا المعنى ومن أحكامها في هذا الشأن حكمها بتاريخ 8 يناير سنة 1982 في قضية ,Ste Ent ")) Quillery Saint - Maur )) (3).
وفي مصر رفض القضاء الوطني والمختلط الأخذ بالنظرية كما صاغها مجلس الدولة الفرنسي حتى عام 1947 رغم إن محكمة الإستئناف الوطنية المصرية حاولت الأخذ بنظرية الظروف الطارئة في حكمها الصادر في 19 أبريل من عام 1931 إلا إن محكمة النقض المصرية رفضت مسايرتها ونقضت حكمها السالف بحکم صادر في 14 يناير سنة 1932 (4)
أما القضاء الإداري المصري فقد أخذ بالنظرية منذ أن إختص بالنظر في العقود الإدارية بعد صدور القانون رقم (9) لسنة 1949 الذي وسع من إختصاص المحكمة الإدارية ليشمل العقود الإدارية بإعتبار هذه النظرية تمثل تطبيقا لحكم من الأحكام الرئيسية التي تقوم عليها فكرة العقد الإداري.
وفي عام 1947 أقر المشرع المصري نظرية الظروف الطارئة في المادة السادسة من قانون إلتزام المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 (5).
كما أن القانون المدني المصري، أقر هذه النظرية في مجال عقود القانون الخاص ونص عليها في المادة 147 منه حيث جاء فيها " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإنفاق الطرفين او للأسباب التي يقرها القانون، ومع ذلك إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقة للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل إلتزام على خلاف ذلك " وبهذا النص أصبحت نظرية الظروف الطارئة مقررة في مصر بنص تشريعي بالنسبة للعقود الإدارية والمدنية على حد سواء.
وقد أخذ بها المشرع العراقي في المادة (146/2) إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقة للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تتقص الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك" وعملا بهذه المادة إنها تسري على العقود الإدارية و المدنية لأن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة النظر في جميع العقود إدارية كانت أم مدنية (6).
كذلك نجد أساسأ لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في بعض فقرات عقد شروط المقاولة الأعمال الهندسة المدنية 1987 في المادة (20) (7).
وفي الأردن إستحدثت هذه النظرية لأول مرة بالقانون المدني الأردني 43 لسنة 1979 حيث نصت المادة (205) على أنه: " إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب
على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقة للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل إتقاق على خلاف ذلك".
كذلك نص المشرع الأردني على الأخذ بنظرية الظروف الطارئة في تعليمات تنظم إجراءات العطاءات في المادتين (82-83) (8). كما وأخذ المشرع الأردني من خلال عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية بنص المادتين (17/3) و (17/4) (9).
ومن جانب الفقه فقد عرفها الفقه الفرنسي ومنهم الفقيه بيكنو "Pequignot" بقوله ' إذا طرأت ظروف عامة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد وكان من شأنها قلب إقتصادياته بطريقة تجعل تنفيذه أمر مرهقا وإن لم يكن مستحيلا ولم يكن في إمكان الطرفين المتعاقدين توقع ذلك الإرهاق فإن للمتعاقد أن يطلب من الإدارة أن تساعده في تنفيذ العقد عن طريق مقاسمته أعباء الظروف الطارئة في صورة تعويض يحسب على أساس العجز الذي يتحمله المتعاقد وبمراعاة كافة ظروف العقد (10).
وكذلك عرفها الفقه المصري إن مؤدي نظرية الظروف الطارئة أو الحوادث الطارئة أنه عندما تختل إقتصاديات العقد إختلالأ جسيم نتيجة ظروف إستثنائية لم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد ، ويؤدي هذا الإختلال إلى جعل تنفيذ العقد أكثر إرهاقا للمتعاقد ، بما يترتب عليه من خسارة تجاوز في حدتها الخسارة العادية المألوفة في التعامل، للمتعاقد الحق في طلب المساعدة من جهة الإدارة للتغلب على هذه الظروف ومشاركته في تحمل جزء من الخسارة التي حاقت به (11).
وعرفها الفقة العراقي بانها ظروف خارجة عن طرفي العقد وغير ممكنة التوقع عند إبرامه قد تطرأ في أثناء تنفيذه وتؤدي إلى إخلال جسيم في التوازن المالي للعقد، وتجعل تنفيذ الإلتزام مرهقا ولكنه ليس مستحيلا ... أما إذا صار تنفيذ الإلتزام مستحيلا فتكون هناك قوة قاهرة تمكن المتعاقد من التحلل من إلتزاماته (12).
اذا تفترض نظرية الظروف الطارئة أن هناك عقود يستمر فيها التنفيذ إلى أجل أو آجال، ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن تكون الظروف الإقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعة فيصبح تنفيذ الإلتزام شاقا على المدين، ومرهقأ له إلى الحد الذي يجعله مهددة بخسارة فادحة (13).
فقد تحدث عند تنفيذ العقد الإداري، ظروف وحوادث خارجية ومستقلة عن إرادة طرفي العقد، ولم يكن في الحسبان توقعها عند التعاقد، مما تؤدي إلى قلب إقتصاديات العقد، وإن كانت هذه الحوادث والظروف لا تجعل التنفيذ مستحيلا لكنه يصبح مرهقا وأكثر تكلفة على المتعاقد، مما يضطره لطلب مساعدة الإدارة وتحميلها جزءا من الكلف الإضافية في نفقات التنفيذ.
__________
1- السناري محمد عبدالعال میدی و احكام العقود الادارية في مجال النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 حص292.
2- عبد المولى علي محمد ، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الانتي, دراسة مقارنة رسالة ماجستیر 1991، ص 26.
3- السناري محمد عبدالعال میدی و احكام العقود الادارية في مجال النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ص 301.
4- عبد المولى علي ، مرجع سابق ص 40 .
5- إذا طرأت ظروف لم يكن في المستطاع توقعها ولا يد لفاتح الالتزام أو الملتزم فيها وافضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للالتزام جاز المانح الالتزام أن يعدل قوائم الاشعار واذا اقتضى أن يعدل أركان تنظيم المرفق العام و قواعد استغله وذلك لتمكن الملتزم من أن يستمر في استقاتله أو لخفض الأرباح الباهضة إلى القدر المعقول۔
6- الجبوري. ماهر صالح عانوي , الوسيط في القانون الإداري مكتبة السنهوري بغداد, 2009, ص 452 .
7- المادة (20/1،2) من شروط المقاولة الاعمال الهندسة المدنية العراقية لسنه 1987 ، سيتم إيضاحها مقصلا .
8- نص المادة 82 / ج و 83 من تعليمات تنظيم العطاءات وشروط الأشتر الله بها رقم (1) لسنة 2008" تكون القوة القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوة القاهرة الدائمة من تعمیرات عقم لوفاء" فالمشرع الأرالتي استعمل مصطلح القوة القاهرة للدلالة على الظروف الطارئة .
9- المادة ( 17/3) مخاطر صاحب العمل و (17/4) تبعات مخاطر صاحب العمل من بعد المناولة الموحد للمشاريع الإنشائية 2010 ، الطبعة الثانية المعدلة 2013.
10- التكمجي ، طالب طاهر ، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير والسياسة جامعة بغداد 1976 ص 382.
11- السناري ، محمد عبد العال ، مرجع سابق، ص 294.
12- الجبوري ، ماهر صالح عانوي , مرجع سابق , ص450 .
13- الجبوري محمود خلف ، العقود الإدارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان, 1998 ص 198.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|