المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

النبيّ يتوجه الى منطقة ذفران
11-5-2017
آصف بن برخيا
8-1-2023
رؤية امير المؤمنين بعد استشهاده
7-03-2015
الغبار النووي
11-12-2019
هجرةُ الأنبياء ورجال الإصلاح
19-6-2019
Vowel distribution
2024-04-03


التطور التاريخي للحظر والتقييد في استخدام الاسلحة  
  
1188   10:59 صباحاً   التاريخ: 20/9/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص11-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يحدثنا التاريخ بأن الإنسان واجه الحرب منذ فجر الإنسانية الأول فالحرب ظاهرة اجتماعية موجودة لدى كل الشعوب وليس من قبيل المغالاة ان يقال بان تاريخ الإنسانية قد صنعته وقائع الحرب أكثر مما صنعته وقائع السلم(1) . وخلافاً لما يأمل إليه البعض فالأصل في العلاقات الدولية على ما يبدو هو الحرب والاختصام وليس الوئام والسلام(2) . وإن كانت الحرب حدثاً مفروضاً على حياة المجتمعات الإنسانية لذا نجد ان الجهود اتجهت نحو انسنة الحرب إذا صح القول والحد من شرورها وجعلها أقل إيلاما بالنسبة لضحاياها والأشخاص غير المنخرطين, فيها فالحرب والقانون الذي ينظمها ويحد من أثارها قرينان قد أوجبت الضرورة اقترانهما وحكمت عليهما بان يتعايشا سوية على الرغم مما بينهما من تنافر وتضاد مستحكم (3).

 وفي مجال الرقابة على الاسلحة يكشف الاستعراض التاريخي لتنظيم النزاعات المسلحة عن ان الحضارات المختلفة والتي تعود الى خمسة آلاف عام حظرت تحديداً او على الأقل أدانت الاستخدام غير الضروري للقوة والعنف ضد فئات معينة من الأشخاص وضد أهداف معينة, وهذه العملية التاريخية التي امتدت ألفيات عديدة تكشف عن تقارب القيم الإنسانية الأساسية في الحضارات المختلفة, ولا يمكن عزو ذلك الى وجود نفس القيم الأساسية في مثل هذه الحضارات فهو يعكس مشاركة ضمنية في هذه القيم, وهو امر جدير بالذكر لان حضارات متباينة غير متقاربة جغرافياً توصلت على مدى آلاف الأعوام الى نفس النتائج الإنسانية (4).

ففي الحضارة الإغريقية كان تمجيد العقل والعدل الطبيعي هو النواة التي تشكل حولها نسيج القانون الطبيعي والبذرة التي أنبتت الأصول البعيدة لحقوق الإنسان, مما أدى ذلك الى نشوء قواعد قيمة في ميدان الحروب آنذاك, فمثلاً نجد أن من بين المحظورات استخدام الاسلحة المسممة أو تسميم مصادر المياه وكذلك تحييد او عدم انتهاك بعض الأماكن كالمعابد حتى لو لجأ إليها العدو وحرمة رجال الدين والمعاملة الإنسانية للأسرى(5) . ولابد من الإشارة إلى ان القواعد المشار إليها هو قانون سائد بين المدن اليونانية القديمة أما العلاقة بين  الأمم والقبائل الأجنبية فيجب ان تدعى حقاً باللاعلاقة فالأمم والشعوب الأجنبية بحسب وصايا المدن اليونانية وفكرها السياسي هم مجرد أقوام من البرابرة غير المؤهلة للتمتع بفضائل القانون السائد بين الحواضر الإغريقية (6).

أما في الحضارة الهندية القديمة فكانت قوانين مانو تقرر انه عندما يقاتل ملك خصومه في معركة فلا ينبغي له الضرب بأسلحة مخفاة أو ذات أطراف شائكة  أو تم إشعال النار فيها , لان هذه هي أسلحة الأشرار وتحضر قوانين مانو أيضا الأسلحة التي تسبب معاناة ضرورية مفرطة بما في ذلك السهام  ذات الأطراف الساخنة أو المسممة أو المعقوفة (7).

 وتلتقي الديانات التوحيدية الثلاثة وهي اليهودية والمسيحية والإسلام في تأكيد المبادئ الإنسانية نفسها مما كان له الأثر الكبير في التأثير على وسائل الحرب, على خلاف المقولة المأثورة في الفقه اللاتيني التي تقول ( إن الشرائع تصمت بين الاسلحة)(8) . فطبقاً للقانون اليهودي التقليدي لا يجوز إضرام النار في الأرض المزروعة او القضاء على الحيوانات المستخدمة في الأعمال, وذكر (مايمونيدس)( maymonides ) بوضوح إن تدمير أشجار الفاكهة لمجرد الإضرار بالسكان المدنيين محظور أما الحاخام (إسماعيل) فقد ذكر بان ذلك لا يسري فقط على أشجار الفاكهة من صغيرها الى كبيرها, وإنما أيضا على الفاكهة المخزونة ذاتها والتي لا يجوز تدميرها(9) . وهناك من يرى أن الدين اليهودي لم يضع القيود على ممارسة الحرب او طرق هذه الممارسة, فقانون اليهود هو السن بالسن وربهم هو رب الانتقام(10) .

   أما الديانة المسيحية فقد بشرت بالأخوة الإنسانية والمحبة الشاملة إلى يجب أن تسود بين البشر, هذه المحبة التي يجب ان تكون حتى للعدو نصيباً فيها كما يأمر بذلك الإنجيل ( أحبوا أعدائكم ) , فضلاً عن تعاليم الوصايا العشر ( لا تقتل ) هذه المبادئ وغيرها من المبادئ السامية التي جاءت بها الديانة المسيحية ، إذ إن الرب في المسيحية هو رب السلام والمحبة(11) , أما نظرية الحرب العادلة والتي كان نتيجتها سفك الدماء وإزهاق الأرواح ماهي إلا من صنع القديس (اغسطينوس ) aqestinos في القرن الخامس ومن بعده القديس ( سان توما الاكويني )     satoma aliqeeni (12).

ومع تطور قوانين الفروسية خلال العصور الوسطى في أوربا الغربية تطورت أيضا القواعد التي تحد من وسائل وكيفية خوض الحروب, ووضعت محاكم النبلاء وتشريعات للفروسية طبقها الأمراء المسيحيون لتنظيم سلوك الفرسان أثناء المعارك, وتحظر هذه التشريعات استخدام اسلحة بعيدة المدى مثل النشابيه والتي حرمها المجلس الكنسي الثاني صراحة عام 1139 باعتبارها جريمة تلعنها الكنيسة, لأنها اسلحة مكروهة من الرب بالإضافة الى ذلك حرمت الكنيسة على أتباعها استخدام الرماح الخفيفة والمنجنيق وذلك لخفض عدد وسائل الدمار والموت بقدر الامكان (13).

أما فيما يتعلق بالدين الإسلامي فقد وضعت الشريعة عدداً من القواعد التي تبين ان حرية استخدام السلاح ليست مطلقة وإنما تحدها حدود معينة, نجد سببها إما في طبيعة العمليات الحربية او في الاسلحة المستخدمة او بالنسبة لمن يوجه إليهم السلاح(14). ومن أمثلة الاسلحة المحرمة في الشريعة هو استخدام السم استناداً الى نهي رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم )  ( ان يلقى السم في بلاد المشركين )(15) . ان هذه الرواية شاملة كل المبيدات العامة وذلك بتجريدها عن خصوصية السم(16) . وكذلك نهى رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) عن حرق العدو وذكر لجنوده قبل ان يدخلوا للقتال ( لايعذب بالنار إلا رب النار)(17). وهذا ما ينطبق على الاسلحة الحارقة ذات الأثر الوبيل على الإنسان كالقنابل العنقودية, وتقتضي الإخوة الإنسانية ( التي أسستها الشريعة الإسلامية ) إلا يتجاوز المسلمون أثناء النزاع المسلح الضرورة العسكرية, وان يعاملوا خصومهم اياً كان دينهم معاملة إنسانية لأن الإنسانية تعلي من قدر الإنسان وتمنع كل ما يؤدي الى الاهانة او إذلاله او الانتقاص من حريته او انتهاك حرماته (18).

 وفي عصر التنوير استمر وضع الأعراف والقواعد المتعلقة بوسائل الحرب ولكن مع التركيز على الجانب العلمي لتنظيم سلوكيات الحرب، ومن أهم رواد هذه الحقبة الفقيه (جروسيوس) (chrosyos) حيث أبدى اهتماماً فائقاً بقانون الحرب , وهاجم نظرية الحرب العادلة وبدأ في وضع مجموعة من القيود التي ترد على سلوك المحاربين والتي نجد أساسها في مبادئ الدين و الإنسانية والاعتبارات السياسية (19).

وبدعوة من قيصر روسيا ألكسندر الثاني عقد مؤتمر ( سان بترسبورغ ) في الفترة من 29 نوفمبر الى 11 ديسمبر 1868 الذي تمخض عنه ما يسمى بإعلان ( سان بترسبورغ ) وجاء في مقدمته   (ان للحرب حدوداً يجب ألا تتعداها الدول حتى لاتخرج على مبادئ الإنسانية ), وقد حظر هذا الإعلان استخدام القذائف الصغيرة التي يقل وزنها عن 400 غم إذا كانت من النوع الذي ينفجر او كانت قابلة للاشتعال, وأكد أيضاً على ان لا تتجاوز الآلام ما يكفي لإعجاز المصاب عن القتال وكان لتثبيت هذه القواعد العرفية على شكل قواعد قانونية دولية من خلال هذا الإعلان الذي يعتبر اول وثيقة دولية تعاهديه تنظم حظر وتقييد وسائل القتال الأثر الكبير في تهيئة الظروف الضرورية للاستمرار في عملية تطويرها من خلال عقد مؤتمرات دولية او اعتماد اتفاقيات دولية تحظر وتقيد استخدام شتى أنواع الاسلحة(20).

وبعد ذلك تم عقد مؤتمر لاهاي الأول للسلام في عام 1899 ومؤتمر لاهاي الثاني للسلام في عام 1907 اللذان لعبا دوراً رئيسياً في تطوير ما يسمى بقانون الحرب لان قواعدهما تضع قيوداً على وسائل وأساليب القتال وتحديد واجبات المقاتلين(21) . أما القرن العشرين نلاحظ انه شهد تكثيف قوي وتضافر واسع من قبل المجتمع الدولي من اجل حظر وتقييد شتى أنواع الاسلحة, والسبب الرئيسي في ذلك هو ما شهدته الإنسانية من الآلام وويلات لا تنسى نتيجة الحربين العالميتين التي راح ضحيتها عشرات الملايين من القتلى والمعاقين نتيجة استخدام الاسلحة الفتاكة والتي لا تعرف حداً او قيداً للدمار والآلام الناتجة عنها .

ولابد من التنويه هنا الى ان الدور الذي لعبه القانون الدولي الإنساني في مجال الحظر والتقييد لم يقتصر فقط على قانون لاهاي وإنما شمل أيضا قانون جنيف(22) . والذي بدأت الإرهاصات الأولى له منذ ستينيات القرن التاسع عشر باتفاقية جنيف الأولى سنة 1864 لإسعاف المرضى والجرحى في الحرب البرية التي توصف بأنها الحجر الأساس في مجال حماية ضحايا الحرب(23) . ولكن التحول الجذري والنقلة النوعية في هذا المجال كان بعقد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكولين الملحقين بها لعام 1977 المصطبغة بصبغة إنسانية رفيعة وتشكل قلب القانون الإنساني(24) . كجزء من ردة فعل الإنسانية للفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية (25).

وفيما يتعلق بحظر وتقييد الاسلحة نجد ان البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الاربع السالفة الذكر أعلاه نص على ان اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود(26) . قد أورد بعض القيود على استخدام الاسلحة ومن هذه القيود مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين(27) . وحظر الاعتداء على البيئة(28) . ولم يقف التطور القانوني بالنسبة لحظر أو تقييد استخدام الأسلحة عند هذا الحد , بل عقب ذلك عقد العديد من المعاهدات الدولية التي ساهمت في حظر او تقييد العديد من الاسلحة , مثال ذلك اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر لعام 1980 , والبروتوكولات الأربعة الملحقة بها , وكذلك اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 , وأيضاً اتفاقية بشأن حظر الذخائر العنقودية لعام 2008 , ولازالت الجهود الدولية مبذولة لحظر او تقييد استخدام الاسلحة ذات الآثار المدمرة للإنسان والأعيان او البيئة . 

______________

1- د نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010 ، ص10

2-   ويتضح ذلك من إحصاء بين انه خلال 5560 عاماً منذ عرف تاريخ البشرية وحتى عام 1945 حدثت 14531 حرباً بمعدل 2,61135 حرب كل عام كما تبين انه خلال 185 جيلاً من الأجيال لم ينعم بسلم مؤقت من بينهما  إلا عشرة أجيال فقط . انظر : د. محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته , دراسات في القانون الدولي الإنساني ،  دار الممثل العربي ، القاهرة ، 2000 ، ص11 .

3- ان القول بان الحرب ضرورة مفروضة على المجتمع الإنساني لايبرر الحرب بأي حال من الأحوال ولا يوحي بان الحرب ظاهرة أبدية ليس لها علاج انه مجرد تسجيل حقيقة ويجب على المرء ان يواجه الحقيقة وإلا كان الأمر مجرد خداع ، انظر : جان بكتيه ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ،  دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 2000 ، ص47  .  د. محمود شريف بسيوني ، مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي ، وزارة حقوق الإنسان العراقية, بغداد, 2005, ص20 .

4- ان القول بان الحرب ضرورة مفروضة على المجتمع الإنساني لايبرر الحرب بأي حال من الأحوال ولا يوحي بان الحرب ظاهرة أبدية ليس لها علاج انه مجرد تسجيل حقيقة ويجب على المرء ان يواجه الحقيقة وإلا كان الأمر مجرد خداع ، انظر : جان بكتيه ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ،  دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 2000 ، ص47  .

5- د. محمود شريف بسيوني ، المصدر السابق , ص20 .

6 - د. محمد يوسف علوان ، القانون الدولي العام ، ط3   ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2003 ، ص55

7- سرخيو فيلا ، فلسفة القانون الدولي ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، ع ( 57 ) ،2003 ، ص55  .

8- د. محمود شريف بسيوني ، المصدر السابق , ص20 .

9- د. جعفر عبد السلام ، القانون الدولي الإنساني في الإسلام ، القانون الدولي الإنساني  دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ، ط3, منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2006 ، ص53

10-  د. محمود شريف بسيوني ، مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي ، وزارة حقوق الإنسان العراقية, بغداد, 2005, ص22 .

11- د.حامد سلطان ، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1974،ص247       وكذلك:Oppenhiem ,international law , peace , London ,1952 ,p.73                                              .

12- خالد سلمان جواد ، حماية المدنين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2005 ، ص 136 .

13-  د. نزار العنبكي, مصدر سابق, ص25 .

14- د. محمود شريف بسيوني ، مصدر سابق ، ص28 .

15- د. احمد ابو الوفا ، أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية , دار النهضة العربية , القاهرة ,2009, ص379 .

16- الحر العاملي ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، ج11 ، دار إحياء التراث العربي ،  بيروت ، ص46 .

17- السيد محمد صادق الصدر ، ما وراء الفقه ، دار الإخوة ، ج2, بيروت ، 1994, ص384 .

18- راجح محمد الامير ، الإكليل في مختصر خليل ، بلا, القاهرة  ، 1224هـ ، ص103 .

19- فتحي رضوان ، من فلسفة التشريع الإسلامي ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،1969، ص154 .

20- د. شريف عتلم ،محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، ط6 ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،  القاهرة ، 2006، ص17 .

21- د. محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدولي الإنساني ، بلا , 2005، ص30 .

22- المصدر السابق ، ص35 .

23- ان من مصادر القانون الدولي الإنساني هما قانون جنيف ( اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 مع الاضافة في البروتوكول الثالث لعام 2005 ) الذي يهدف الى حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية او الذين توقفوا عن المشاركة فيها والجرحى والمصابين والأسرى والمدنيين وقانون لاهاي ( ويتمثل اساساً في الاتفاقات التي أسفرت عنها مؤتمرات لاهاي للصلح في عامي 1899 و 1907 ) وموضوعه على الوسائل المسموح بها أثناء العمليات الحربية . انظر د. محمود نور فرحان ، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، مصدر سابق ، ص84.  

J.S.Pi Ctet , the law of war , Geneva , 1961   , p.6.

 24- د. محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ،ط5 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ، ص23 .

25- د. جورج أبي صعب, اتفاقيات جنيف 1949 بين الأمس والغد, دراسات في القانون الدولي الإنساني, ط1 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر, القاهرة, 2000, ص412 .

26- المادة ( 35 ) من البروتوكول .

27- ينظر نص المادة ( 48 ) من البروتوكول .

28-   ينظر نص المادة ( 55 ) من البروتوكول .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .