المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

الحميرة (حميرة النخيل)
15-11-2016
نيلس بور
19-6-2018
زيارة جثمان امل َّ توفى العرابة المدفونة .
2024-03-01
الإضاءة الصناعية - صندوق الإضاءة Soft box lighting
25-12-2021
المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus
2024-01-16
الحشرات التي تصيب الكرمة (العنب)
18-12-2015


مبدأ عدم جواز تفويض السلطة التأديبية  
  
1991   01:07 صباحاً   التاريخ: 9/9/2022
المؤلف : فلورانس محسن
الكتاب أو المصدر : ضمانات التأديب في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص32-34
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعتبر التفويض طريقة يتم بموجبها منح سلطة إدارية مرؤوسة من قبل سلطة إدارية أخرى رئيسة الها تسلسلية حق التصرف باسمها في حالة أو في مجموعة حالات معينة (1)

لقد حدد القانون شروط معينة لكي يكون القرار الإداري منتجا لمفاعيله حيث يجب أن يتوفر فيه الاختصاص والسبب والشكل والغاية. والقرار التأديبي هو بطبيعة الحال قرار إداري ويجب أن يحتوي على الأركان عينها.

في ما يتعلق بركن الاختصاص فهو يعني الصلاحية القانونية التي تمنح لهيئة أو لموظف المباشرة عمل من الأعمال القانونية (2). والقاعدة المستقرة في مجال الاختصاص هي شخصية الاختصاص، بحيث ينبغي أن يمارسه الموظف المختص ولا يجوز له تفويض غيره إلا في حال ورود نص بذلك (3). فالتفويض اذا جائز في الأعمال الإدارية" إلا أن العقوبات التأديبية لا يمكن أن توقع على الموظف المخالف إلا من قبل المرجع الصالح لتوقيعها. وقد أقر الاجتهاد الفرنسي هذا المبدأ وسار القضاء الإداري اللبناني في نفس الاتجاه  (4) .

فمخالفة قواعد الاختصاص تجعل من القرار التأديبي معيبة بعيب الاختصاص ومن ثم يكون باطلا وحرية بالإلغاء لتعلقه بالنظام العام (5).

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أنه يتعين على من يكلف بإجراء التحقيق أن يقوم به بنفسه وأنه لا يجوز أن يكلف غيره بإجرائه، والا كان تكليفا من غير مختص، مما يؤثر في التحقيق ويؤدي إلى بطلانه باعتباره يمثل ضمانة جوهرية (6).

كذلك قضت بأنه لا يجوز التفويض في توقيع الجزاء إلا إذا كان القانون يسمح بذلك، وإن عدم وجود نص قانوني يسمح بالتفويض في توقيع الجزاء يجعل من القرار التأديبي الصادر باطلا مما يستوجب إلغاءه، لأنه صار من غير مختص (7).

وبالمعنى ذاته ورد أنه من حيث المبدأ لا يجوز تقويض السلطة التأديبية إلا في حال وجود نص خاص أو ظروف استثنائية .

" En principe, le pouvoir disciplinaire ne se délègue pas sauf texte spécial ou circonstances exceptionnelles » (8).

وورد أيضأ

" Le conseil d'état juge que la compétence répressive ne peut être déléguée que lorsque la délégation est expressément autorisée par le texte conférant la compétence, et conformément aux conditions qu'il précise faute de quoi la répression est annulable" (9).

 

وهذا يعني أن مجلس الدولة ( الفرنسي) يرى أن صلاحية التأديب لا يمكن تفويضها إلا في حال وجود نص صريح يجيز ذلك، ووفقا للشروط التي يحددها، والا كانت الملاحقة التأديبية بحكم الملغاة.

وقد سار اجتهاد مجلس شورى الدولة في لبنان في نفس الاتجاه معتبرة أنه لا مكان للتفويض في نطاق الاختصاصات التأديبية إلا بموجب نص تشريعي صريح. إن النص الذي يولي المدير العام إمكانية تفويض بعض صلاحياته للمدير، يجب قصره على الصلاحيات الإدارية دون الاختصاصات التأديبية (10).

وبالمعنى ذاته: " إن تفويض السلطة من الرئيس للمرؤوس غير جائز في نطاق الاختصاصات التأديبية إلا بموجب نص تشريعي آمر، وفي المقابل فإن ترك الرئيس المباشر الأمر للرئيس التسلسلي الأعلى في اتخاذ ما يراه مناسب بشأن العقوبة هو من قبيل التفويض غير الجائز أيضا، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز حد السلطة لمخالفته الأصول الجوهرية التي يفرضها القانون (11).

وبرأينا حسنا فعل المشرع ونؤيد ما سار عليه الاجتهاد، فالمراد من فكرة التفويض هو تسهيل وتسريع إنجاز الأعمال الإدارية تحقيقا للمصلحة العامة وبغية تخفيف العبء عن المفوض. أما فكرة التأديب فتختلف كل الاختلاف، على اعتبار أنها تهدف إلى تدعيم الانضباط وتقوية السلطة الرئاسية والحفاظ على التراتبية والهرمية. فالسلطة التأديبية تعتبر أساس النظام التأديبي في الوظيفة العامة، لذلك نجد أن سلطتها مقيدة لهذه الناحية ولا يوجد في القانون اللبناني أي نص يترك لها سلطة تقديرية في تفويضها أو التنازل عنها. فغير منطقي، أن يقوم المدير العام على سبيل المثال المسؤول عن محاسبة رؤساء المصالح التابعين له، بتفويض صلاحية تأديبهم لهم، فهل يقومون بمحاسبة أنفسهم .

_______

1- يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، بيروت، 2007 ، ص 397

2- ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، بغداد 2012، ص 315

3- عمار الحسيني ، أصول التحقيق الإدارية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013 ، ص 206

4- فوزي حبيش الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين ، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان 1991 ، ص 324 .

5- عثمان سلمان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم 14 لسنة 1991، بغداد 2010 ص 324

6-  حكم رقم 1042 لسنة 39 ق في 13-11-1994 مجموعة مبادئ السنة الأربعون ص 73، أشار إليه عمار الحسيني، التجريم و العقاب في النظام التأديبي منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2015  ص 208 .

7- اختر رقم 1286 لسنة 40 ق في  1999.1.27 أشار إليه مال ماهر أبو العينين، الدفوع التالية، القاهرة، ص 290

8- Alain plantey, op cit, p 453                                

9 - Jacques Mourgeon, la repression admmistrative, libramie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1967 p447

10- شورى لبنان، قرار رقم 22 تاريخ 21-7-1999، المجموعة الإدارية 1970، ص 26، أشار إليه قوزي حبيش، القانون الإداري العام، مرجع سابق، ص 292

11- شورى لبنان، قرار رقم 12، تاريخ 11-10-2006، عصمت عويضة الدولة، م.ق 2012، ص 24

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .