القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط اكتساب صفة الموظف العام
المؤلف:
محمد مصطفى أذياب ابو بكر
المصدر:
نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة:
ص28-30
3-8-2021
15537
يتضح من أغلب التعريفات القضائية للموظف العام أنه يشترط لاكتساب صفة الموظف العام توافر ثلاثة شروط هي :
1. أن يعهد إليه بعمل دائم .
2. أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام .
3. أن يكون توليه الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة .
1. أن يعهد إليه بعمل دائم :
أن يشغل وظيفة دائمة داخل نظام مرفق عام ، ومن متممات العمل الدائم أن تكون هذه الوظيفة داخلة ضمن الملاك الوظيفي الدائم للوحدة الإدارية ، وبذلك لا يعد العاملون بصورة مؤقتة، أو موسمية موظفين إلا أنه يجب التفرقة بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة، والوظيفة المؤقتة، أو الموسمية؛ لأن شاغل الوظيفة الدائمة بعقد يعد موظفة ولو أمكن فصله بانتهاء مدة العقد .
أما العاملين بصفة المؤقتة، أو الموسمية لا يعد موظفة. وبذلك قضت المحكمة العليا بليبيا في حكمها الصادر في 23/11/1987 م بأن " علاقة المتعاقد ليست علاقة تعاقدية صرفة، وإنما في حقيقتها علاقة مركبة فهي من جانب علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح ، ومن الجانب الآخر تعاقدية تخضع النصوص عقد الاستخدام بين الطرفين، وتحدد المعاملة المالية للموظف بعقد طبقة للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، و لا تملك جهة الإدارة إزاءه حرية التقدير (1)
2. أن يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام :
يشترط أن يكون عمله في خدمة مرفق عام، وللمرفق العام معنيان: المعنى العضوي يفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات، وإشباع الحاجات العامة ويتعلق بالجهاز الإداري . والمعنى المعنوي يتمثل بالنشاط الصادر على الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم، وإشراف، ورقابة الدولة . ففي مصر وفرنسا كانت تأخذ بالمعني العضوي ثم استقراء على المعنى الموضوعي أما في ليبيا فالمحكمة العليا أخذت بالمعنى العضوي ففي قرارها بتاريخ 16/5/1993 م عرفت المرفق العام بأنه " هو كل مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف الدولة لسد حاجة عامة مع خضوعه لنظام معين ، فإذا نص المشرع صراحة على الطبيعة القانونية للمشروع تعين النزول على حكم نص المشرع، وإذا لم يفصح عن طبيعته فإنه يلزم استجلاء مقاصده في مجموعة القواعد التي تحكمه"(2).
كما أن المشرع أخرج من وصف الموظفين العموميين العاملين في المرافق العامة الاقتصادية، وعدهم من أشخاص القانون الخاص (3).
ويشترط لاكتساب وصف الموظف العام أن يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام إدارة مباشرة .
3. أن يكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة :
أي أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين فإذا تخلف هذا الشرط بأن قام بإقحام نفسه على الوظيفة العامة، أو تولاها بأسلوب غير مشروع فهو لن يكون موظفة عامة، وبذلك صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 28/6/1964 م.
إلا أن هناك استثناء فلقد قرر القضاء الإداري في فرنسا ومصر أن حالة الظروف الاستثنائية كالحرب مثلا يمكن أن تكون تلك الأعمال مشروعه لتحقيقها
السير المرفق العام وهي ما يعرف بنظرية الموظف الفعلي ولكنها استثناء محدد بظروف الضرورة .
___________
1- طعن إداري ( 32 / 23 ) ق بتاریخ 13/11/1987م موسوعة المبادئ القانونية المجموعة الأولى ص 414.
2- طعن إداري رقم 14 / 38 ق جلسة 16/5/1993 م .م.ع العددان الثالث والرابع السنة 28 ص 45.
3- راجع المادة الأولى من القانون رقم (55) سنة 1976م بشأن الخدمة المدنية .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
