المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الاعتراض (المعارضة) على الحكم الجزائي  
  
4410   10:51 صباحاً   التاريخ: 7-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص580- 589
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الاعتراض (او المعارضة) طريق للطعن في بعض الأحكام الصادرة غيابية. والحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم ودون أن تتاح له بالتالي فرصة الدفاع

ويحق الطعن في الحكم الغيابي أمام نفس المحكمة التي أصدرته، وبهذا تتحقق للمتهم فرصة إبداء دفاعه مرة ثانية، ونضمن للحكم نفسه . من زاوية مصلحة المجتمع - أن يأتي عنوانا للحقيقة واقعة لا افتراضا.

وندرس الاعتراض من حيث شروط الطعن بهذا الطريق أولا، بغية التوقف عند مفعول هذا الطعن (أي الآثار المترتبة عليه) ثانية . اولا . شروط الطعن أو المراجعة بطريق الاعتراض: 

1- الأحكام الجائز الطعن الطعن فيها بالاعتراض، 2. من له حق الطعن بالاعتراض؛ 3 - آلية الطعن بالاعتراض

1- الأحكام الجائز الطعن فيها بالاعتراض:

أ- أن يكون الحكم غيابية:

يعتبر الحكم غيابية بالنسبة للمتهم إذا تغيب عن حضور الجلسة التي أبلغ بها حسب الأصول، حتى ولو حضر جلسة النطق بالحكم. فليست العبرة إذن بجلسة النطق بالحكم وإنما بجلسات المحاكمة التي تتخذ فيها الإجراءات وتجري فيها المرافعات. وبالتالي فلو حضر المنهم هذه الجلسات ثم تغيب في جلسة النطق بالحكم فإن الحكم يظل بالنسبة إليه حضوريا.

ويوصف الحكم بالغيابي على هذا النحو سواء كان صادرة من محكمة الدرجة الأولى (المحكمة البدائية) أو من محكمة الدرجة الثانية (المحكمة الاستئنافية)(1).

ولا يجب أن يختلط الحكم الغيابي الجائز الطعن فيه بالاعتراض بما يطلق عليه الحكم الوجاهي (الحضوري) اعتبارا. فمثل هذا الصنف الأخير من الحكم لا يجوز الطعن فيه بالاعتراض رغم غياب المتهم من الناحية الفعلية عن حضور جلسات المحاكمة (م 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني )

ويعتبر الحكم وجاهية (حضوريا) اعتبارا رغم غياب المتهم من الناحية الفعلية في حالتين : الأولى - إذا حضر المتهم المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان. الثانية - إذا غاب عن المحاكمة عقب حضوره إحدى جلساتها. ويترتب على ذلك عدم جواز الطعن بالاعتراض في مثل هذا الحكم وإن كان من الممكن الطعن فيه بطريق الاستئناف .

فإذا كان الحكم حضورية امتنع الطعن فيه بالاعتراض. ويلاحظ في هذا الخصوص أن القانون يجيز للمنهم إما أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة، وإما أن ينيب عنه وكيلا إلا أنه في هذه الحالة الأخيرة ينبغي ألا تكون الجريمة المنسوبة إلى المتهم معاقبة عليها بالحبس الوجوبي. إذ أنه في كافة الحالات التي تكون عقوبة الجريمة الحبس أو عقوبة أشد منها (كالاعتقال أو الأشغال الشاقة) يجب حضور المتهم بنفسه وليس له أن ينيب وكيلا عنه لحضور الجلسات (م 157 ا. م . ج).

ويترتب على ما سبق أن المتهم المنسوب إليه جريمة عقوبتها الحبس أو عقوبة أشد ينبغي أن يحضر الجلسات بنفسه، فإن أناب عنه وكية لحضورها ولم يحضر هو، اعتبر الحكم الصادر حكما غيابيا يقبل الطعن بالاعتراض

متى يكون الحكم غيابيا بالنسبة للمدعي بالحق الشخصي؟

يعتبر الحكم غيابيا بالنسبة للمدعي بالحق الشخصي على النحو السابق عرضه بالنسبة للمتهم: أي إذا تغيب عن حضور جلسات المحاكمة التي أبلغ بها حسب الأصول. كما تسري على المدعي بالحق الشخصي الأحكام الخاصة بالحضور الاعتباري فلا يجوز له الطعن بالاعتراض في الأحكام الوجاهية (الحضورية) .

وربما كان الاختلاف الوحيد بين المدعي بالحق الشخصي والمنهم هو أن الأول (المدعي بالحق الشخصي) يجوز له الحضور إما بنفسه، وإما بإنابة وكيل عنه في سائر الحالات بصرف النظر عما إذا كانت عقوبة الجريمة هي الحبس الوجوبي أم أقل من ذلك. والسبب في هذا أن حق المدعي بالحق الشخصي قاصر على التعويض أي على الدعوى المدنية دون الدعوى الجنائية.

ويسري ما سبق أيضا على المسؤول بالمال حيث يعتبر الحكم الصادر غيابية بالنسبة له متى غاب عن حضور الجلسة التي أبلغ بها حسب الأصول.

أما النيابة العامة، فغني عن البيان أن فكرة الحكم الغيابي لا تثور ابتداء بالنسبة لها، وتعتبر سائر الأحكام الصادرة حضورية في مواجهتها لأن حضور النيابة العامة لازم، فلا تجري المحاكمة في غيابها بوصفها ممثلة للادعاء

ب - أن تكون الجريمة موضوع الدعوى الجنائية جنحة أو مخالفة:

لا يجوز الطعن بطريق الاعتراض إلا إذا كانت الجريمة موضوع الدعوى الجنائية تمثل جنحة أو مخالفة. ويستفاد من ذلك امتناع الطعن

بالاعتراض في الحكم من محكمة الجنايات في جناية .

والحكمة في عدم جواز الطعن بالاعتراض في الحكم الغيابي الصادر في جناية أن هذا الحكم حسبما ينص القانون يسقط من تلقاء نفسه بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة طواعية، أو بإلقاء القبض عليه (أي توقيفه)، وفي الحالتين يتم نظر الدعوى الجنائية في مواجهته من جديد..

٢- من له حق الطعن بالاعتراض :

يشترط فيمن له الحق بالطعن بالاعتراض : أن يكون أحد فرقاء الخصومة (أي أحد أطراف الدعوى الجنائية من ناحية، وأن يكون صاحب مصلحة في الاعتراض من ناحية أخرى.

أ- أن يكون الطاعن أحد فرقاء الخصومة المطروحة أمام المحكمة .

والقاعدة في هذا الخصوص أن لسائر فرقاء الخصومة حق الطعن في الحكم الغيابي الصادر في مواجهتهم بطريق الاعتراض، ولا يستثنى من ذلك سوى النيابة العامة .

فالمتهم يحق له الطعن بالاعتراض في الحكم متى كان صادرة غيابية بالنسبة له، وكذلك للمدعي بالحق الشخصي، وللمسؤول المدني (في الشق المدني من الدعوى الجنائية المتعلق بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة). أما النيابة العامة فهي جزء من تشكيل المحاكمة وبالتالي تعتبر كافة الأحكام الصادرة بالنسبة لها حضورية، فلا يثبت لها حق الطعن بالاعتراض

وتجدر الإشارة إلى أن حق الطعن بالاعتراض يتوافر بالنسبة للشخص الذي انتحل المتهم اسمه أثناء المحاكمة وصدر الحكم غيابية في إثر هذا الانتحال . كما يثبت حق الاعتراض كذلك لمن أبلغ بالحكم نتيجة التباس بين اسمه واسم المتهم. وفي الحالتين ينصب الطعن بالاعتراض على انتحال الاسم أو إزالة الالتباس .

ب - أن يكون الطاعن صاحب مصلحة في الاعتراض

وليس ذلك إلا تطبيقا للمبدأ المعروف في القانون الإجرائي أنه لا طعن دون مصلحة، ويترتب على ذلك أن المتهم لا يحق له الاعتراض إلا إذا كان الحكم الغيابي صادرة بإدانته، وإلا لانتفت مصلحته في الطعن . ومع ذلك فمن حقه الاعتراض ولو كان الحكم صادرة ببراءته لكنه يلزمه بأداء نفقات الدعوى، ومن ثم يجب أن ينصب طعنه بالاعتراض هنا على إعفائه من أداء النفقات.

كذلك لا يكون للمدعي بالحق الشخصي الطعن في الحكم الغيابي بطريق الاعتراض إلا إذا كان هذا الحكم لم يجبه إلى ما طلبه من التعويض المدني عن الضرر الذي حاق به من جراء وقوع الجريمة. أما المسؤول بالحق المدني فليس له الطعن بالاعتراض - بداهة - إذا كان الحكم الغيابي لم يقض للمدعي بالحق الشخصي بما طلبه من تعويض. أما الحكم الغيابي الصادر في مواجهته بالتعويض، فمن حقه الطعن فيه بالاعتراض

٣- الية الطعن بالاعتراض:

يرسم القانون شكلا معينة للطعن بالاعتراض ينبغي الالتزام به من ناحية، كما يجب سلوك الطعن بالاعتراض خلال المدة التي حددها القانون من ناحية أخرى.

فمن ناحية اولى يتم الاعتراض باستدعاء يرفعه الطاعن إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي إما مباشرة، وإما بواسطة محكمة محل سكنه (م 155/أ. م.ج) وبالإضافة إلى ذلك يجوز للطاعن المحكوم عليه إذا كان موقوفة أن يقدم طعنه بالاعتراض من خلال تصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ (م 155/ 2 أ. م. ج).

ومن ناحية ثانية يجب أن يحدث الاعتراض على الحكم الغيابي خلال المدة التي رسمها القانون، وهي خمسة أيام تضاف إليها مدة المسافة. ويبدا سريان هذه المهلة من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي إلى المتهم (م 155/ 1 أ . م . ج).

ومع ذلك، فإذا وقع التبليغ باطلا وحضر المتهم على الرغم من هذا الجلسة الأولى المحددة للاعتراض وجب عليه أن يدفع في الحال ببطلان التبليغ وإلا سقط حقه في التمسك به.

كيفية تحقق إبلاغ الحكم الغيابي للمحكوم عليه :

من الثابت أن مدة الخمسة أيام المقررة للاعتراض تبدا من تاريخ إبلاغ الحكم الغيابي للمحكوم عليه وفقا للأصول القانونية المقررة. ويتم هذا الإبلاغ في أي وقت منى كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد بمرور الزمن. وقد يبدا سريان مدة الاعتراض منذ تاريخ العلم الفعلي بصدور الحكم الغيابي إذا كان هذا العلم لا يحتمل تأويلا.

لكن يثار التساؤل حول كيفية تحقق إبلاغ هذا الحكم الغيابي. يفرق في هذا الصدد بين إبلاغ الحكم الصادر في الشق الجنائي، وإبلاغ الحكم الصادر في الشق المدني: فبالنسبة للشق الجنائي ينبغي أن يتم الإبلاغ إلى شخص المحكوم عليه، إلا إذا بان للمحكمة أن المحكوم عليه قد علم بالحكم الغيابي علما لا يحتمل الشك أو التأويل (م119  أ. م .ج). أما فيما يتعلق بالشق المدني فيكفي إبلاغ الحكم الغيابي في محل إقامة المتهم ولو لم يتسلمه هو بشخصه كما لو تسلمه أحد أهله المقيمين معه. فإن تعذر ذلك ولم يستدل على محل إقامته جاز ترك صورة الإبلاغ على باب آخر سكن له، وصورة لدى المختار، وصورة تعلق على باب المحكمة فإذا لم يبلغ الحكم الغيابي إطلاقا، أو تم إبلاغه بصورة مخالفة للأصول المقررة قانونا، فإن هذا الحكم يعتبر آخر إجراء من إجراءات الدعوى التي قد تتعرض هنا لسقوطها بمرور الزمن، وبالتالي فلا بعند بهذا الحكم الغيابي. وفي عبارة أخرى فإن قواعد التقادم التي تسري هنا هي قواعد تقادم الدعوى الجنائية، وليست قواعد تقادم العقوبة(2)

ثانيا - الآثار المترتبة على الاعتراض (مفاعيل الاعتراض):

يمكن إيجاز مفاعيل الاعتراض او الآثار المترتبة عليه فيما يلي:

 ١- وقف تنفيذ الحكم محل الطعن:

يترتب على صدور الحكم الغيابي الجائز الطعن فيه بالمعارضة امتناع تنفيذه حتى انتهاء المهلة المحددة للطعن فيهم بالاعتراض (مهلة الخمسة ايام)  بخلاف مدة المسافة على النحو السابق إيضاحه. فإذا انتهت هذه المهلة دون أن يسلك المحكوم عليه حقه في الاعتراض جاز تنفيذ الحكم. أما إذا طعن المحكوم عليه بالاعتراض ظل تنفيذ الحكم موقوفة حتى البت في مصير الطعن بالاعتراض .

ولا يرد على هذه القاعدة من استثناء سوى جواز التنفيذ المعجل للحكم الغيابي فيما يتعلق بالتعويض المؤقت الذي قضت به المحكمة الصالح المدعي بالحق الشخصي. فمثل هذا الحكم رغم كونه قابلا للطعن بالاعتراض يصير جائز التنفيذ فورا حتى ولو طعن فيه بالفعل من جانب المسؤول بالمال.

۲- سقوط الحكم الغيابي في مواجهة الطاعن فقط:

يترتب على الطعن في الحكم بالاعتراض سقوط هذا الحكم بالنسبة المن طعن فيه فقط. ويعتبر ذلك الأثر تطبيقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن وبالتالي فالحكم الغيابي المطعون فيه بالاعتراض من قبل المنهم لا يسقط إلا بالنسبة لهذا المتهم، ويظل قائمة في مواجهة المدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال إذا كان بالنسبة الهما حضوريا.

3 - إعادة نظر الدعوى من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي:

ومؤدى ذلك أن تقوم نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي المطعون فيه بالاعتراض بإعادة نظر الدعوى الجنائية ريثما يتاح لها الاطلاع

على دفاع المحكوم عليه ووجهة نظره. ويعبر عن هذا المفعول أو الأثر بنشر القضية من جديد.  

وتقوم المحكمة بتعيين جلسة جديدة، ويبلغ موعدها إلى الخصوم والشهود، وتسري نفس القواعد المقررة بالنسبة للحضور: فيجب على المحكوم عليه الحضور بشخصه إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس أو عقوبة أشد. فإن كانت العقوبة أقل من الحبس جاز له أن ينيب وكيلا عنه لحضور جلسات المحاكمة.

وإذ تضطلع المحكمة بإعادة نظر الدعوى من جديد فإنها تسترد كامل سلطتها التقديرية في تقديم الأدلة ونظر ما قد يكون هنالك من أدلة أو أوجه دفاع جديدة. ولها في نهاية الأمر أن تبقى على حكمها الغيابي السابق، أو تعدل عنه كلية أو على نحو جزئي بإصدار حكم جديد.

مدى سلطة المحكمة في تسويء مركز الطاعن بالاعتراض:

يثور التساؤل حول ما إذا كان يحق للمحكمة التي تعيد نظر الدعوى بناء على الطعن بالاعتراض أن تعذل من الحكم الغيابي محل الطعن على نحو يضر بمصلحة الطاعن، أم أنها تتقيد بهذه المصلحة فلا يجوز لها تعديل الحكم بما يسوئ من مركز هذا الطاعن.

ثمة اتجاهان يمكن رصدهما في خصوص الإجابة على هذا التساؤل:

الاتجاه الأول - ويرى أن من حق المحكمة أن تعيد نظر الدعوى الجنائية بناء على الطعن بالاعتراض. ولها في ذلك سلطتها التقديرية التي كانت لها من قبل فتستطيع أن تصدر حكما بالبراءة بعد سبق حكمها غيابية بالإدانة، كما يجوز أن تخفف العقوبة إذا كان ثمة ما يبرر ذلك. ويعزى هذا إلى أن الاعتراض يسقط الحكم الغيابي، وتسترد المحكمة بالتالي كامل سلطتها في نظر الدعوى من جديد والحكم وفق ما نراه. ويترتب على ذلك جواز أن تقضي المحكمة في حكمها الجديد بعقوبة أشد من تلك التي تضمنها الحكم الغيابي السابق صدوره، وجواز أن تحكم بعدم الاختصاص لكون الفعل جنابة .

الاتجاه الثاني - وهو يؤيد سلطة المحكمة في إعادة نظر الدعوى من جديد وجواز تعديل الحكم الغيابي السابق بما لا يضر بمصلحة الطاعن . وفي عبارة أخرى فإن الحكم الجديد لا يجب أن ينطوي على إضرار بالمركز القانوني للطاعن. فإذا كان من حق المحكمة أن تصدر حكمة ببراءة المتهم بعد سبق حكمها غيابية بإدانته، أو تقضي بتخفيف العقوبة عن تلك التي تضمنها الحكم السابق، إلا أنه يمتنع على المحكمة أن تقضي بعقوبة أشد من تلك التي سبق الحكم بها غيابية، أو أن تحكم على سبيل المثال عند الحكم في الاعتراض بعدم اختصاصها لكون الفعل جناية نخرج عن حدود اختصاصها النوعي. وحكمة هذا الراي أن الطعن بالاعتراض لم يقرر إلا بهدف إفادة الطاعن فلا يجوز التالي نسوي، مركزه القانوني

ويؤيد الفقه  الراي الأول الذي يمثل في  حقيقته موقف الننه الفرنسي. والحق لدينا أن قاعدة عدم جواز الإضرار بموقف الطاعن هي الأولى بالإتباع، وذلك لأن تقدير سلطة المحكمة في إفادة أو نسوي الطاعن لا تكون بمعزل عن فلسفة نظرية الطعن في الأحكام، وهذه الفلسفة تستهدف إرضاء اعتبارات العدالة من ناحية، وضمان أداء الوظيفة الفضائية على الوجه الأكمل من ناحية أخرى. والحق أن الأولى تسبق الثانية، بل إن الثانية ما وجدت إلا لخدمة الأولى. فإذا ما تعارضنا وجب ترجيح اعتبارات العدالة. وإلا لكان من المحتمل أن يكون الاعتراض وسيلة غير مباشرة للإضرار بمركز الأفراد الطاعنين، ودفعهم للنكوص عن استعمال هذا الطريق من طرق الطعن.

عدم قبول الاعتراض او الحكم باعتباره كان لم يكن

بحكم بعدم قبول الاعتراض إذا قدم بعد انتهاء مهلة الخمسة ايام المقررة قانون، بالإضافة لميعاد المسافة.

ويحكم باعتبار الاعتراض كان لم يكن (أي رد الاعتراض) إذا قدم خلال المهلة المحددة قانونا ولم يحضر الطاعن الجلسة الأولى للمحاكمة، أو أناب عنه وكيلا في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك (إذا كانت عقوبة الجريمة في الحرس الوجوبي او عقوبة أشد)، أو حضر الجلسة الأولى ثم غاب عن حضور باني الجلسات... في هذه الفروض الثلاثة بحكم برد الاعتراض أي اعتباره كان لم يكن. ولا يجوز بداهة الطعن في هذا الحكم إذا صدر غيابية تطبيقا لقاعدة: الاعتراض على الاعتراض غير جائز. ولا يكون أمام المحكوم عليه غيابية في هذه الحالة إلا الطعن بالاستئناف. فإذا ما فات ميعاد الاستئناف اصبح الحكم قطعية وجاز بالتالي تنفيذه.

 

______________

1- وبالتالي فلا يجوز الطعن بالاعتراض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . والسبب في ذلك أن الحكم الغيابي الصادر في جناية يسقط حتما بحضور المنهم المحكوم عليه من تلقاء نفسه ومثوله أمام المحكمة، أو بإلقاء القبض عليه. وتتم محاكمته من جديد . كذلك لا يتصور الطعن بالاعتراض في حكم غيابي صادر عن محكمة التمييز (النقض).

2- ولا شك أن لهذا الفارق اهميته: إذ أن تقادم الدعوى الجنائية بقل في مدته عن تقادم العقوبة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .