ما المراد بالطعام في قوله تعالى : {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ...} [المائدة: 5] ، وما هو حكم ذبيحتهم ؟ |
897
07:00 صباحاً
التاريخ: 24-9-2020
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2020
846
التاريخ: 23-9-2020
813
التاريخ: 22-9-2020
947
التاريخ: 23-9-2020
957
|
السؤال : اعلم أنّكم لا تحلّلون طعام أهل الكتاب ، وتعتبرونه محرّم ، وتقولون : إنّ المراد بقوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] ، هو ليس الذبيحة ، وإنّما طعام آخر ، فما هو هذا الطعام؟ وما هو دليلكم على أنّ المقصود بقوله تعالى ليس هو الذبيحة؟ أرجو منكم الإجابة بالتفصيل.
الجواب : ذهب فقهاء الشيعة إلى حرمة ذبيحة أهل الكتاب ، ودليلهم على ذلك هو الروايات المتواترة ، الدالّة على حرمة ذبيحة أهل الكتاب ، وروايات مفسّرة لآية المائدة ، الآية الخامسة تفسّرها : بأنّ المراد بها الحبوب والألبان وما شابه ذلك، فإذا رجعت إلى مصادر الشيعة الحديثية وجدت فيها الروايات الكثيرة المتواترة ، المصرّحة بحرمة ذبيحة أهل الكتاب (1).
وهناك مصادر أُخرى أيضاً وردت فيها روايات تحرّم ذبيحة أهل الكتاب ، وتفسّر الآية التي ذكرتها من سورة المائدة بالحبوب والألبان ، وما على شاكلتها ، وتنفي أن يكون المراد بها الذبيحة ، وهنا نذكر بعض الروايات :
الرواية الأُولى : روى الكليني ( قدس سره ) بسندٍ صحيح عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني ، فتعرض فيها العارضة فيذبح ، أتأكل ذبيحته؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : « لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم ».
فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (2)؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « كان أبي يقول إنّما هي الحبوب وأشباهها » (2).
الرواية الثانية : عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } [المائدة: 5] ، فقال عليه السلام : « العدس والحمص وغير ذلك » (3).
الرواية الثالثة : صحيحة الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجيء بيهودي فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود؟ فقال عليه السلام : « لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشترِ منه » (4).
إلى غير ذلك من الروايات ، التي بعضها يفسّر آية المائدة ، بأنّ المراد منها الحبوب والعدس والحمص ، بحيث لا يراد منه الذبيحة ، وبعضها ينهى عن أكل ذبيحة الكتابيّ ، ويحكم بعدم حلّيتها ، فلأجل ذلك ذهب جمهور فقهاء الشيعة إلى تحريم ذبيحة أهل الكتاب.
وأيضاً نقول : إنّ لفظ الطعام الوارد في الآية { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ... } [المائدة: 5].
وإن كان بحسب أصل اللغة يشمل كل ما يأكله الإنسان ويتقوّى به ، لكن هناك بعض اللغويّين ذكر : أنّ المراد بالطعام البر وسائر الحبوب.
ففي لسان العرب تحت مادة « طعم » قال : « وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البرّ خاصّة » (5).
وذكر عن الخليل أنّه قال : العالي في كلام العرب أنّ الطعام هو البرّ خاصّة.
وكلام ابن الأثير في النهاية يشير إلى ذلك أيضاً.
وعلى هذا ، فترتفع الغرابة في الذهاب إلى تحريم ذبيحة الكتابيّ ، وحمل الآية على غير الذبائح ، لأنّ الطعام في اللغة يكون موضوع للحبوب والبرّ.
وإذا لم تقبل بذلك ، وقلت : بأنّ الطعام لغة وهو كلّ ما يتقوّى به الإنسان ، فيشمل الذبيحة ، فنقول : دليلنا على حرمة ذبيحة الكتابي هو الروايات المفسّرة للآية الكريمة.
وقال الله تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [الأنعام: 121] .
فهذه الآية الكريمة تحرّم ما لم يذكر اسم الله عليه ، وتعبّر عنه بأنّه فسق ، وإذا رجعنا إلى آية الثلاثة من سورة المائدة ، وآية « 3 و 121 و 145 » من سورة الأنعام ، وسورة النحل والبقرة أيضاً نجد أنّ القرآن يعبّر عما لم يذكر اسم الله عليه بالرجس تارة ، وبالفسق أُخرى ، وبالإثم ثالثة ، فإذا كان هذا وصف ما لم يذكر اسم الله عليه ، فلا يمكن أن يكون حلالاً ومشمولاً لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) ، إذ الرجس والفسق والإثم لا يكون بأيّ حالٍ من الأحوال طيّباً ، فعليه لابدّ من حمل الآية على ما ذكرته الروايات ، من أنّ المراد بها الحبوب والعدس والألبان وما شاكلها ، لا ما يشمل الذبائح.
وهناك نكتة في الآية تساعدنا على أنّ المراد بحلّية طعام أهل الكتاب لنا ليست حلّية تكليفية ، وهي قوله تعالى : ( وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) ، فإنّ من الجليّ لكلّ أحد أنّ الكتابيّ يأكل كلّ شيء ، ولا يحرّم طعام أي إنسان ، فما معنى أن يخاطبه الله بأنّ طعام المسلمين حلّ لكم ، لأنّ الكتابي لا يعرف الحرمة ولا الحلّيّة ، ولا يرى التكليف وغير ذلك ، فما معنى هذا الخطاب من الله تعالى لأهل الكتاب ، الذين لا يرون ذلك؟
فنقول : هذا قرينة على أنّ الحلّيّة التي خاطب بها الله أهل الكتاب ليست حلّية تكليفية ، وإنّما الآية ناظرة إلى قضية ، وهي : أنّ المسلمين بعد أن بدأت تكاليف الشريعة الإسلامية استشكلوا في طعام أهل الكتاب ، لأنّهم على خلاف عقيدتهم ، وأصبحوا في شكّ من التعامل معهم ، وتناول ما بأيديهم ، فلذلك نزلت هذه الآية المباركة لتبيّن أنّ طعامهم حلال ، وإنّ تناوله غير مضرّ ، ولذلك أردفه بقوله : ( وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ).
____________
1 ـ أُنظر : الكافي 6 / 238 ، تهذيب الأحكام 9 / 63 ، وسائل الشيعة 24 / 52 ، الاستبصار 4 / 83 ، مستدرك الوسائل 16 / 148.
2 ـ الكافي 6 / 240.
3 ـ تهذيب الأحكام 9 / 88.
4 ـ الكافي 6 / 240.
5 ـ لسان العرب 12 / 364.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|