أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
2476
التاريخ: 4-4-2017
4776
التاريخ: 9-4-2017
31574
التاريخ: 2024-04-14
889
|
تتسم دعوى الإلغاء بالطبيعة والصفة القضائية، فهي دعوى قضائية إدارية في طبيعتها وليست بدفع قضائي أو تظلم إداري، وقد اكتسبت دعوى الإلغاء الطبيعة والصفة القضائية بعد العديد من مراحل التطور المتوالية لتتجلى بالصورة التي هي عليها الآن، ويتتبع المراحل المختلفة لنشأة وتطور دعوى الالغاء يتضح أنها قد نشأة في فرنسا، كدعوى من صنع مجلس الدولة الفرنس ي، حيث يعود له الفضل في إنشائها وتطويرها إلى أن أصبحت دعوى القانون العام. وعلى أساس هذا الاعتبار نحاول تتبع نشأة وتطور دعوى إلغاء من خلال دراسة المراحل التاريخية التي مرت بها في القضاء الإداري الفرنسي.
إن المتتبع لنظام القضائي الفرنسي يعرف مدى التطور التي مرت به دعوى إلغاء إلى أن وصلت الصورة التي هي عليها ا لآن، فمنذ صدور دستور سنة 1790 منعت المحاكم العادية من النظر في الدعاوى الإدارية، على أن تقوم الإدارة بالفصل في هذه الدعاوى، وتجدر الإشارة إلى أن ا لإدارة لم تكن تفصل في الدعاوى بحكم بل كان ال وضع خلاف ذلك أي أنه كان عبارة عن مجرد تظلم تختص الإدارة بالنظر فيه وإصدار قرار إداري بشأنه، فلم تكن في هذه المرحلة جهة قضائية تملك سلطة مراقبة أعمال الإدارة العامة بصفة عامة (1)
ثم ظهرت دعوى الإلغاء بعد ذلك في صورة دعوى إدارية شبه قضائية، هذا بعد صدور دستور فرنسا لسنة 1800 ، والذي قض ى بإنشاء مجلس الدولة الفرنس ي كجهاز إداري ، قانوني، قضائي، استشاري تابع ومساعد لرئيس الدولة (للإمبراطور)، حيث كانت من بين اختصاصاته النظر في التظلمات المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة، فكانت قرارات مجلس الدولة مجرد توصيات تكتسب قيمتها القانونية بعد موافقة رئيس الدولة عليها، وقد كان التظلم في البداية يتم على أساس عدم اختصاص مصدر القرار، ثم أضيف عيب الشكل، ومنذ سنة 1840 أضيف إلى السببين السابقين عيب جديد تمثل في عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالسلطة ومعنى ذلك أن مصدر القرار يستخدم سلطاته لتحقيق أهداف غير تلك التي حددها القانون لإصدار القرار.
ثم عرفت دعوى الإلغاء تطورا أخر إثر صدور مرسوم 2 نوفمبر 1864 الذي قرر إعفاء الدعوى من الرسوم القضائية وكذا وجوب رفعها بواسطة محامي، ما أدى إلى زيادة عدد دعاوى الإلغاء من ناحية وتوسع مجلس الدولة في قبولها من ناحية أخرى ، كما أدى هذا التطور في هذه المرحلة ظهور عيب جديد من عيوب إلغاء القرار الإداري هو عيب مخالفة القانون ذلك إلى جانب العيوب (2)
وبصدور قانون 24 ماي 1872 المتعلق بمجلس الدولة الفرنس ي الذي أعطى لهذا المجلس طبيعة قضائية سيادية ومستقلة عن السلطة التنفيذية أصبح مجلس الدولة الفرنسي ينظر في دعوى الإلغاء بصفة مستقلة وسيادية ويقض ي بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة تطبيقا لنص المادة التاسعة من هذا القانون والتي أعيدت صياغتها في نص المادة 32 من القانون الصادر في 31 جويلية 1945 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة
الفرنس ي، وفي فترة لاحقة أقر قانون 30 سبتمبر 1953 باختصاص المحاكم الادارية الاقليمية بالنظر في القضايا الادارية باعتبارها صاحبة الاختصاص العام وحدد اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر، حيث تمثل في الطعن أمامه كجهة استئنافية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية. ومع التوسع الكبير في نطاق دعوى الإلغاء وتيسير وتبسيط إجراءات قبولها، أصبح مجلس الدولة الفرنسي صاحب اختصاص وارد على سبيل الحصر، بينما أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة بنظر دعاوى الإلغاء. وبذلك تكون دعوى الإلغاء قد اكتسبت وضعا جديد باعتبارها دعوى قضائية إدارية وليست بدفع أو تظلم.
_______________
1-عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الادارية ص 225 .
2- انور احمد رسلان ، ص364 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|