المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



نشأة و تطور دعوى الإلغاء  
  
6655   12:40 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص35-36.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتسم دعوى الإلغاء بالطبيعة والصفة القضائية، فهي دعوى قضائية إدارية في طبيعتها وليست بدفع قضائي أو تظلم إداري، وقد اكتسبت دعوى الإلغاء الطبيعة والصفة القضائية بعد العديد من مراحل التطور المتوالية لتتجلى بالصورة التي هي عليها الآن، ويتتبع المراحل المختلفة لنشأة وتطور دعوى الالغاء يتضح أنها قد نشأة في فرنسا، كدعوى من صنع مجلس الدولة الفرنس ي، حيث يعود له الفضل في إنشائها وتطويرها إلى أن أصبحت دعوى القانون العام. وعلى أساس هذا الاعتبار نحاول تتبع نشأة وتطور دعوى إلغاء من خلال دراسة المراحل التاريخية التي مرت بها في القضاء الإداري الفرنسي.

إن المتتبع لنظام القضائي الفرنسي يعرف مدى التطور التي مرت به دعوى إلغاء إلى أن وصلت الصورة التي هي عليها ا لآن، فمنذ صدور دستور سنة 1790 منعت المحاكم العادية من النظر في الدعاوى الإدارية، على أن تقوم الإدارة بالفصل في هذه الدعاوى، وتجدر الإشارة إلى أن ا لإدارة لم تكن تفصل في الدعاوى بحكم بل كان ال وضع خلاف ذلك أي أنه كان عبارة عن مجرد تظلم تختص الإدارة بالنظر فيه وإصدار قرار إداري بشأنه، فلم تكن في هذه المرحلة جهة قضائية تملك سلطة مراقبة أعمال الإدارة العامة  بصفة عامة (1)

ثم ظهرت دعوى الإلغاء بعد ذلك في صورة دعوى إدارية شبه قضائية، هذا بعد صدور دستور فرنسا لسنة 1800 ، والذي قض ى بإنشاء مجلس الدولة الفرنس ي كجهاز إداري ، قانوني، قضائي، استشاري تابع ومساعد لرئيس الدولة (للإمبراطور)، حيث كانت من بين اختصاصاته النظر في التظلمات المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة، فكانت قرارات مجلس الدولة مجرد توصيات تكتسب قيمتها القانونية بعد موافقة رئيس الدولة عليها، وقد كان التظلم في البداية يتم على أساس عدم اختصاص مصدر القرار، ثم أضيف عيب الشكل، ومنذ سنة 1840 أضيف إلى السببين السابقين عيب جديد تمثل في عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالسلطة ومعنى ذلك أن مصدر القرار يستخدم سلطاته لتحقيق أهداف غير تلك التي حددها القانون لإصدار القرار.

ثم عرفت دعوى الإلغاء تطورا أخر إثر صدور مرسوم 2 نوفمبر 1864 الذي قرر إعفاء الدعوى من الرسوم القضائية وكذا وجوب رفعها بواسطة محامي، ما أدى إلى زيادة عدد دعاوى الإلغاء من ناحية وتوسع مجلس الدولة في قبولها من ناحية أخرى ، كما أدى هذا التطور في هذه المرحلة ظهور عيب جديد من عيوب إلغاء القرار الإداري هو  عيب مخالفة القانون ذلك إلى جانب العيوب (2)

وبصدور قانون 24 ماي 1872 المتعلق بمجلس الدولة الفرنس ي الذي أعطى لهذا المجلس طبيعة قضائية سيادية ومستقلة عن السلطة التنفيذية أصبح مجلس الدولة الفرنسي ينظر في دعوى الإلغاء بصفة مستقلة وسيادية ويقض ي بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة تطبيقا لنص المادة التاسعة من هذا القانون والتي أعيدت صياغتها في نص المادة 32 من القانون الصادر في 31 جويلية 1945 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة

الفرنس ي، وفي فترة لاحقة أقر قانون 30 سبتمبر 1953 باختصاص المحاكم الادارية الاقليمية بالنظر في القضايا الادارية باعتبارها صاحبة الاختصاص العام وحدد اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر، حيث تمثل في الطعن أمامه كجهة استئنافية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية. ومع التوسع الكبير في نطاق دعوى الإلغاء وتيسير وتبسيط إجراءات قبولها، أصبح مجلس الدولة الفرنسي صاحب اختصاص وارد على سبيل الحصر، بينما أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة بنظر دعاوى الإلغاء. وبذلك تكون دعوى الإلغاء قد اكتسبت وضعا جديد باعتبارها دعوى قضائية إدارية وليست بدفع أو تظلم.

_______________ 

1-عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الادارية ص 225 .

2- انور احمد رسلان ، ص364 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .