المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اباحة معاوية الربا
6-4-2016
أقسام الحياة والموت
29-3-2016
قراءات في المدارس الفكرية التاريخية
16-8-2020
علامات الفعل
2023-03-11
Abu Ja,far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi
16-10-2015
الطبيعة الكيميائية للمثبطات
18-5-2016


أحوال الأم في الميراث ومذاهب الفقهاء فيها  
  
13628   06:09 مساءً   التاريخ: 24-11-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص173-180
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أحوال الأم في الميراث تختلف حسب من يوجد معها من الورثة فتارة يفرض لها السدس وتارة يكون لها ثلث جميع التركة وتارة يكون لها ثلث الباقي منها.

وقد اتفق الفقهاء في جميع المذاهب الفقهية على أن الأم يفرض لها سدس جميع التركة في موضعين.

الأول : عند وجود الفرع الوارث معها مطلقا ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا القوله تعالى :"  ولأبويه لكل واحد منهما الدم مما ترك إن كان له ولد " (1) ولفظ الولد في الآية عام يشمل الذكر والأنثی بلا خلاف واللغة تؤيد هذا كما أنه يشمل المفرد والجمع لأن الألف واللام في الولد للجنس لأنه اسم لجنس المولود وهذا يشمل ولد الابن وإن نزل، وذلك للإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب عند توريث الأم(2)

والموضع الثاني: الذي ترث في الأم السدس إذا وجد معها في الميراث عدد من الأخوة أو الأخوات أو منهما معا وهو بلا خلاف بين الفقهاء ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة كما هو مذهب الحنفية وعند غيرهم يكفي اثنان كما هو مذهب الشافعية لأن أقل الجمع اثنان لأن الاثنان فما فوقهما جماعة (۳) وذلك سواء كانوا أخوة أشقاء أو لا لأبوين بلا خلاف لقوله تعالى :"  فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (4)، فإن لفظ الأخوة يقع على الجمع ذكورا وإناثا لقوله تعالى: " وإن كانوا إخوة رجالا ونساء " (5) حيث فسر الله الأخوة في الآية بالرجال والنساء .

كما اتفق الفقهاء على أن الأم يفرض لها ثلث جميع التركة عند عدم الفرع الوارث وعدم اثنين من الأخوة وعدم الزوج أو الزوجة معها في الميراث وذلك لقوله تعالى :" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (6) . .

كما اتفق الفقهاء أيضا على أن الأم يفرض لها ثلث التركة كاملا إذا وجد معها جد صحيح في الميراث ولو كان معهما أحد الزوجين بشرط عدم وجود اثنين من الأخوة وعدم الفرع الوارث وذلك لأن الجد، ليس في درجتها ولا يضر أن تفضل عليه في الميراث لقربها درجة عليه من الميت. ولذلك كان للأم ثلاثة مسائل متفق عليها في الميراث حسبة الأحوال السابقة (7) . مسائل الأم المختلف فيها في الميراث :

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا في ميراث الأم في المسائل الثلاث السابقة فقد حصل لهم خلاف في بعض المسائل المتعلقة بها وذلك في أربعة مسائل:

المسألة الأولى : في حجبها عن الثلث إلى السدس بالأخوة لأم.

والمسألة الثانية : في حجبها عن الثلث إلى السادس بالاثنين من الأخوة أو الأخوات كالثلاثة.

والمسألة الثالثة: في أيلولة السدس الذي حجبت عنه بسبب الأخوة المحجوبين عن الميراث بالأب.

والمسألة الرابعة : في إرث الأم مع الأب وأحد الزوجين

المسألة الأولى

وبالنسبة للمسألة الأولى: قال الأمامية والزيدية : أن الأخوة لأم لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس كما في الأخوة الأشقاء أو لأب لأن الشرط فيمن يحجبها عندهم عن الثلث أن يكونوا أخوة أشقاء أو لأب (8)

وقال جمهور الفقهاء: لا فرق بين الأخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس بين الأشقاء أو لأب أو الأم لأن اسم الأخوة حقيقة في الأنصاف الثلاثة والمختار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن اللغة والشرع تؤيدهم فيما ذهبوا اليه (9) .

المسألة الثانية

 قال جمهور الفقهاء أن الاثنين من الأخوة يحجب الأم عن الثلث إلى السدس كما يحجبها الثلاثة وعلى هذا العمل من الصدر الأول من الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى جعل الاثنين کالجمع في فرض الثلثين في ميراث الأخوات والبنات .

ففي الأخوات قال تعالى : " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان  مما ترك " (10) كما فرضه للجمع لقوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وقد سوى سبحانه في ميراث الأخوة لأم بين المثنى والجمع في قوله تعالى:" فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" (11) وهذا صادق بالثني وقد جعل - الشارع للاثنين حكم الجمع في صلاة الجماعة ويؤيد ذلك قوله : «الاثنان فما فوقهما جماعة»(12).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أن الاثنين كالواحد لا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس حيث ترث الأم معهما الثلث كاملا لأن لفظ الأخوة جمع وأقل الجمع المتفق عليه في اللغة والشرع ثلاثة ، والجمع لا يشمل المثني وقد روى أن عباس قال لعثمان رضي الله عنه : ليس الإخوان أخوة في لسان قومك فلم تحجب بهم الأم فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلی و مضى في البلدان وتوارث الناس به. وأجازه عثمان له في ذلك وعدم اعتراضه عليه في الفهم من اللغة يعتبر حجة في أن أقل ألمع ثلاثة (13).

 والراجح

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن الاثنين كالجماعة في حجب الأم عن الثلث إلى السدس لأن قوله تعالى في " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " لم ينف كون الاثنين أخوة لأن العرب لا تمنع إطلاق الجمع على الاثنين بلى منهم من يجعل المثنى جمعا حقيقة لأن التثنية ضم شيء إلى مثله ولا معنى في الجمع سوى هذا، وقد روى أنه قيل لزيد بن ثابت: أن الله تعالى يقول :" فإن كان له إخوة فلأمه السدس " وأنت تحجبها بالأخوين، فقال : إن العرب تسمى الأخوين أخوة، وقد أطلق القرآن لفظ الجمع على المثنى فقال تعالى : " إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما " (14) وهما قلبان، ويؤكد ذلك قول عثمان لابن عباس: " لا أستطيع أن ارد شیئا كان قبلی ومضى في البلدان وتوارث الناس به ودليل على أن الإجماع في عهد أبي بكر وعمر قد انعقد على تنزيل الاثنين منزلة الثلاثة في الميراث ومع هذا الاجماع لا عبرة بأي خلاف يحدث بعده (15).

المسألة الثالثة

 وقد اختلف فيها الفقهاء فقال الجمهور أن السدس الذى تحجب عنه الأم بواسطة الأخوة لأم مع وجود الأب يكون للأب كله ولا ترث الأم منه شيئا لأن صدر الآية وهو قوله تعالى : " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث "  يؤخذ منه أن الأب له الباقي كله بعد الثلث وهو الثلثان فكذلك عجزها وهو قوله تعالى : في قإن كان له إخوة فلأمه السدس يؤخذ منه أيضا أن للأم السدس وأن الباقي بعد للأب لأن الآية بينت أن الأخوة يحجبونها، وليس فيها أنهم يأخذون شيئا فيكون ما بقى كله للأب(16)

وقال ابن عباس: إن هذا السدس يكون للأخوة الذين حجبوها عن الثلث إلى السدس لا للأب لأنهم حجبوها ليأخذوه لأن غير الوارث لا يحجب، كما إذا كانوا كفارا ولا يعقل أن يكون وجودهم لزيادة نصيب الأب فقط، وقد روی طاووس: أن النبي : « أعطى الأخوة السدس مع الأبوين (17) .

القول الراجح

والراجع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنه أقرب إلى لفظ القرآن الكريم لأن الأخوة لأم الذين حجبوها عن الثلث إلى السدس وارثون بالنسبة لها لكنهم محجوبون بالأب بخلاف ما إذا قام بهم مانع من الإرث كالكفر فإنهم محرمون ولا يحجبونها أصلا، وأما ما روی من أن رسول الله أعطى الأخوة لأم السدس مع الأبوين فقد كان وصية وليس ميراثا وهذا ما رواه طاووس نفسه. بل إن البعض قد طعن في ثبوت هذه الرواية عن ابن عباس كما في شمس الدين السرخسي لأن مذهب ابن عباس في الجد مع الأخوة كمذهب أبي بكر رضي الله عنه في أنهم لا يرثون شيئا معه فكيف يرثون مع الأب وهو أقرب درجة من الجد فثبته ما ترجح لذي جمهور الفقهاء من أن السدس الذي حجبت عنه الأم بالأخوة الأم مع الأب يكون كله تلاب(18).

المسألة الرابعة

في إرث الأم مع الأب وأحد الزوجين

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال الجمهور للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وقال : ابن عباس للأم ثلث جميع التركة.

واستدل جمهور الفقهاء بقوله تعالى :" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " أي ثلث ما يرثه الأبوان لأنه لو لم يحمل في هذا لكان قوله تعالى : " وورثه أبواه "  خاليا عن الفائدة، ويكفي في البيان أن يقول سبحانه : " فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث" كما قال تعالى في حق البنات : "وإن كانت وأحدة فلها النصف " بعد قوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثتين فلهن ثلثا  ما ترك " فلما قال تعالى : "وورثه أبواه " عرفنا أنه جعل للأم ثلث ما يرثه الأبوان، إن كان معهما زوج فلها ثلث الباقي وإن لم يكن معها زوج فلها ثلث جميع التركة لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت كما قال ابن قدامة(19).

واستدل ابن عباس في أن للأب ثلث جميع التركة قوله تعالى : "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " وقال يعني ثلث جميع التركة لأن الثلث هنا معطوف على الثلثين في قوله تعالى: " فلهن ثلثا ما ترك "  وعلى قوله تعالى :

"وإن كانت واحدة فلها النصف " یعنی نصف ما ترك فكذلك قوله تعالی : " فلأمه الثلث " یعني ثلث ما ترك، ولأن السدس المفروض لها قبله وبعده في الآية هو سدس جميع التركة ويؤيد ذلك أن جميع السهام القدرة في التركة للورثة في كتاب الله كلها منسوبة إلى أصل التركة وحيث لم يفرض لها بالنص ثلث الباقي في أي حال فيجب لها ثلث جميع المال لأنه لا فرض إلا بنص .

ولقوله صلى الله عليه واله وسلم : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر" والأم ذات فرض مسمى والأب عاصب بنفسه فيجب لها فرضها كاملا وما بقى قل أو كثر يكون للأب لأنه أول رجل عاصب عملا بنص الآية والحديث(20). القول الراجح : -

والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين

حتى لا تأخذ الأم أكثر من الأب ولا تأخذ الأنثى أكثر من الرجل إذا تساويا في درجة القرابة وهذا يخالف ما عليه الإجماع والنص عند التساوي في درجة القرابة بالنسبة للذكر والأنثى أن يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في الأبناء والأخوة والأب مع الأم كالابن مع البنت وكالأخ مع الأخت ولا يتصور أن تتساوي البنت مع أخيها الذكر ولا الأخ مع أخته فكيف تتصور أن تأخذ أكثر منه من باب أولى. ولهذا جاء القيد في الآية بقوله تعالى: "وورثه أبواه "  لإفادة هذا المعني وإلا لم يكن لهذه الزيادة قائدة وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون في كلامه ذلك وهذه الفائدة هي التي دلت على أن للأم هنا ثلث الباقي فقط كما قال جمهور الفقهاء لأنها لو أخذت ثلت جميع المال لأخذت ضعف الأب إن كان معهما زوج أو قريبا منه إن كان معها زوجة وهذا يتعارض مع تفضيله عليها بالضعف إن لم يكن معهما ولد ولا أخوة ولا أحد الزوجين أو استغرقا التركة ولا يسير على قاعدة المواريث وهي أن الذكر له ضعفه الأنثى التي في درجته. كما في الابن والبنت والأخ والأخت فكذلك في الأم والأب لأنهما في درجة واحدة بالنسبة للابن المستخلفان عنه في التركة والميراث.

ويرد على شبهة ابن عباس في تفسيره للآية : بأن معنى الآية على تسليم ما فهمه أن المراد ما ورثه أبواه خاصة، ولم يكن معهما وارث آخر بحيث أنهما استغرقا التركة أو يكون المراد أن لها ثلث ما يرثه الأبوان.

أما الاستدلال بالحديث بأن النبي صلى الله عليه واله وسلم  أعطى الأم ثلث الباقي فالجواب عنه أنه أعطاها ثلث الباقي لها وللأب وهذا لا يتعارض مع مفهوم الآية وما فهمه منها عامة الصحابة والفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية حتى صار بمنزلة الإجماع الذي يجب الوقوف عنده في هذا المقام والله أعلم .

_________________

1- الآية 11 من سورة النساء .

2-  شرح السيد على السراجية وحاشية الناري عليه ص ۱۳۷ ، والميراث المقارن ص154.

3- الحلى على المنهاج 3/140، ومغني المحتاج ۳/ ۱۰، والوسيط في المواريث على مذهب الشافعي للمؤلف ص 36

4- الآية 11 من سورة النساء .

5- الآية 176 من سورة النساء .

6- الآية 11 من سورة النساء .

7- الميراث المقارن ص155

8- البحر الزخار 5/344 ، ورياض الشمائل 2/309، وشرائع الأحكام ص۳۰۹.

9- الميراث المقارن ص156.

10- الآية رقم ۱۷6 من سورة النساء .

11- الآية رقم 12 من سورة النساء .

12- رواه ابن ماجة والدار قطني كما في الميراث المقارن ص۱5۷ .

13- الميراث المقارن 156. 

14-  الآية رقم 4 من سورة التحريم 

15- الميراث المقارن ص۱۰۸.

16- المحلى مع المنهاج 3/140 ، ومغني المحتاج 3/10

17- الميراث المقارن ص158 وشرح السيد على السراجية ص۱۲۹

18- الميراث المقارن ص1۵۸ وما بعدها.

19- المغني 7/21

20- الميراث المقارن ص 160




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .