أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-9-2018
1080
التاريخ: 25-11-2016
1453
التاريخ: 12-9-2016
1684
التاريخ: 25-11-2016
999
|
يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل.
ثمَّ بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي. وبما يرضخ [1] لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد.
ثمَّ يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.
وكذا من يلتحق بهم من المدد. للراجل سهم وللفارس سهمان.
وقيل: للفارس ثلاثة.
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.
وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثمَّ ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.
ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك.
ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.
________________
[1] الرضخ: القليل من العطية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|