أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
599
التاريخ: 11-9-2016
463
التاريخ: 11-9-2016
271
التاريخ: 11-9-2016
404
|
هي في اللغة البرهان وعرفها أهل الميزان بأنها تصديقات معلومة موصلة إلى تصديق مجهول وهذا التعريف ينطبق على مجموع الصغرى والكبرى في قولك العالم متغير وكل متغير حادث.
وعرفها أهل المعقول بأنّها الوسط المحمول في الصغرى الموضوع في الكبرى وهذا ينطبق على خصوص التغير في المثال المتقدم.
وعرفها الأصوليون بأنها ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا أيضا ينطبق على التغير في المثال وصحيح النظر فيه لحاظه محمولا على العالم وموضوعا للحادث.
ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الجميع معنا واحدا هو العلم بالصغرى والكبرى إذ لا إشكال في أن الحجة عندهم سبب العلم وسبب العلم بالنتيجة علمان علم بالصغرى وعلم بالكبرى وتعريف أهل الميزان ظاهر الانطباق عليه واشتراط كون الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى في تعريف أهل المعقول وكذا اشتراط صحيح النظر في تعريف أهل الأصول معناه تأليف قياس تام فهما أيضا يرجعان إلى ذلك المعنى الواحد.
وعرفها الشيخ (ره) في رسائله بأنها ما يقع وسطا لإثبات أحكام متعلقه وهذا يغاير تلك التعاريف في موارد يأتي الإشارة إليها في تنبيه المسألة.
تنبيهان:
الأول: في صحة إطلاق الحجة على القطع
فنقول الأظهر عدم الصحة في الطريقي المحض والصحة في الموضوعي، فإطلاقها على الطريقي بالنسبة إلى الحكم الذي تعلق به غير صحيح على جميع التعاريف إذ الحجة كما عرفت علمان بنسبتين يستلزمان علما ثالثا بنسبة ثالثة، والقطع بحرمة الخمر أو وجوب الجمعة علم واحد بنسبة واحدة فكيف يكون حجة، وبتعبير آخر الحجة ما يوصلك إلى هذا العلم لا نفسه فلو كان هنا علمان آخران كانا سببا لحصول هذا العلم لصح إطلاق الحجة عليهما، نعم يطلق عليه الحجة بالنسبة إلى حكم العقل بوجوب الاتباع والجري العملي على وفق القطع، مثلا إذا قطعت بخمرية مائع صح أن تقول هذا ما قطعت بخمريته وكل ما قطعت بخمريته فهو لازم الترك عقلا ولا يصح أن تقول هذا ما قطعت بخمريته وكل ما قطعت بخمريته فهو حرام شرعا وإلّا لزم كون القطع موضوعا كما أنه موضوع بالنسبة إلى الحكم العقلي.
هذا بالنسبة إلى الطريقي وأما الموضوعي فلا مانع من إطلاقها عليه بناء على تلك التعاريف، وأما على تعريف الشيخ فلا يطلق عليه أيضا لكون الحجة عنده ما يكون وسطا لإثبات الأحكام المترتبة على المتعلق مع قطع النظر عن تعلق القطع به والحكم في الموضوعي ليس كذلك بل ثابت مع أخذ القطع فيه.
ففي القطع بموضوع بلا حكم إذا وقع في موضوع حكم كما إذا رتب الحرمة شرعا على ما علم كونه عصيرا تقول هذا ما قطعت بكونه عصيرا وكل ما كان كذلك فهو حرام فالقياس صحيح على تلك التعاريف وقطعك حجة بالنسبة إلى إثبات ذلك الحكم، وأما على قول الشيخ فلا يصح إطلاقها عليه اصطلاحا لعدم ترتب حكم على المتعلق نفسه، وفي صورة القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم كما إذا وقع القطع بوجوب الجمعة أو بخمرية شيء موضوعا لوجوب التصدق مثلا تقول: قطعت بوجوب الجمعة أو بخمرية هذا المائع وكلما قطعت بهما وجب التصدق، فهنا حكمان حكم تعلق القطع به أو بموضوعه وحكم تعلق بالقطع والقطع بالنسبة إلى الأول طريقي لا يطلق عليه الحجة على جميع الأقوال وبالنسبة إلى الثاني موضوعي حجة عند غير الشيخ وليس بحجة عنده.
الثاني: في صحة إطلاق الحجة على الأمارات.
و بيانه: إنه إن قلنا فيها بالسببية وإنها سبب لحدوث حكم ظاهري على وفقها ففي مورد قيام الأمارة على وجوب الجمعة مثلا يتصور هنا حكمان واقعي تحكي عنه الأمارة وظاهري يتولد منها، فيطلق عليها الحجة بالنسبة إلى الظاهري فيقال صلاة الجمعة مما قامت الأمارة على وجوبها في الواقع وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا، ولعل نظر الشيخ قدس سره من كونها وسطا لإثبات أحكام متعلقاتها هو هذه الأحكام الظاهرية، وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي فهي كالقطع لا يطلق عليها اسم الحجة إذ لا يصح أن يقال وكل ما قامت الأمارة على وجوبه فهو واجب واقعا.
وإن قلنا فيها بالطريقية وإن أثرها تنجيز الواقع إذا أصاب والعذر إذا أخطأ من دون جعل حكم تكليفي في موردها فهي نظير القطع بعينه ولا تسمى حجة إذ لا يصح أن يقال وكل ما قامت الأمارة على وجوبه فهو واجب واقعا ولا أن يقال فهو واجب ظاهرا والكبرى على كلا التقديرين باطلة، نعم بعد جعل الشارع طريقيتها حيث يعلم بتنجز الواقع على فرض وجوده يحكم العقل بمتابعتها مطلقا حذرا من مخالفة الواقع وتكون الأمارة موضوعا لهذا الحكم العقلي ويصح إطلاق الحجة عليها بالنسبة إليه فيقال هذا ما قامت الأمارة على حرمته وكلما كان كذلك فهو لازم الترك عند العقل فهذا لازم الترك عقلا فالأمارة وسط لإثبات الحكم العقلي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|