المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نزول منى وقضاء المناسك
2024-11-23
من وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه
2024-11-23
ممن تؤخذ الجزية
2024-11-23
مسنونات الذبح والنحر بالنسبة للحاج
2024-11-23
مسألة في الاضحية
2024-11-23
كفارات الصيد
2024-11-23



شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري  
  
26250   09:30 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لا تقبل دعوى التعويض عن الأضرار  الناجمة عن الأخطاء الشخصية أو المرفقية أمام القضاء الإداري إلا بتوفر مجموعة من الشروط تتمثل في : توفر الصفة والمصلحة في رافعها وجود قرار إداري سابق  شرط المدة ، كما يتضح من نص المادة 169 مكررو المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية ,

1/ الشروط المتعلقة برافع الدعوى :

يشترط في رافع دعوى التعويض الرامية لترتيب المسؤولية الإدارية ما يشترط في الطعون الأخــرى و ذلك طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و ما يتطلبه من توافر شروط الأهلية و الصفة و المصلحة .

-الأهلية : وهي أهلية التقاضي سواء الشخص الطبيعي (م 40 من القانون المدني ) أو الشخص المعنوي (م 50 من القانون المدني)  (1)

-المصلحة : يجب أن تكون المصلحة قانونية و مشروعة ، شخصية مباشرة ، قائمة وحالة.

-الصفة : أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله القانوني أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على السلطات الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية في الدولة لذلك يجب على القاضي المختص في المنازعات الإدارية أن يفحص و يتأكد من وجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي في الأشخاص و الهيئات والمؤسسات الإدارية  في دعوى التعويض كمدعي  أو مدعى عليها . وقد كرس القضاء الإداري الجزائري أهمية توفر الصفة في المدعى عليه في تسبيب قرار من قرارات مجلس الدولة في قضية القطاع الصحي  لبولوغين  ضد  "ع.ل –وزارة الصحة". حين رفضت الدفع الشكلي لمستشفى بولوغين المتمثل في أن لا صفة له في النزاع  حيث جاء في القرار :",,,لكن حيث أن صفة  المتقاضين هي من النظام العام و يمكن إثارتها خلال الدعوى وفي أي وقت  وحتى تلقائيا من طرف القاضي ، حيث أن  المستشفى المستأنف في قضية الحال كان تابعا للمركز الاستشفائي الجامعي عرب  بني مسوس خلال فترة حدوث الوقائع  واكتسب الصفة و الإستقلالية المالية ابتداءا من صدور المرسوم ... ومن حقه رفع دعوى الرجوع ضد المركز الإستشفائي لبني مسوس " وتم إخراج وزارة الصحة من النزاع .   

2/  وجود قرار إداري سابق La décision préalable  :

تشترط الفقرة 1 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أن تنصب الدعوى المرفوعة أمام الغرفة الإدارية على قرار إداري ، و لذلك فإنه يجب على الشخص المتضرر من أنشطة و تصرفات الإدارة العامة سواء كانت أعمال قانونية أو أعمال مادية أن يلجأ في البداية إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار والذي يعرف بالقرار السابق المتضمن الموافقة على التعويض أو رفض ذلك صراحة أو ضمنيا غير أن المشرع الجزائري بتعديل هذه المادة بموجب القانون 90/23 اغفل و ألغى الإجراءات والشكليات اللازمة لبيان كيفية تطبيق هذه الفكرة , خاصة مع حلول نظام الصلح محل التظلم .وإن إلزام الفرد بتحريك الدعوى عن طريق الطعن بقرار إداري يجعل المتضرر من أعمال ليست لها صفة القرار الإداري  ملزما بالقيام بعملية استصدار القرار الإداري التي قد تستغرق وقتا طويلا خصوصا وأن المشرع لم يحدد المدد القانونية الخاصة بهذه العملية لذلك كان من الضروري على المشرع بعد أن أضاف اختصاص الطعن بإلغاء القرارات الإدارية إلى المجالس القضائية أن يفرق بين الإلغاء التي يكون محله دائما قرار إداري وبين دعاوى المسؤولية التي مصدرها من غير القرارات الإدارية فدعوى الإلغاء لا تحرك على الدوام إلا بطريق الطعن في قرار إداري ، أما دعاوى المسؤولية فنرى إمكانية تحريكها مباشرة مهما كانت صفة وطبيعة الفعل الضار الأمر الذي يوجب استبعاد شرط الطعن بقرار إداري من المادة 169 مكرر أعلاه لتيسير السبل القضائية أمام المواطن و للحصول على حقه في التعويض في وقت قصير نسبيا. و هو المعمول به في ساحة القضاء .

فهكذا لا يؤخد القرار الإداري السابق كشرط من الشروط الشكلية لقبول دعاوى القضاء الكامل بصورة عامة ودعوى التعويض و المسؤولية الإدارية(2)   بصفة خاصة أمام جهات القضاء الإداري المختصة ، و هذا الشرط هو شرط غير وجوبي لقبول دعاوى القضاء الكامل ومنها دعاوى التعويض، لأنها ليست من النظام العام l'absence de caractère d'ordre public ومن ثم لا يجوز للقاضي المختص أن يثير مسألة عدم وجود شرط القرار السابق إذا لم يثره أحد الأطراف أثناء المحاكمة .

3/ شرط المدة :

تنص المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية الجزائري " لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره "

والتساؤل وعلامات الحيرة تطرح هنا عن كيفية تطبيق هذه المادة بخصوص دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية أملم الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص محليا إذا ما كانت الوقائع أي الأعمال الإدارية المادية هي السبب في وجود الضرر وتقديم دعوى التعويض الإدارية أمام هذه الغرفة ، ولاسيما أن القانون رقم 90-23 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية  ألغى إجراءات وكيفيات تطبيق فكرة القرار السابق التي كانت تتضمنها المادة 169 مكرر قبل تعديلها .

 لكن بتقييمنا لنص المادة 169 مكرر ق إ م و الإجتهاد القضائي نرى ضرورة التمييز بين حالتين:

1- عندما يكون محل المنازعة قرارا إداريا صريحا فيمكن تحريك الدعوى خلال الأربعة أشهر التالية لتبليغ هذا القرار أو نشره أو من تاريخ العلم .

2- عندما يكون الفعل الضار مصدره عملا ماديا أو عملا قانونيا ليس من طبيعة القرارات الإدارية ، فيمكن تحريك الدعوى اعتبارا من تاريخ وقوع هذا الفعل الضار ، ولا تسقط هذه المدة إلا بمضي مدد التقادم الطويل أو المتوسط أو القصير الأجل بحسب كل حالة . 

فمن المعمول به قضائيا أن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد وهذا ماأكدته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :13-1-1991  (3)  في قضية التعويض عن خطأ إداري متمثل في إهمال ممرض  وعدم تفقده لمريض عقلي يحتاج إلى مراقبة مستمرة , مما أدى إلى انتحاره فأيد هذا القرار أحقية التعويض عن خطأ مرفقي وأقر أن دعاوى التعويض غير مقيدة بأجل مادامت لم تتقادم .

________________

1- لتفصيل أكثر ارجع إلى :د محمد الصغير بعلي – الوجيز في المنازعات الإدارية – دار العلوم – ص 77- ص 150 

2- أنظر قرار الغرفة 3لمجلس الدولة  في الملف رقم 661400 بتاريخ :3-6-2003 حول مسؤولية المستشفى على الخطأ الطبي  منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 4لسنة 2003 ص 99 .( أنظر الملحق رقم 7)

3- أنظر قرار الغرفة اللإدارية للمحكمة العليا – ملف رقم 75670 الصادر بتاريخ  13-1-1991 قضية " المركز الإسنشفائي الجامعي ضد فريق ك  " منشوربالمجلة الثضائبة لسنة 1996 عدد2 ص 127 أنظر ( الملحق رقم 8 )




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .