المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المواد الهدروكربونية المتعددة الحلقات العطرية(Polyaromatic hydrocarbons)
2023-12-24
Organic Bases
30-6-2018
التحديد المطلق
6-6-2022
Goldbach Partition
16-1-2021
الحل لمواجهة الإعلام السلبي- مسؤولية الأنظمة والقوانين
15-1-2022
الأمير فيصل في الحرب.
2023-04-25


العمرة  
  
1120   10:20 صباحاً   التاريخ: 2-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 452- 454
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / العمرة واحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017 1081
التاريخ: 8-9-2017 1102
التاريخ: 2024-09-25 256
التاريخ: 2024-06-30 519

وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.

وهي قسمان :

متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق (1) وصفها. ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج- ان شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم-؛ ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال؛ ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.

وصفتها الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه ، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.

وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار والإفساد، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد بحسب تعدد السبب.

وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وان كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال.

ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج؛ ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا، وان كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.

ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم؛ ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شي‌ء إلا النساء، ويحللن بطوافهن.

ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي (2).

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس، دون الباقيين، ولو أفسد حج الافراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.

_______________

(1) سبق في أول كتاب الحج.

(2) القول الأول: لابن أبي عقيل- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32.

والقول الثاني: لأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 221، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 196.

والقول الثالث لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32-، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 304، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 211، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 303.

والقول الرابع: للسيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): مسألة 139 ص 244 س 22، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 540 باب كيفية الإحرام.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.