المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

المدخل العلمي وحركة الإدارة العلمية
31-3-2016
المعتقدات التي سوف تولد أفعالاً من أجل تحرير الأسرة
2023-03-02
مهجع مولى عمر بن الخطّاب
2023-03-24
الإستصحاب السببي والمسبّبي
9-9-2016
الفقراء المتعففون
22-11-2016
الاقتصاد الحضري – القطاع الأساسي
22-2-2022


قاعدة القرعة والاستخارة  
  
8108   03:34 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : عباس كاشف الغطاء
الكتاب أو المصدر : المنتخب من القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : 73- 88
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / القرعة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-3-2022 2041
التاريخ: 2024-08-03 424
التاريخ: 18-9-2016 1850
التاريخ: 6-7-2019 1438

تعريف القرعة لغة : مأخوذ من قرع: أي ضرب الشيء. يقال قرعت الشيء أقرعه ضربته, والإقراع والمقارعة: هي المساهمة (1).

تعريف القرعة اصطلاحاً: (العمل المعهود المتعارف لتعين المطلوب في الأمور المشتبهة, فإذا اشتبه الأمر ولم يكن الطريق إلى كشفه فيتوسل بها لتعيين المطلوب) (2).

كيفية القرعة :

لم تتقيد الفقهاء بطريقة أو كيفية محددة في إجراء القرعة, إذ المهم عندهم تمامية إجرائها بأي طريقة كانت فهي قد تتم بالكتابة على الأوراق أو غيره, وتنقيح موضوعها يوكل إلى العرف عادة وعلى هذا الأساس وعبر تاريخ استعمالها, فإن هنالك كيفيات معينة تمت القرعة فيها ويمكن استحداث طرق أخرى تبعاً لتغيير الزمان والمكان والأعراف منها: تعليم السهام أو الكتابة على السهام أو بواسطة الخواتيم أو كتابة أجزاء المقسوم في رقاع.

أولاً: مضمون القاعدة :

 وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوعات وعدم معرفتها على ما هي عليها, إن الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها.

واستشكل بعض الفقهاء على عموم هذه القاعدة في العمل بها, بل جوزوا العمل بها إلاّ في موارد مخصوصة عمل بها الأصحاب.

ثانياً: مدرك القاعدة : الأدلة على حجية القرعة :

أولاً : الكتاب الكريم :

الآية الأولى: قوله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 139 - 141] .

المساهمة هو الاقتراع, قال الراغب في مفرداته (فساهم فكان من المدحضين) (استهموا اقترعوا), والسهم هو ما يرمى به لضرب الحظ. خرجت القرعة على النبي يونس  عليه السلام  في إلقائه بالبحر.

إن ظاهر الآية جواز الإقدام على هلاك أحد بالقرعة عند الضرورة أو شبهها فهل هذا أمر جائز يمكن الحكم بمقتضاه حتى في الشريعة الإسلامية ولو أجتمع فيه جميع الشرائط التي اجتمعت في أمر يونس  عليه السلام  أو لا؟ والمسألة لا تخلو عن إشكال وتحتاج إلى تأمل.

وقد يعترض على الاستدلال بالآية منها :

إن الواقعة وقعة في الشرائع السابقة ولا يدل على الإمضاء في شريعة الإسلام فشرع ما قبلنا ليس شرعاً لنا.

الجواب : أن الآية الكريمة صريحة في اشتراك يونس الذي هو نبي معصوم في عملية المساهمة في الاقتراع, مضافا إلى أن السكوت عن تأنيب الفعل يستفاد منه الإمضاء ثم استصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه.

الآية الثانية: قوله تعالى : {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44] .

دلت الآية الشريفة على حجية الاقتراع على كفالة مريم بنت عمران التي كانت من أسرة معروفة بخدمتها للبيت المقدس, فتنافسوا على خدمة مريم فاتفقوا على الاقتراع وألقوا أقلامهم, أي الأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب المقدس في النهر فغطست جميعاً إلاّ قلم زكريا فإنه طفا فكفلها, وهذا يدل على حجية القرعة.

الآية الثالثة: وفي قصة يوسف  عليه السلام  مع أخوته, يقول الطبرسي نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم (فلما جهزهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل, قال لهم: من أنتم؟ قالوا نحن قوم من أرض الشام, رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار, فقال: لعلكم عيون جئتم تنظرون عورة بلادي؟ فقالوا: لا والله ما نحن بجواسيس, وإنما نحن أخوة بنو أب واحد, وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن, ولو تعلم بابينا لكُرمنا عليك, فإنه نبي الله) (3) وبعد أن أخبروه بقصتهم, طلب منهم أن يأتوه بأخيهم الذي من أبيهم (بنيامين) لكي يصدّق مقالتهم أن لهم أخاً آخر بقي عند أبيه, فقالوا له (سنراود عنه أباه) لكنه قال لهم دعوا عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلوه رهينة عند يوسف  عليه السلام .

فكانت القرعة هي المخرج عندهم لتعيين أحدهم للبقاء. فكانت القرعة طريقة معروفة لحل المشكل.

ثانياً: السنة الشريفة:

هنالك أخبار عامة دالة على حجية القرعة منها :

1. صحيحة محمد بن حكيم (سألت الإمام أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطيء وتصيب. قال: كل ما حكم الله ليس بمخطئ) (4) ومضمون هذه الرواية عامة لعدم تخصص الحكم بالخصومة والمنازعة بل عنوانها (كل مجهول).

2. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام والإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام والإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام (أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل) (5).

أما الأخبار الخاصة فهي كثيرة منها :

1. صحيحة إبراهيم بن عمر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام (الرجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال عليه السلام : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق. قال: والقرعة سنة) (6).

2. روى الآلوسي في روح المعاني عن الإمام الصادق   عليه السلام أنه قال: (ما تقارع قومٌ فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق, وقال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى, أليس الله تعالى يقول: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] (7) .

3. في قضية استعلام موسى بن عمران  عليه السلام  النّمام الذي كان من بين أصحابه بالقرعة, وبإيحاء من الله (عز وجل) له, فقد روى عثمان بن عيسى في نوادره عن بعض أصحابه عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام  قال: (إن الله أوحى إلى موسى  عليه السلام : إن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره, فقال: يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه, فقال يا موسى: عبتُ عليك النميمة وتكلفني أن أكون نماماً؟ قال: يا رب فكيف أصنع؟ قال الله تعالى فرّق أصحابك عشرة, ثم تقرع بينهم, فإن السهم يقع في العشرة التي هو فيهم, ثم تفرقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه, قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام, فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود أبداً) (8).

4. حادثة عبد المطلب وردت الحادثة التاريخية لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي كان له تسع بنين, فنذر في العاشر إن رزقه الله تعالى غلاماً فإنه يذبحه فرزق (عبد الله), فلم يقدر أن يذبحه لمحبته الشديدة له وحيث كان صغيراً فجاء بعشرة من الإبل فساهم عليها وعلى عبد الله, فخرجت السهام على عبد الله فأخذ يزيد من كل مرة عشرة من الإبل, وتخرج السهام على عبد الله إلى أن وصل عدد الإبل إلى مائة, فخرجت السهام عليها, قال عبد المطلب: الآن علمتُ أن ربي قد رضي بها فنحرها) (9).

ثالثا : السيرة العقلانية :

لا شك في انعقاد القرعة في الأمور المشكلة مثل القرعة في عدد محدود للحجاج إلى بيت الحرام وقبول الطلاب في الكليات أو منح الزمالات الدراسية وغيرها.

وهذه السيرة لعلها ممضاة والدليل قوله  عليه السلام  (والقرعة سنّة).

مورد القرعة:

إن مورد القرعة يكون خاصاً بالشبهات الموضوعية لا الشبهات الحكمية, والقرعة لا تختص في باب التنازع والقضاء, بل موردها أعم من ذلك, أي في عموم المجهول والمشتبه والمشكل حتى جعلت طريقاً للوصول إلى الحل وإزالة الاشتباه والإشكال والجهالة في الموضوعات.

القرعة وظيفة مطلقة:

إن القرعة وظيفة مطلقة يمكن لأي أحد إعمالها عند اشتباه الأمر واستحكامه وانغلاق جميع طرق المعرفة الصريحة بين الأفراد وعند التزاحم, ووقع التصريح فيها بعنوان القوم كما يظهر من إطلاق الروايات ومنها: (ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج لهم الحق) (10) و(ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا, إلا خرج سهم المحق) (11) و(وما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب) (12).

فيبدو من هذه الروايات التي استقطعت منها موضع الشاهد أن فيها العموم لكل قوم وليس فيها اختصاص, أي من حق كل أحد القيام بها مع تراضي أطراف النزاع في اللجوء إلى طرف ثالث يقوم بعملية الاقتراع بينهم إذ بعد ذلك يكون الخروج بالحل المرضي لجميع الأطراف.

القرعة رخصة أم عزيمة:

وقع الخلاف في موارد الالتزام بها, ففيما إذا كان أمراً لازم التعيين سواء كان له واقع ثابت مجهول أم لا, ولم يكن طريق آخر للتعيين فيجب إجراؤها لتعيين ذلك الواقع المجهول.

وأما في غيره مما ليس هنالك أمر لازم التعيين فلا يلزم أصلاً العمل بالقرعة, ولا الأخذ بمقتضاها, وإنما تكون هي من باب أحد الأطراف المخيّر في إجرائها وليس من باب فرض إجرائها بالذات.

القرعة أمارة أم أصل:

إن موضوع القرعة هو المجهول بما هو مجهول, نظير سائر الأصول التي موردها خصوص صورة الشك, كأصالة الحلية والاستصحاب, فلا مجال لدعوى الأمارية في القرعة بل هي أصل عند العقل وعند الشارع يرجع إليها فيما لم يكن مرجح في البين, ولم يكن هنالك أصل أو أمارة إصلاح, لأن القرعة ليس لها جهة الكاشفية عن الواقع بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق لا بمعنى للحال والتصادف الدائمي أو الأكثري بإرادة الله تعالى والأسباب الغيبية وإن كانت ممكنة لكنها بعيدة غايتها بل لا يمكن الالتزام به.

الاستخارة:

الاستخارة بالقرآن الكريم أو بالسبحة نوع من أنواع القرعة, فإنه إذا أشكل على إنسان أمر يفوضه إلى الله تعالى, ثم يدعو ببعض الدعوات المأثورة ثم يستخير الله فيعمل على طبق الاستخارة.

تعريف الاستخارة لغة: المشهور عن علماء اللغة أن الاستخارة هي بمعنى طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى عند الحيرة وعدم القطع في الأمور التي تواجه الإنسان في حياته العملية, قال ابن منظور: (خار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك, والخيرة بسكون الياء: الاسم من ذلك, واستخار الله: طلب منه الخيرة, يقال: استخر الله يخر لك, والله يخير العبد إذا استخاره) (13).

تعريف الاستخارة اصطلاحاً: الاستخارة عند الفقهاء يراد بها نفس المعنى اللغوي, فهي أن يسأل الله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من أفعال, وأن يوفقه لما يختار له وييسره له, أي أنه قد رجح في نفسه أحد الأفعال ورغب فيها (14).

الفرق بيـن القرعة والاستخارة:

ان الاستخارة تلتقي مع القرعة في حال التفويض والتسليم إلى الله تعالى والطلب منه أن يرشده إلى مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي للقضية, ويمكن إجمال الفروق بما يأتي:

1. إن القرعة إنما تكون للأمر المعلوم واقعاً, والمبهم ظاهراً, فلا يُعلم حكمها الشرعي الجزئي لاشتباه موضوعها في الغالب مع تزاحم الحقوق, بينما تكون الاستخارة فيما يعلم حكمها الشرعي وموضوعها.

2. ما يكون إجراء القرعة غالباً لازماً, ولا يمكن الحياد عن نتيجتها وعدم الالتزام بها, كما في الشاة الموطوءة, أو تداعي عدة أشخاص ببنوة الولد أو غيرها, لأن فيها فضاً لنزاعٍ قائم أو حل مشكل متعسر حله على الأطراف المقترعة. بينما يدور الأمر في الاستخارة بين أمور مباح لكن يشك في صلاحها وفسادها في عاجله أو آجله, فإذا لم ينته أمره إلى طريق بيّن يتوسّل بها لكشف ما هو صلاحه ورفع حيرته ويجوز له بعد إجرائها عدم الالتزام بنتيجتها أو تطبيقها.

3. القرعة تكون بين شخصين أو عدة أشخاص في الغالب, تزاحمت حقوقهم فأرادوا إخراج أحدهم بالقرعة, أما الاستخارة فعادة ما تكون عند شخص واحد أراد تمييز أو ترجيح أمرين صعُبَ عليه الاختيار بينهما.

الحكمة من الاستخارة:

إن الأصل في الاستخارة الذي يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرة هو أن لا يكون الإنسان مستبداً برأيه معتمدا على نظره وعقله, بل يتوسل بربه تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره, ويقر عنده بجهله بمصالحه, ويفوض جميع ذلك إليه, ويطلب منه أن يأتي بما هو خير له في أخره وأولاه, كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر, فيدعو بأحد الوجوه من الدعوات مع الصلاة أو بدونها بل بما يحضر بباله من الدعاء أن لم يحضره شيء من ذلك, ثم يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو ضر.

وبعد ذلك الاستخارة من الله سبحانه وتعالى ثم العمل بما يقع في قلبه, ويغلب على ظنه أنه أصلح له. (اللهم إني أستخيرك خيرة لي أو لفلان أنت أعلم فيما هو صالح والخيرة لي).

 

الأخبار الشريفة على مشروعية الاستخارة:

1. ما روي عن الإمام الصادق  عليه السلام  (ما أُبالي إذا استخرت الله على أي طرفي وقعت, قال  عليه السلام  وكان أبي يُعلمني الاستخارة كما يعلمني السورة من القرآن)(15).

2. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري  رضي الله عنه  قال (كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة في القرآن)(16).

كيفية الاستخارة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد, وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله أنك على كل شيء قدير, ما شاء الله لا قوة إلا بالله صلى الله على محمد وآل ثم تكتب ما تريد في الرقعتين أفعل أو لا تفعل وتكون الثالثة غفلا (أي مخيرة) ثم تجيل الرقاع فأيما خرجت عملت عليه ولا تخالف.

ويستحب استقبال القبلة عند إجرائها, واستحباب أن يكون على طهارة, وفي مكان شريف كالمسجد, وزمان كيوم الجمعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ابن منظور/ لسان العرب/ ج8/ ص264-266.

(2) مائة قاعدة فقهية/ السيد محمد كاظم المصطفوي/ 191.

(3) مجمع البيان/ الطبرسي/ ج5/ ص422.

(4) الوسائل/ الحر العاملي/ ج27/ ص260.

(5) مستدرك الوسائل/ الميرزا حسين النوري/ ج27/ ص373.

(6) الوسائل/ الحر العاملي/ ج27/ ص257.

(7) روح المعاني/ الآلوسي/ ج3/ ص159.

(8) الوسائل/ الحر العاملي/ ج12/ ص310؛ مستدرك الوسائل/ النوري/ ج3/ ص200.

(9) المصدر نفسه/ ج27/ ص260.

(10) من لا يحضره الفقيه/ الصدوق/ ج3/ ص92.

(11) الوسائل/ الحر العاملي/ ج27/ ص257.

(12) الوسائل/ الحر العاملي/ ج26/ ص313.

(13) ابن منظور/ لسان العرب/ ج4/ ص267.

(14) مجمع البحرين/ الطريحي/ ج1/ ص719.

(15) الوسائل/ الحر العاملي, ج8/ ص81؛ البحار/ المحدث محمد باقر المجلسي/ ج88/ ص223.

(16) الأدب المفرد/ البخاري/ 152؛ سنن النسائي/ النسائي/ ج6/ ص80.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.