1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

تداول الورقة التجارية والورقة المدنية

المؤلف:  امير احمد فتوح الحجة

المصدر:  اثار عقد الحوالة المدنية

الجزء والصفحة:  ص135-137

13-12-2017

3724

تداول الورقة التجارية بالتظهير، يكفي فيه توقيع صاحب الحق على ظهر الورقة التجارية, أما التسليم فلا يتطلب سوى مناولة الورقة التجارية من يد إلى يد، ويصبح بذلك الشخص الذي انتقلت إليه الورقة التجارية، صاحب الحق الثابت بها, في حين تتطلب حوالة الحق المدنية لانتقالها إعلان المدين بورقة رسمية وثابتة التاريخ, وهذا من البطء الذي يتعارض مع الغاية من تداول الأوراق التجارية وهي السرعة والائتمان.(1) ولا يترتب على تظهير الورقة المدنية التزام المظهر بالضمان التام أي ضمان الوفاء في ميعاد الاستحقاق, وإنما وفقًا لأحكام الحوالة المدنية فالمحيل "المظهر" لا يضمن سوى وجود الحق وقت الحوالة دون أن يمتد ضمانه إلى ابعد من ذلك ما لم يتفق على غير ذلك مسبقًا, أما تظهير الورقة التجارية فيترتب عليه الضمان التام بمجرد التوقيع على ظهر الورقة التجارية   باعتبار أن ضمان المظهر من خصائص الأوراق التجارية (2) ويترتب على تظهير الورقة التجارية، عدم جواز الاحتجاج ضد المظهر إليه, حسن النية بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها المدين في مواجهة الغير، وهو ما يعرف ب (مبدأ تطهير المدفوع) لذلك فالمظهر إليه يكتسب حقًا خالصًا عن حق المظهر, ولذلك فهو يكون بمنأى عن أي دفع ممكن أن يثار ويؤدي إلى هدم الالتزام الصرفي (3)، في حين تؤدي الحوالة المدنية إلى نقل ذات الحق المحال به بدفوعه وضماناته، لذلك فان حق المحال عليه في مواجهة المحال له الذي حل محل المحيل يبقى قائمًا، ويبقى له حق الدفع في مواجهته، بجميع الدفوع التي كانت له قبل  المحيل (4) ويتميز التداول بالطرق التجارية، عن التداول بالطرق المدنية، ببساطة الإجراءات وسرعتها, فضلا عن زيادة الضمان حتى تتمكن الورقة التجارية من أداء وظيفتها، باعتبارها وسيلة فعالة بالائتمان بين التجار، كما أن إنشاء الشيك المدني أو تظهيره لا يستوجب الاعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء وذلك لان أحكام مقابل الوفاء من القواعد الخاصة بالأوراق التجارية  لا شأن لها بالأوراق المدنية(5).

___________________

1- عبد المنعم, حمدي, الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية, الاتحادي, لدولة الإمارات , (الكمبيالة , السند , الاذني, الشك) ط 1 منشورات المجمع الثقافي, سنة 1996 ص 60 , وسامي محمد فوزي شرح القانون التجاري , ج 2 الأوراق التجارية (سند السحب, السند لأمر "الكمبيالة, الشيك) ط 1 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, سنة 1999 ,ص 127

2- يونس, علي حسن, الأوراق التجارية, بدون ط, دار الفكر العربي للنشر, سنة 1964 ص 186

3- عبد المنعم, حمدي. المرجع السابق ص 61

4- أنطاكي, رزق الله, السفتجة أو سند السحب. بدون ط, مطبعة جامعة دمشق, سنة 1965 ص 125

5- عبد المنعم, حمدي  المرجع السابق ص 187 . ويونس علي حسن, المرجع السابق ص 62

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي