

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إدارة الشركة البسيطة
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص146-147
7-10-2017
2622
تكلفت المواد(187- 189) من قانون الشركات الحالي، كالمواد(180- 182)من قانون الشركات السابق ، بيان الاحكام لواجب اتباعها في إدارة الشركة البسيطة، وفي مقدمتها ما نصت عليه اولاها من وجوب تحديد عقد الشركة طريقة ادارتها وتعيين الشريك المفوض بها (او) كيفية اختياره ، مع تحديد صلاحياتها ، تحت طائلة بطلان العقد . وهذا يعني، أولا، ان القانون ترك لعقد الشركة البسيطة تحديد طريقة ادارتها ولم يأت بأية احكام منظمة لتحل محل إرادة الشركاء عند اغفالهم تحديدها . ولم يكتف المشروع بذلك ، باستلزام تحديد عقد الشركة طريقة ادارتها ، وانما فرض بالإضافة الى ذلك ، تعيين الشريك المفوض بالإدارة (او) كيفية اختياره، إضافة الى تحديد صلاحياته . والاهم في ذلك حصر إدارة هذه الشركة ، خلافا للشركات الأخرى ، بشريك فيها ،أي عدم اجازته اناطتها بشخص من غير الشركاء . ولكن، ينبغي ملاحظة انه اذا كان الشريك المفوض معينا في عقد الشركة ، فان عزله يستلزم تعديل العقد. ولابد، في راينا، من اجماع الشركاء عليه، باستثناء الشريك المعزول. اما اذا كان عقد الشركة يقتصر على كيفية اختيار الشريك المفوض ، وليس تعيينه بالاسم ، فان عزله يكون في هذه الحالة بالطريقة المحددة فيه، وعند عدم تحديدها بالكيفية التي تم اختياره بها ، دونما حاجة الى تعديل العقد .هذا ويتولى الشريك المفوض بالإدارة ، كما نصت على ذلك المادة(188)الحالية والمادة(181)السابقة، (جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياتها و وفق توجيه الجهة التي عينته ). وهذه الجهة لا يمكن ان تكون غير مجموع الشركاء. وفي كل الأحوال ، فان على الشريك المفوض بالإدارة ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ، ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة على ان لا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد ،كما نصت عليه المادة(189)الحالية والمادة(182) السابقة، على غرار ما نصت عليه المادة(120)الحالية والمادة(112)السابقة بالنسبة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، والمطبقة احكامها ،حسب المادة (124) الحالية و المادة (116) ، على المدير المفوض في جميع الشركات الأخرى .
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)