القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تأسيس الشركة المحدودة في القانون المصري
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص441-442
6-10-2017
2157
كانت المادة(18) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري رقم (159) السنة1981 تخضع انشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقرار لجنة فحص طلبات انشاء الشركات المشكلة بقرار من الوزير المختص برئاسة احد وكلاء الوزارة على الأقل ، وعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال وثلاثة ممثلين على الأكثر عن الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وكانت المادة التالية(المادة 19) تلزم اللجنة بإصدار قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوما على الأكثر ، والا اعتبر الطلب (مقبولا) وجاز للمؤسسين المضي في إجراءات التأسيس، مع عدم جواز اعتراض اللجنة على تأسيس الشركة الا بقرار مسبب في حالات واردة على سبيل الحصر. واذا بالقانون رقم (2) لسنة1998 يعدل هذه الإجراءات تعديلا جوهريا، باستعاضته عن الترخيص الوزاري، كقاعدة عامة، بنظام اخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، باستثناء ما اذا كان من اغراضها العمل في مجال الأقمار الصناعية او اصدار الصحف او أنظمة الاستشعار عن بعد او أي نشاط يتناول غرضا او عملا من الأغراض والاعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث لابد لتأسيسها من الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ويقدم هذا الاخطار مع عقد تأسيس الشركة المحرر رسميا او المصدق على التوقيعات فيه من جميع الشركاء طبقا للنموذج الصادر بقرار من وزير الاقتصاد ومشتملا على البيانات المحددة باللاحة التنفيذية للقانون ومع شهادة أحد البنوك المرخص لها بإيداع مجموعة قيمة الحصص، وايصال بسداد واحد في الالف من راس المال المدفوع بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد اقصى مقداره ألف جنيه. ويتسلم مقدار الاخطار بالمقابل من الجهة الإدارية المختصة، وهي مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد، شهادة بذلك. ولهذه المصلحة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها، الاعتراض على قيام الشركة مع بيان سببه الذي لا يمكن ان يكون الا واحدا من ثلاثة، وهي اما مخالفته عقد التأسيس للبيانات الإلزامية بالنموذج المقرر او تضمنه أمورا مخالفة للقانون، واما مخالفة غرض الشركة للقانون او للنظام العام، واما لعدل توافر الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة في أحد مؤسسيها. وللشركة الخيار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتراض بين إزالة أسبابه او التظلم منه الى وزير الاقتصاد، تحت طائلة صدور قرار بشطب قيدها من السجل التجاري. وفي حالة رفض التظلم، يكون للشركة إزالة أسباب الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها برفض التظلم والا تعرضت أيضا لصدور قرار بشطب قيدها من السجل التجاري. اما إذا انقضت خمسة عشر يوما من تقديم التظلم ولم يبت فيه،فيعتبر ذلك بمثابة قبول وتزول معه اثار الاعتراض (1).
_____________
1- الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية، الإسكندرية 2003، بند 430، ص 450.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
