

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اجتماع مجلس الإدارة في الشركة المساهمة
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص367-368
5-10-2017
2352
بعد ان نصت المادة(111) من قانون الشركات لسنة 1997 ، على غرار المادة(103) من قانون الشركات السابق لسنة1983، على انعقاد اجتماع مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ تكوينه وانتخابه بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد، نصت المادة (112)، كالمادة(104) من القانون السابق، على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهرين في الأقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب أي من أعضاء(الفقرة أولا)، وعلى انعقاد اجتماعاته في مركز إدارة الشركة او أي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها (الفقرة ثانيا). وضمانا لجدية عمل مجلس الإدارة وحرص أعضائها على أداء المهام الموكولة اليه، اعتبرت المادة(115)، كالمادة(107) من القانون السابق، رئيس المجلس او نائبه او أي عضو فيه مستقلا بمجرد تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع(او) عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر ولو بعذر مشروع. في حين تولت المادتان (113)و(114)، كالمادتين(105)و(106) من القانون السابق، تحديد نصابي الحضور والتصويت في المجلس. فنصت اولاهما على احتساب النصاب القانوني للحضور بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد المجلس وانعقاده بحضور اغلبية عدد أعضائه،( بضمنهم اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة المختلطة، كما كان ينص عليه النص الأصلي ، قبل الغاء هذا الشرط بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64). ونصت ثانيتهما على اتخاذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة لأعضائها الحاضرين، مع ترجيح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي أصواتهم،(بشرط ان تكون اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي قد صوتا الى جانبها في الأقل في الشركة المساهمة المختلطة، كما كان ينص عليه النص الأصلي قبل تعديله بالقرار رقم 2004/64 ). ونصت المادة(116)، كالمادة(108) من القانون السابق ،على انه: (أولا- يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات ،واقتراحات ، وتثبيت الآراء المختلفة، ويوقعه الأعضاء الحاضرون. ثانيا- تسجيل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه. ثالثا- تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة، على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه).
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)