القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
انقضاء الشركة المحدودة
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص469-470
5-10-2017
2115
ان المادة(147)من قانون الشركات الحالي لسنة1997 قد نصت، كالمادة (139)من القانون السابق لسنة1983 ، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة - الفصل الأول – أسباب الانقضاء)، على انه (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الاتية وفق هذا القانون:
أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع.
ثالثا- انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.
رابعا- اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون.
خامسا- فقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة (76) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها)وحيث ملاحظاتنا العامة على هذه الأسباب، وعلى احكام التصفية الواردة في الفصل الرابع من نفس الباب السادس.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
