القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الطلاق الرجعي
المؤلف:
طه صالح خلف حميد الجبوري
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة:
ص221-224
8-8-2017
6728
يتكون الطلاق الرجعي من لفظين ) الطلاق ( و)الرجعي ( وسنعرفهما لغة واصطلاحا كي نقف على تعريف الطلاق الرجعي كما يأتي :
اولا :الطلاق لغة واصطلاحا: لغة هو مصدر طَلقَت المرأة وطَلقَت تطلُق طلاقًا فهي طالق . ويدل على الترك والارسال والفراق و التخلية.(1) وقال الراغب الاصفهاني : اصل الطلاق التخلية من الوثاق, يقال اطلقت البعير من عقاله وهو طالق وطلق, ومنه استعير: طلقت المرأة نحو خليتها, فهي طالق(2) .
واصطلاحا: عرفه قدامى الفقهاء تحت معنى واحد هو : رفع قيد النكاح في الحال او المال(3) والمقصود بالحال هو الطلاق البائن والمال الطلاق الرجعي وعرف قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 في المادة / 34 ف 1 ، الطلاق بأنه )رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او من الزوجة ان وكمت بو او فوضت او من القاضي . ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة لو شرعا )
ثانيا: الرجعي لغة واصطلاحا : لغة: نسبة الى الرجعة من الفعل) ر ج ع (ورَجَعَةُ رَدَّهُ ,وَارْتَجَعَ الْيِةَ ارْتَدَّها ,والرجعة اسم من رجع رجوعا, ورجعة ولو على امرأته رجعة ورجعة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح ومنها الطلاق الرجعي(4)
واصطلاحا: عرفها الحنفية ) استدامة ملك النكاح )5)(وعرفيا المالكية(هي عود الزوجة المطلقة الغير بائن للعصمة من غير تجديد عقد( (6) وعرفيا الشافعية بانها) رد المرأة الى النكاح من غير طلاق بائن في العدة عمى وجه وخصوص ((7) وعرفيا الحنابلة بانها) اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد ((8)
ثالثا : الطلاق الرجعي : عرف المشرع العراقي في المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية النافذ بان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المراجعة بما يثبت الطلاق( . ولم يتطرق قدامى الفقهاء المسممين الى تعريف الطلاق الرجعي , اما الفقهاء المعاصرين فعرفوه بتعاريف متعددة , نختار التعريف الاتي كونه الاقرب الى المعنى الذي يشتمل على لفظي الطلاق والرجعة وهو :الطلاق الذي يحق للزوج فيه مراجعة زوجته المدخول بها مادامت في العدة دون عقد ومهر جديدين وبغير رضاها (9)
___________
1- ينظر : الشيخ العلامة ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ,لسان لعرب ,ج 10 ,ط 1 , دار صادر,بيروت,ص 225 ومابعدها. وينظر : محمد بن يعقوب الفيروز ابادي, القاموس المحيط, ,ج 1, باب الطاء دون مكان وتاريخ الطبع , ص 1167
2- ينظر : ابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, مفردات غريب القران ,ج 1, مكتبة نزار مصطفى الباز ,دون مكان وتاريخ الطبع ص 306
3- ينظر : محمد امين الشهير بابن عابدين, الدر المختار شرح تنوير الابصار, ج 3, دار الفكر, لبنان بيروت , دون سنة طبع ,ص 249 وينظر : زين الدين بن إبراهيم بن محمد – الشهير بابن نجيم الحنفي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق , تحقيق احمد عناية ,ج 3 , ط 2 , دار احياء الت ا رث العربي , 1422 ه 2002 م ,ص 342 . و محمد عميش , منح الجميل - شرح مختصر عمى سيد خميل , ج 4 , دار الفكر _ بيروت 1409 ه 1989 م ، ص 3 و محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المحتاج,ج 3, دار الكتب العلمية , بيروت لبنان ,دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , 1421 ه 2000 م, ص - 279 و عبدالله بن احمد ابن قدامة المقدسي , المغني في فقو الامام احمد بن حنبل , ط 1, دار الفكر بيروت , 1405 ه , ص 234
4- أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن عمي بن المطرز, المغرب في ترتيب - المعرب,ط 1,ج 1, مكتبة أسامة بن زيد- حلب 1979 ,ص 322
5- ينظر : الامام برهان الدين ابي المعالي محمود بن احمد بن مازة البخاري الحنفي –المحيط البرهاني في الفقه النعماني , ج 3 , ط 1 , دار الكتب العلمية بيروت , 1424- ه 2004 م , ص 424
6- ينظر : ابي البركات سيدي احمد الدردير, الشرح الكبير, ج 2 ,دار احياء الكتب - العربية , عيسى البابي الحلبي, ص 415
7- ينظر : الخطيب الشربيني , مغني المحتاج , ج 4, المصدر السابق , ص 3
8- ينظر : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, الروض المربع شرح ا زد المستنقع -في اختصار المقنع, ج 1,دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان, دون سنة طبع ص 277.
9- ينظر : بدران ابو العينين بدران , احكام الزواج والطلاق في الاسلام , ط 2 , مطبعة -دار التأليف , مصر دون سنة طبع , ص 240 , وينظر : د. فاروق عبدالله كريم , الوسيط في شرح قانون الاحوال العراقي , مطبعة السليمانية , 2004 , ص 17.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
