

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التنظيم القانوني للأضراب في المواثيق الدولية
المؤلف:
محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة:
ص130-131
7-8-2017
4732
على الرغم من غياب النص الصريح على حق الاضراب في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , لكنه يستشف من ما اكدته المادة 23 من الاعلان المذكور التي تنص على بعض الحقوق الاخرى ذات الصلة بهذا الحق .اما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , فانه نص صراحة على كفالة حق العاملين في الاضراب شريطة مراعاة القوانين الداخلية , حيث قضت المادة 8 الفقرة 1منه على أن : " تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي : أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفي الانضمام الى النقابات التي يختارها ... د- حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقانون البلد المعني " . ومن الجدير بالذكر ان العراق قد انضم الى هذه المعاهدة عام 1971 , واصبح نافذا فيه بموجب القانون عام 1992(1) نستنتج من خلال تلك النصوص , ان الاضراب حق اصيل اقرته تلك المواثيق , ويمكن اللجوء اليه كوسيلة من وسائل حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للموظف , ان كان الحصول عليها لم يتحقق بالطرق التي تنص عليها القوانين الداخلية للدول , حيث يعتبر الاضراب الملاذ الاخير لضمان تلك المصالح . كما نستنتج ان تلك المعاهدات وان نصت على الحق في الاضراب الا انها اشترطت – في اغلبها – الا يمس الاضراب الحريات العامة , فضلا عن ممارستها بموجب الشروط القانونية التي يحددها التشريع الداخلي لكل دولة . ان القيد الاخير يمكن ان يسلب جوهر الحق من قبل الدول بحجج مختلفة بداعي الصالح العام او النظام العام , لذلك نامل ان يتم تنظيم نصوص خاصة بتلك الاتفاقات حول الاضراب وفق ملحق بها , كي يتم تطبيقها بصورة موضوعية من قبل كافة الدول الأطراف بما لا يسلب جوهر الحق الذي يراد ممارسته بحجج غير قانونية كحالة الطوارئ وحالة الضرورة , أو الظروف الاستثنائية ...ألخ .
_____________
1- كما ورد النص على هذا الحق في اكثر من اتفاقية اقليمية , منها : الميثاق الاجتماعي الاوروبي لعام 1961 , والميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004 التي انضم اليها العراق عام 2013 , حيث نصت المادة 35 منه على ما يلي : " 3- تكفل كل دولة طرف في المعاهدة الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ " . ومنها اتفاقية منظمة العمل العربية لسنة 1977 حول الحريات والحقوق النقابية , اذ نصت في المادة 11منها على ان : " للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية , بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح " .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)