القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميراث المفقود
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهبة
الجزء والصفحة:
ص197-201
21-5-2017
15245
المفقود هو الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف مكانه (1) ونتكلم عن توريث المفقود من غيره، وتوريث الغير من المفقود، ومتى يحكم القاضي بموت المفقود.
أولاً: توريث المفقود من غيره:
المفقود لا يستحق ميراثاً من غيره لعدم تحقق شرط من شروط الميراث هو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، والوارث هنا هو المفقود وحياته أثناء فقده غير محققة، فهو غير معروف أحي هو أم ميت ولكن محافظة على حقه يوقف له نصيبه من تركة مورثه الذي يموت أثناء فقده لاحتمال أن يكون حياً وقت وفاة مورثه.
وكيفية التصرف في التركة إذا كان في ورثة الميت مفقود هي:
- ظهر أن المفقود كان حياً وقت وفاة مورثه بأن تبين أنه لا يزال حياً استحق ما وقف له من التركة، وذلك لتحقق الشرط وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث.
- وإن حكم القاضي بموته في وقت معين يسبق وقت صدور الحكم بناء على البينة أو على أوراق رسمية تثبت موته في هذا الوقت اعتبر ميتاً من هذا الوقت، فإن كان هذا الوقت متأخراً عن وفاة مورثه استحق ما وقف له، واعتبر ضمن تركته التي تقسم على ورثته، ولتحقق شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث. وإن كان هذا الوقت يسبق وفاة مورثه لم يستحق ما أوقف له، لعدم توفر شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وكان ما وقف له حقاً لورثة مورثه. هذا وتنص المادة 401/ س على أحكام المفقود حيث تقول:
- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً، فيأخذه وإن حكم بموته، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
- اذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقي في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه.
وتنص المادة 402:
إذا حكم بموت المفقود، وزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته ولا يعود عليهم مما فات.
توريث الغير مفقود:
المفقود يعتبر حياً فيما يتعلق بأمواله المملوكة له، فتحتفظ له حتى يثبت موته بينة أو يحكم القاضي بموته بناء على قرائن الأحوال.
إذا ثبت موته بالبينة اعتبر ميتاً من الوقت الذي أثبتته البينة، وورثه من ورثته من كان حياً في ذلك الوقت، وإذا ثبت موته بحكم من القاضي بناء على قرائن الأحوال فإنه يعتبر ميتاً من حين الحكم، فيرثه من ورثته من كان حياً وقت الحكم، لا من مات قبله، لأن المفقود إنما اعتبر ميتاً عند الحكم، ومن شروط التوريث حياة الوارث عند موت المورث. إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من ماله بأيدي الورثة لأنه قد تبين استحقاقه، ولا ضرر على الورثة في ذلك، أما ما خرج من أيديهم فلا يعود عليهم به، وهذا الحكم مأخوذ من نص المادة 402 المشار إليه أعلاه. وإذا حكم بموت المفقود تعود زوجته إليه ما لم يدخل بها الثاني غير عالم بحياة الأول، وهذا هو رأي المالكية، ويرى غيرهم عودة زوجته إليه مطلقاً دخل بها أم لم يدخل، وقد أخذ القانون السوداني برأي المالكية حيث تنص المادة 266: إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً فيترتب على هذا أن... (ب) تعود زوجته الى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
تنص المادة 264 س بأنه: يجوز للقاضي أن يحكم بموت المفقود وفي أي من الحالات الآتية:
أ – قيام دليل على وفاته.
ب – فقده في ظروف:
أولاً: لا يغلب فيها الهلاك، ومضى أربع سنوات على الأقل من تاريخ فقده.
ثانياً: يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك.
فللقاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته كان تشهد بينة على وفاته، وله أن يحكم بوفاته ولو لم يقم هذا الدليل على الوفاة، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك كخروجه لتجارة أو سياحة أو طلب علم، بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تاريخ فقده.
أما إذا فقد وغاب في ظروف يغلب فيها هلاكه كخروجه لميدان القتال، أو خروجه لمصلحة قريبة فلم يعد، فيحكم بموته بعد مضي سنتين على ذلك.
طريقة حل المسائل المشتملة على مفقود:
إذا كان في الورثة مفقود اعتبر حياة مرة ثم اعتبر ميتاً أخرى، ثم وحدتا بين الأصلين إن اختلفا، وأعطينا من معه أسوأ الاحتمالين، ثم تحفظ للمفقود نصيبه مع فروق الأنصبة إن وجدت حتى يتبين الأمر.
امثلة
اخ شقيق اخت شقيقة ابن مفقود
توقف في هذه المسألة التركة كلها، لأن الابن المفقود يحجب الاخوة حجب حرمان، فإن ظهر أن الابن حي أخذ كل التركة، وكذلك إذا ثبت موته بالبينة بعد موت مورثه، وفي هذه الحال يكون نصيب الابن لورثته، أما إذا ثبت موته بحكم القاضي بناء على قرائن الأحوال أو ثبت موته بالبينة قبل موت مورثه، فإن ما وقف له يرد الى الأخ والأخت.
يلاحظ أن نصيب العم، وبنت البنت يختلف، فتعاملها بأسوأ حاليهما، أما الزوج فنصيبه واحد في الحالين، فيعطي له، وحجز للمفقود نصيبه وهو اثنان حتى يتبين حاله، فإن ظهر حياً فالسهمان له، وان ثبت بالبينة أنه مات بعد موت مورثه فسهمان لورثته، وإن ثبت بالبينة أنه مات قبل موت مورثه أو حكم القاضي بموته بناء على قرائن الأحوال، أعطيت بنت الابن أحد السهمين، وأعطي العم السهم الآخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وهذا هو التعريف الذي أخذ به القانون السوداني حيث تنص المادة 259/2 المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
