القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القصد الجرمي في جريمة استماع المحادثات الخاصة او نقلها او تسجيلها
المؤلف:
علي احمد عبد الزعبي
المصدر:
حق الخصوصية
الجزء والصفحة:
ص194
22-4-2017
2465
يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجرمي المتمثل بالعلم والارادة ، اذ ان تطلب القصد الجرمي مستفاد من تعريف المشرع المقارن(1) ، لهذه الجريمة بأنها : "اعتداء على حرمة الحياة الخاصة " ، اذ ان الاعتداء يفترض توافر القصد الجرمي الذي يقوم على عنصرية العلم والارادة ، اذ انه يجب على الجاني ان يعلم بالصفة الخاصة للحديث ، أي ان يكون معبراً عن المعاني والافكار المرتبطة ، وقد سبقت الاشارة الى ذلك عند بحث الركن المادي لهذه الجريمة ، كما انه يجب ان يكون عالماً بان من شان الجهاز الذي يستعمله ان ينقل الحديث او يسجله ، علاوة على ذلك يجب ان تتجه ارادته الى فعله والى النتيجة المتمثلة بالحصول على الحديث او نقله ، بمعنى اخر ان تنصرف ارادة الفاعل الى استراق السمع الى حديث الغير او تسجيله او نقله دون رضاء صاحبه(2) ، وتطبيقاً لذلك فانه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع الى محادثة هاتفية لتشابك الخطوط ، او من ترك سهواً جهاز التسجيل في مكان خاص فسجل حديثاً جرى فيه(3) ، او اذا وقع الفعل في اثناء اجتماع على مرأى او مسمع من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، وبناءً على رضاء الشخص المقصود بالحماية ، لدرجة تزيل عن الحديث صفة السرية ، فانه لا يكون هناك جريمة(4). والقصد الجرمي المطلوب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام اياً كانت الدوافع (البواعث) وراء القيام بهذا الفعل ، سواء أكان دافع الفعل ابتزاز الاموال ام خدمة نظام سياسي ، ام استغلاله في وسيلة اعلامية ام مجرد الفضول وحب الاستطلاع(5) .
___________________
1- ينظر : المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري والمادة (256) من قانون العقوبات اليمني .
2- ينظر : د.رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بأحاد الناس ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1990م ، ص410 .
3- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، جرائم الاعتداء
على الأشخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978م ، ص773 . وينظر كذلك : د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، ط(7) بدون مكان نشر، 1975م ، ص433.
4- ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 434 .
5- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص 773 ، وينظر كذلك : حسن محمود ربيع ، حماية حقوق الانسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي ، ص 590 . لكن يرى بعضهم ان القصد العام لا يكفي ، انما يلزم قصداً خاصاً باتجاه النية الى استعمال التسجيل او النقل باعتبار انه لا خطر من الفعل اذا جرد من النية الخاصة . ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 443 .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
