

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
صور الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في فرنسا
المؤلف:
مهدي حمدي الزهيري
المصدر:
اثرالجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة:
ص34-37
15-4-2017
3806
لا يوجد في فرنسا قانون خاص للتأديب كما هو عليه الحال في العراق وانما تمثل قواعد التأديب جزء من قانون الوظيفة العامة، والنظم التشريعية لشؤون الموظفين بدات في القانون الصادر في 16/10/1946 ثم حل محله الامر الصادر بالمرسوم رقم 244 في 4/2/1959(1). اما القانون رقم 634 الصادر في 13/7/1983 والمتعلق بحقوق والتزامات الموظفين فانه يعد مكملا لقانون التوظيف العام الصادر في 4/2/1959 وليس معبرا عن مرحلة تشريعية ثالثة ولهذا فان النصوص الواردة في القانون السابق ظلت سارية ما لم تتعارض مع احكام القانون الصادر في 13/7/1983(2). وقد نص على بعض الاحكام ومنها وجوب تسبيب العقوبة الانضباطية وان سلطة التادب هي سلطة التعيين.(3) ووجوب اطلاع الموظف على ملفه الشخصي.(4) وتتمثل العقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية في فرنسا في صورتين هما الاحالة على المعاش والعزل من الوظيفة . فقد نصت المادة (30) من الامر الصادر في 4/2/1959 على هاتين العقوبتين صراحة وجعلت لعقوبة العزل من الوظيفة صورتين ايضا بحيث تقترن في الاولى بحفظ الحق في المعاش في حين تقترن في الثانية بالحرمان من المعاش.(5) وعقوبة الاحالة على المعاش التي لم يكن القانون السابق رقم 2294 الصادر في 19/10/1946 قد نص عليها لا يمكن فرضها الا اذا استوفى الموظف شرط استحقاقه للمعاش المتعلق بمدة الخدمة.(6) اما العزل فيعني الاخراج النهائي للموظف من الخدمة، لذا فان مجلس الدولة الفرنسي وادراكا منه لفداحة الاضرار المادية والادبية التي تترتب على هذه العقوبة اخذ يمارس رقابة صارمة على الشروط الشكلية والموضوعية لفرضها(7) كما احاطها المشرع بقدر كبير من الضمانات كالاطلاع على الملف واستشارة مجلس تاديب والاجراءات الاخرى اللازم استيفاؤها قبل النطق بالعقوبة، وان عدم استشارة المجلس يعد اخلالا بهذه الضمانات يستوجب الغاء العقوبة.(8) ويجب ان يكون قرار العزل مسبباً واذا لم توجد اسباب تاديبية للعزل يكون مشوبا بعيب التعسف في استعمال السلطة.(9) كما لا يجوز عزل الموظف المجاز مرضيا الا بعد انقضاء اجازته وكذلك بالنسبة للمراة الحامل لكون ذلك يخالف قانون العمل والمبادئ العامة للقانون ولا يجوز ان تنهى علاقة الموظف لعدم الكفاءة المهنية بل يجوز نقله إلى وظيفة اخرى. اما الموظفون المفصولون الذين لا تتوفر فيهم شروط الاحالة على المعاش فيمكنهم الحصول على تعويض ولا يعد ذلك مكافأة ويسري الامر على الموظفين غير الدائميين بالدولة.(10) وجدير بالذكر ان المشرع الفرنسي كان قبل صدور الامر رقم (244) في 4/2/1959 يستخدم عبارتي (الفصل والعزل) للدلالة على الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية.(11) هذا ويمتنع على سلطة التأديب معاقبة الموظف باية عقوبة انضباطية بما في ذلك انهاء علاقته الوظيفية سواء بالاحالة على المعاش او بالعزل من الوظيفة اذا كان قد عوقب عن الفعل ذاته بعقوبة اخرى وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على هذا المبدا منذ زمن بعيد حيث ورد في حكمه الصادر في 11/3/1937 (يقع باطلا فرض عقوبتين او عدة عقوبات متتابعة عن خطا واحد) كل ذلك ما لم تكن احدى هذه العقوبات ذات صفة تبعية او تكميلية.(12) ومن بين العقوبات(13) التي تمس العلاقة الوظيفية دون ان تنهيها عقوبة الاستبعاد المؤقت عن العمل ويبعد الموظف بمقتضاها عن وظيفته لمدة مؤقتة لا تتجاوز ستة اشهر يحرم خلالها من كل مرتبه ويجوز النطق بها كعقوبة اصلية او تكميلية ويعاد إلى وظيفته بعد انقضاء المدة المحددة في قرار فرضها.(14)، ومع ذلك لا تعد هذه العقوبة من العقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية ولو فرضت كعقوبة اصلية اذ لا تشغل وظيفة المعاقب بها خلال مدة استبعاده عن الوظيفة بالتعيين او الترقية وان كان ذلك لا يمنع من اسناد عمله إلى موظف اخر لحين انتهاء مدة العقوبة ضماناً لحسن سير المرفق العام (15).
________________
1- د. علي جمعة محارب/ التاديب الاداري في الوظيفة العامة/ دراسة مقارنة / رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986 ص871.
2- المصدر نفسه ص288.
3- المادة (19) من القانون.
4- المادة (18) من القانون.
5- د. علي جمعة محارب/ مصدر سابق ص288.
6- المصدر نفسه ص250.
7- المصدر نفسه ص253.
8- المصدر نفسه ص254 و ص255.
9- الغى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 17/11/1982 قرار عزل موظف لعدم تسببه. منشور في Cahiers de la fonction publique N.5 fevrier, 1985, p.15. نقلا عن د. غازي فيصل مهدي: شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991/ مطبعة العزة/ بغداد 2001ص75.
10- د. علي جمعة محارب/ مصدر سابق ص255.
11- د. وهيب عياد سلامة/ مصدر سابق ص23. مسترشدا بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 159 الصادر في 3/2/1955 حيث جاء فيه (لا يجوز ان يكون الفصل التاديي محلا لاخطار او تعويض).
12- الحكم مشار اليه لدى محمد رشوان احمد/اصول القانون التاديبي/ ط1/ مطبعة وهدان التجارية/ القاهرة 1960 ص121.
13- المادة (30) من الامر الصادر بالمرسوم 244 في 4/2/1959. منشور في كراس صادر من الجامعة العربية/منشورات الجامعة/ترجمة كمال نور الله 1971.
14- د. علي جمعة محارب/ مصدر سابق ص247.
15- د. مصطفى عفيفي/ فلسفة العقوبة التاديبية واهدافها/ دراسة مقارنة/ القاهرة 1976 ص316.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)