

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في دول غير عربية
المؤلف:
مهدي حمدي الزهيري
المصدر:
اثرالجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة:
ص65-66
15-4-2017
3369
ففي انكلترا وحيث ان نظام التاديب فيها نظام رئاسي، تختص السلطة الادارية وحدها بتوقيع العقوبات الانضباطية على الموظف العام بصورة مطلقة.(1) ويملك الوزير بمقتضى سلطته في توزيع الاختصاصات داخل وزارته ان يفوض توقيع العقوبة الانضباطية إلى غيره من الرؤساء الاداريين التابعين له.(2) ولكن الجرائم الانضباطية الجسيمة يرفع امرها إلى وكيل الوزارة الدائم للبت فيه، كما ان قرار فرض العقوبة الصادر من أي سلطة ادارية يجوز التعقيب عليه من السلطة التي تعلوها وصولا إلى الوزير المختص الذي يكون له القول الفصل في ذلك.(3) ان اساس السلطة في انكلترا هو التاج الذي يمثل اجمالي سلطات الحكومة المركزية اما سلطة التاديب فيعد الوزير المختص فيها بمثابة رب العمل بالنسبة للعاملين في وزارته فيملك تجاههم ما يملكه رب العمل في نطاق القانون الخاص فيما يتعلق بامور كثيرة ومنها التاديب كما ان عدم حصر الجرائم والعقوبات في انكلترا جعل السلطة التاديبية تترخص في تكييف الافعال التي تعد جرائم وتستقل باختيار التقدير المناسب.(4) اما في تركيا فقد وردت احكام النظام التاديبي للموظفين في صلب الدستور عندما نص على عدم اسناد امر النظر في الدعاوى التاديبية إلى المحاكم الجنائية ووجوب انشاء هيئات خاصة بداخل الادارات كافة لابد من استشارتها رسميا قبل توقيع اية عقوبة تاديبية باستثناء عقوبتي الانذار و اللوم اللتين يجوز للرئيس المباشر فرضهما. اما عقوبة العزل فلا يمكن فرضها الا بعد الحصول على موافقة مجلس التاديب المختص.(5) وفي المانيا الاتحادية يختلف النظام التاديبي عن معظم البلدان الاوربية الاخرى اذ يخضع الموظف بموجبه لاصول قضائية تتناول ملاحقته والتحقيق معه والحكم عليه عن المخالفات المسلكية التي يرتكبها. فالى جانب الرئيس التسلسلي للموظف يختص المدعي العام الفيدرالي في وزارة الداخلية بطلب الملاحقة. اما التحقيق فيتولاه موظف محقق واما السلطة المختصة بالحكم على الموظف بالدرجة الاولى فهي هيئة تاديبية يرأسها قاض مع موظفين، فيما تختص المحكمة التاديبية الفيدرالية التي تنعقد في برلين بالحكم في القضية بوصفها محكمة استئنافية.(6)
____________
1- د. حمدي امين عبد الهادي/ نظرية الكفاية في الوظيفة العامة/ رسالة دكتوراه/ ط1/ دار الفكر العربي 1966 ص704.
2- William A. Robson “The civil service in britain and france”, The Hogarth press, London, 1956, p.127.
3- W.J.M. Mackenzie and J.W. Grove “Central administration in Britain”, Longmans Green and Co. London. New York, Toronto, 1957 p.149.
4- د. علي جمعة محارب: التاديب الاداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986 877 و 878.
5- د. مصطفى عفيفي ود. بدرية جاسر صالح : السلطة التاديبية بين الفاعلية الضمان/ القاهرة 1982ص119.
6- حسن الحلبي: الخدمة المدنية في العالم/ منشورات عويدات/ بيروت-باريس 1983ص55-56.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)