

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التحقيق الإداري وأساسه القانوني
المؤلف:
عبد الغفور يعكوب يوسف
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص36
3-4-2017
5126
يمكن تعريف التحقيق الإداري بأنه وسيلة الادارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف عند قيامه بفعل يشكل مخالفة تأديبية لأحكام الوظيفة العامة والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ويهدف التحقيق الإداري إلى كشف حقيقة العلاقة ما بين المتهم والتهمة المنسوبة اليه وتحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها وعادةً يجري التحقيق الاداري بعد اكتشاف المخالفة. وقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في (م19/رابعاً) ((حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)) ان النص اعلاه جاء مطلقاً مما يتضح بأنه لا يقتصر على الإجراءات الجزائية بل يشمل إجراءات التحقيق الاداري. وقد استقر النظام القانوني في العراق على الاخذ بمبدأ التحقيق الإداري وذلك لتحديد مسؤولية الموظف عن المخالفة من عدمها ومن ذلك قانون الانضباط الملغي رقم 69 لسنة 1936 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ رقم 14 لسنة 1991 حيث نصت في (م10/اولاً) ((على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون)) علماً انه يوجد استثناء حيث يمكن ان يكون هناك عقوبة انضباطية محددة دون تحقيق اداري وذلك بعد استجواب الموظف المخالف ضماناً لفاعلية العمل الاداري وصون المرافق العامة في الدولة من المساس بها مع بيان ان استعمال هذا الحق يجب ان يكون في حالات محددة جداً وفي أضيق نطاق وهذا ما نصت عليه (م10/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991المعدل وهناك تساؤل فيما اذا يشمل موظفي العقود الوقتيين بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 من حيث سحب اليد و صرف انصاف رواتبه خلال فترة الاعتقال والانصاف الاخرى بعد إطلاق السراح والاجابة هي عدم شمول المتعاقدين بعقود مؤقتة من غير الموظفين المؤقتين المعينين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987 بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل من حيث سحب اليد وصرف انصاف الرواتب خلال فترة الاعتقال والانصاف الاخرى بعد إطلاق السراح (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 97/2011 في 16/10/2011).
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)