

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
واجبات الموظف التي تتضمن القيام بعمل
المؤلف:
اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف.
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص10-11
2-4-2017
4149
أشارت المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل جملة من الواجبات التي على الموظف الالتزام بها.
1- أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية.
2- التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عن العمل الا بأذن وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل.
3- احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابةً وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابةً وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.. مما يتقدم يتبين ان واجب المرؤوس في اطاعة الرئيس مقيد بقيدين:
الأول: ان يكون مقصوراً على الواجبات الوظيفية.
الثاني: ان لا يكون امر الرئيس مخالفاً للقانون فإذا كان الامر كذلك فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابه وجه المخالفة فإذا اكد الرئيس كتابه على وجوب قيامه بالأمر فلا مسؤولية على الموظف المرؤوس.
4- معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.
5- احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.
6- المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .
7- كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو إثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يُخشى من إفشائها الحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان .
8- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسمي .
9- الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
10- اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.
11- مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق.
12- القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات.
ان مخالفة الموظف للواجبات الوظيفية اعلاه يعرضه للمساءلة القانونية.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)