

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إلغاء العقوبة الانضباطية
المؤلف:
اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص60-61
2-4-2017
25295
ان العقوبة الانضباطية يمكن ان تلغى بطريقتين:
1- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في المادة (13):
اولاً: للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توافر الشروط التالية:
أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.
ب- قيامه بأعمال بصورة متميزة عن اقرانه.
ج- عدم معاقبته بأي عقوبة خلال المدة المشار اليها بالبند (أ) من هذه الفقرة.
ثانياً: يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفذت ذلك ومما يجب الإشارة اليه ان سلطة الوزير المشار اليها في اولاً لا يجوز تفويضها إلى الغير وان العقوبات التي يجوز إلغاءها هي : (لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ) اما العقوبات الأخرى فلا مجال للموظف المعاقب سوى اللجوء إلى القضاء. ان اثار الغاء العقوبة بالنسبة للمستقبل كأنها لم تكن اما الاثار التي حدثت قبل إلغاءها فأنها تبقى سليمة لا ينالها الابطال.
2- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في (م21/اولاً):
(اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة).
اما البند ثانياً من المادة (21) فقد نصت (إذا كان الموظف معاقبا فأن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة)
إن إصدار قرار إلغاء العقوبة وفقاً لكتب الشكر تعد اعلاناً وكشفاً وليست منشأ له وفقاً لرأي فقهاء القضاء الاداري وفي حالة امتناع الادارة عن اجابة الموظف لطلب الالغاء فله الحق في اللجوء الى القضاء المختص (محكمة قضاء الموظفين) علماً إن كتب الشكر والتقدير يكون اثرها في هذه الحالات للمستقبل فقط وليس لها اثر على الماضي علماً انه في حال وفاة الموظف المخالف تسقط العقوبة التأديبية بحقه على الرغم من عدم ذكر ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ استناداً الى القواعد العامة وما نصت عليه (م150) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ((بأنه تسقط الجريمة بأحد الاسباب التالية (1) وفاة الموظف....)).
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)