القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الطعن بقرارات فرض العقوبة الانضباطية
المؤلف:
اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص62-63
2-4-2017
4318
يعد موضوع الطعن بقرارات فرض العقوبات من المواضيع المهمة والمستندة إلى فكرة وجود عيب يصيب ركن من اركان فرض العقوبة (القرار الاداري) وقد اشترط المشرع العراقي قبل الطعن بقرارات فرض العقوبة امام القضاء تقديم تظلم إلى الجهة الادارية التي اصدرته ويعد التظلم وسيلة مهمة يلجأ اليها الموظفون لأخذ حقوقهم من الادارة نفسها قبل اللجوء إلى القضاء. ان المشرع العراقي قد اخذ بالتظلم الوجوبي وذلك ما نصت عليه (م15/اولاً-ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ حيث يشترط قبل تقديم الطعن لدى (محكمة قضاء الموظفين) على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته وذلك خلال (30) يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) يوماً من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضاً للتظلم ولم يحدد المشرع شكلاً معيناً للتظلم بل يكتفي بأن يكون التظلم مكتوب وواضح في انصراف نية صاحب الشأن الى الاعتراض على العقوبة التأديبية المفروضة بحقه ويجب ان ينصب التظلم على قرار اداري نهائي وليس مجرد عمل تحضيري كالإحالة على التحقيق او توصيات للجنة لم تتم المصادقة عليها.
ويشترط ان يقدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً حيث تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل عند النظر في الطعن المقدم في قرارات (محكمة قضاء الموظفين) وبما يتلاءم واحكام القانون المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الادارة والتي لا تعتبر عقوبة انضباطية كالنقل وغيرها يمكن للموظف الاعتراض عليها لدى (محكمة قضاء الموظفين) مباشرتاً ولا يشترط تقديم تظلم الى الدائرة وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف اذا كان داخل العراق و(60) يوماً اذا كان خارج العراق استناداً إلى نص(م59/ثالثاً) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
