

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاتفاقيات الثنائية للدول المتقابلة والمتجاورة لتحديد الحدود البحرية
المؤلف:
محمد ثامر السعدون
المصدر:
الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة:
ص15-20
23-3-2017
5276
سوف يتحدث هذا الموضوع عن الاتفاقيات الثنائية للدول المتقابلة والمتجاورة لتحديد الحدود البحرية بينها سواء كانت تلك الاتفاقيات في منطقة الخليج العربي أم في غير تلك المنطقة وعليه سنقسم هذا الموضوع إلى فرعين نتحدث في الأول عن اتفاقيات تحديد الحدود البحرية بشكل عام في حين نتحدث في الثاني عن اتفاقيات التحديد في الخليج العربي .
الفرع الأول
الاتفاقيات الثنائية الدولية
يستعرض هذا الفرع بعض الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة مع الإشارة إلى المبادئ والأسس التي استندت عليها مثل هذه الاتفاقيات .في عام 1979 وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث اتفاقيات لتحديد الحدود البحرية مع كل من المكسيك وكوبا وفنزويلا وكان الاساس القانوني الذي اعتمدت عليه تلك الاتفاقيات هو ان يتم التقسيم بطريقة عادلة تضمن مصالح الاطراف وحقوقهم في عمليات الصيد وحقوقهم في استغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية في حوض ( الكاريبي) بشكل خاص(1) . وفي عام 1968 وقع الاتحاد السوفيتي والمانيا الشرقية وبولندا اتفاقية لتحديد الحدود البحرية بينهما في بحر البلطيق تضمنت ثلاثة اسس ، الاول استخدام جميع الموارد للأغراض السلمية والثاني ان لا تلحق عملية الاستكشاف والاستغلال أي أذى بالموارد الطبيعية الحية والثالث هو حصر الاستكشاف والاستغلال بالدول الثلاث(2) كما وقعت الهند تسع اتفاقيات لتحديد حدودها البحرية اربعا منها مع دول متقابلة وخمسا مع دول متجاورة حيث كانت أولى هذه الاتفاقيات مع سريلانكا عام 1974 وتم الاعتراف بموجب هذه الاتفاقية بان مياه خليج PLAK مياه تاريخية في حين امتد خط الحدود وفق قاعدة خط الوسط عبر خليج منار وخليج البنغال . وفي الاتفاقية الثانية اختارت الهند والمالديف وسريلانكا بوصفها دول متقابلة نقاط محددة جرى بعد ذلك تحديد الحدود البحرية على أساس خط الوسط وبطريقة مشابهة جرى ترسيم الحدود البحرية مع إندونيسيا والتي تمتد مسافة 90 ميل بحري . واخيرا الاتفاقية التي ابرمتها الهند مع تايلند لتقاسم المياه في منطقة بحر اندمان حيث جرى التقسيم على اساس خط الوسـط بوصـف الدولتين متقابلتين(3). . وفي منطقة بحر الشمال اسفرت المفاوضات الثنائية عن عقد سبع اتفاقيات لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة في تلك المنطقة وكانت السمة الأبرز في جميع تلك الاتفاقيات انها استندت الى قاعدة خط الوسط (4) . . وهناك ثمة ملاحظات لا بد من الاشارة اليها وهي: أولاً ان تلك الاتفاقيات اهتمت بتنظيم طرق استغلال واستكشاف الموارد الطبيعية اكثر من اهتمامها بمعالجة موضوع السيادة فلم تتم الاشارة الى موضوع السيادة اثناء المفاوضات بل حرصت الدول على الوصول الى استغلال منصف للموارد الطبيعية يتلاءم كثير مع مبدأ حسن الجوار الذي يجب ان يكون متوفراً في البحر كما هو في البر والملاحظ ثانيا ان المفاوضات التي سبقت عقد تلك المعاهدات كانت تمتاز بالمرونة وقلة اضاعة الوقت في مسائل فقهية وحوادث تاريخية وايدلوجيات سياسية فالاتفاقيات السبعة المعقودة في بحر الشمال احتاجت الى سنتين فقط من التفاوض ، والمعاهدات التسع التي عقدتها الهند احتاجت الى اربع سنوات فقط . اما ثالثا ان تلك الاتفاقيات لم تتضمن اليات يمكن اللجوء معها الى محاكم التحكيم او محكمة العدل الدولية او حتى الى لجان مشتركة فيما لو حدث خلاف بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها وهو امر غالباً ما تتضمنه المعاهدات الدولية التي تتعلق بتنظيم خط الحدود في الانهار الدولية(5) وهذه اشارة اخرى الى ان تلك الدول تعامل موضوع تحديد الحدود البحرية بقدر كبير من المرونة التي تسمح لها ولجيرانها بالاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية او خطوط الملاحة الدولية في حين تعامل مسالة تحديد الحدود في الأنهار الدولية وفق مفهوم السيادة الذي يضفي التعقيد على عملية التحديد برمتها . والملاحظة الاخيرة هي ان اعتماد اغلب الاتفاقيات المشار اليها على خط الوسط بوصفه اساسا لتحديد الحدود البحرية ليس لانه معيار قانوني ملزم وان الدول حرصت على ان تكون اتفاقياتها منسجمة مع مبادئ القانون الدولي وقواعده ولكن لان هذا الخط هو الذي يضمن بشكل عادل ومنصف عملية استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة المزمع تقسيمها ويضمن لاطرافها حرية الوصول الى البحر هذه هي العلة الرئيسة في اللجوء الى هذا المعيار متى ما تحققت كان بالامكان الركون اليه ومتى ما انتفت كان لابد من العدول عنه.
الفرع الثاني
الاتفاقيات الثنائية في الخليج العربي
هناك عشر اتفاقيات بين دول الخليج العربي لتحديد الحدود البحرية اثنتان منها بين دول متجاورة والبقية بين دول متقابلة . أولى الاتفاقيات كانت بين قطر و(أبو ظبي) وقعت في 20 آذار 1969 و أصبحت نافذة من تاريخ التوقيع . تولت الاتفاقية رسم الحدود البحرية لمسافة 115ميل بحري استندت الاتفاقية الى خط الوسط بوصفه اساسا لترسيم الحدود باستثناء اربع مناطق تم فيها الانحراف عن هذا الخط حيث شكلت نقطة جزيرة ديانا انحرافا ً بمعدل 15 ميلا بحريا (6).. اما الاتفاقية الثانية فهي المعقودة بين الكويت والسعودية والواقع ان هناك اتفاقيتين بين الكويت والسعودية بوصفهما دولتين متجاورتين الاولى وقعت عام 1963 بجدة وتولت المادة السابعة والثامنة منها تحديد البحر الاقليمي للمنطقة المحايدة التي تم اقتسامها بين الدولتين بعرض ستة اميال بحرية في حين تركت حدودها البحرية الواقعة خارج الاميال الستة الى الاستغلال المشترك لكلا الدولتين وعلى اساس ان المنطقة المحايدة هي منطقة واحدة (7) اما الاتفاقية الثانية بين الدولتين فقد عقدت عام 2000 تناولت تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما لتعيين الحد الجنوبي والشمالي وترك الحد الشرقي لها للمفاوضات مع ايران وقد اعتمدت هذه الاتفاقية في مادتها الثانية على اساس مبدأ (( المسافات المتساوية )) بوصفه اساسا لتحديد الحدود البحرية واعطت في مادتها الثانية الاثر الكامل لجزيرة فيلكة الكويتية في حين نصت المادة الخامسة على الملكية المشتركة للثروات الطبيعية في المنطقة واخيرا نصت المادة السابعة على ان تكون الكويت والسعودية طرفا تفاوضيا واحدا عند تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة أي بمواجهة ايران(8) . اما الاتفاقيات التي ابرمتها ايران فكانت الاولى مع قطر وجرت استنادا الى مبدأ خط الوسط من الساحل القطري الى الساحل الايراني مع اهمال جميع الجزر والاتفاقية الثانية لايران كانت مع السعودية عام 1968 وفيهما اعطيت جزيرة خرج الايرانية نصف الاثر اما الاتفاق الايراني البحريني عام 1971 فقد اعطى الجزر الايرانية ناكهيلو و جابرين الاثر الكامل في حين تجاهل جزيرة المحرق البحرينية وجرى احتساب خط الاساس من ساحل جزيرة البحرين نفسها(9) .وكان الاتفاق الاخير لايران مع الكويت عام 2001 الذي تقاسمت بموجبه الجرف القاري مع الكويت على اساس خط الوسط (10) بعد ان كان هذا الاتفاق قد تعثر كثيرا بسبب اصرار ايران على اعطاء جزيرة خرج الايرانية الاثر الكامل رغم بعدها عن الساحل الايراني 17 ميلا بحريا ورفضها اعطاء الجزر الكويتية أي اثر في عملية التحديد(11) واخر الاتفاقيات كانت بين البحرين والسعودية والتي استخدمت فيها نقاط اساس خاصة على كل من الساحلين السعودي والبحريني وتم اقتسام المنطقة البحرية بينهما(12) . والحقيقة وبالرغم من تلك الاتفاقيات العشرة الموقعة بين دول الخليج العربي إلا أن هذه المنطقة بحاجة الى المزيد من الاتفاقيات التي من شانها ان تضمن حدودا ً بحرية مستقرة واستغلالا منصفا للموارد ووصولاً الى البحر بحرية . كما يمكن ان نلاحظ ان تلك الاتفاقيات العشر اعتمدت خط الوسط بين الدول المتقابلة وخط تساوي البعد بين الدول المتجاورة بوصفه اساسا لتحديد الحدود البحرية بينها رغم انها لم تطلق عليه هذه التسمية صراحة غير ان هذا الخط لم يؤخذ على إطلاقه بل جرى تعديله في اغلب تلك الاتفاقيات وكان التعديل اما بسبب وجود الجزر ( خصوصا الجزر الايرانية التي اصرت ايران على اعطائها الاثر الكامل ) او بسبب وجود حقول النفط او الغاز الطبيعي او بسبب احتساب نقاط اساس خارج حدود الساحل لغرض الترسيم فقط .المهم في هذا الموضوع ان أيا من دول الخليج لم تكن طرفا في اتفاقيات جنيف 1958 ومع ذلك فهي طبقت مبدأ خط الوسط بين الدول المتقابلة ومبدأ تساوي البعد بين الدول المتجاورة وادخلت عليهما التعديلات التي تضمن استغلال الموارد الطبيعية استغلالا منصفا وتضمن كذلك حرية الوصول الى البحر بحرية وهذا يعني مرة اخرى ان الاتفاق الذي يأخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة هو الطريقة المثلى لتحديد الحدود البحرية في الخليج العربي(13) .
___________________
1- MARIAN L NASH , U.S. MARITEM BOUNDARIES WITH MEXICO , CUBA , AND VENEZUELA , A . J .I .L , VOL . 75 , 1981 , P 161.
2- WILAM E . BUTLER , THE SOVIET UNION AND THE CONTINENTEL SHELF , A . J . I L,VOL . 63 , 1969 , P 107 .
- كما وقع الاتحاد السوفيتي اتفاقيات اخرى مع بريطانيا والنرويج والمانيا واليابان تناولت مواضيع اسغلال الموارد الطبيعية وعمليات الصيد رغم ان الاتحاد السوفيتي كان قد اصدر مرسوم سنة 1935 حصر بموجبه حق الاستغلال للثروات وعمليات الصيد بالحكومة السوفيتية فقط انظر
- WILAM E.BUTLER , THE LEGAL REGIME OF RUSSIAN TERRITORIAL WATERS , A .J. I. L, VOL . 62, 1968 , P72-73 .
3-S . P . JAGOTA, PUBLICATIONS ON OCEAN DEVELOPMENT MARITIME BOUNDARY , NETHER LANDS , 1985 , P79 .
4- الاتفاقيات السبعة كانت كالاتي :
أ- اتفاقية عام 1964 بين بريطانيا والنرويج .
ب -اتفاقية عام 1964 بين هولندا والمانيا .
ج -اتفاقية عام 1965 بين الدنمارك وهولندا .
ء-اتفاقية عام 1965 بين بريطانيا وهولندا .
هـ –اتفاقية اوسلوا بين الدنمارك والنرويج .
و- اتفاقية عام 1966 بين الدنمارك وبريطانيا .
ز- اتفاقية لاهاي 1966 بين هولندا والدنمارك . انظر :
- JURAJ ANDRASS , OP . CIT . , P7.
5- يؤكد بعض الكتاب ان المعاهدات المتعلقة بتحديد الحدود في الانهار الدولية تتضمن حتما نصا يشير الى الطريقة المعول عليها في حالة الاختلاف بشأن تفسير تلك المعاهدات او تطبيق احكامها . انظر : -
– BRICE MCADOO CLAGETT , SURVEY OF AGREEMENTS PROVIDING FOR THIRD PARTY RESOLUTION OF INTERNATIONAL WATERS DISPUTES ,A . J . I . L ,VOL. 55 , 1961 , P645 .
6- محمد احمد عبد العزيز السويدي , الصراع الدولي حول البحر الاقليمي والجرف القاري في الخليج العربي ,رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة بغداد 1983 . ص 43.
7- نصت المادة السابعة على مايلي (( يمارس كل من الطرفين المتعاقدين على المياه الاقليمية المحاذية لذلك الجزء من المنطقة المقسومة الذي يضم الى اقليمه ذات الحقوق التي يمارسها على الجزء الذي يضم الى اقليمه . ويتفق الطرفان المتعاقدان على تعيين الخط الذي يقسم المياه الاقليمية المحاذية للمنطقة المقسومة . ولاغراض استثمار الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة يلحق بالاقليم البر الرئيسي لتلك المنطقة ما لا يجاوز ستة اميال بحرية من منطقة قاع البحر وما تحت القاع المحاذية للمنطقة المغمورة)) في حين نصت المادة الثامنة(( عند تعيين الحد الشمالي للمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المتآخمة المقسومة يجري تحديده كما لو كانت المنطقة لم تقسم وبغض النظر عن احكام هذا الاتفاق ويستمر الطرفان المتعاقدان في ممارسة حقوقهما المتساوية في المنطقة المغمورة خارج الستة اميال المشار اليها في المادة السابقة بطريقة الاستثمار المشترك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك )) انظر نص الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن تعيين حدود الجرف القاري للمنطقة المحايدة ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 22 ، 1966 , ص 236 .
8- عمار مهدي العطية ، تحديد الحدود الخارجية للأجراف القارية وفق الاتفاقيات الدولية والاتفاق السعودي الكويتي بشأن تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ، مجلة دراسات قانونية ، العدد الثالث، السنة الثالثة ، 2001، ص 29 .
9- د. بدرية العوضي،الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار مع دراسة تطبيقية على الخليج العربي ، الـــكويت ،1988 ، ص 121 .
10- عادل امين خاكي ، الجرف القاري العراقي في القانون الدولي ، مجلة دراسات قانونية , السنة الثالثة , العدد الثالث , 2001 ص18 .
11- د. بدرية العوضي ، المصدر أعلاه ، ص122 .
12-S . P . JAGOTA , OP , CIT., P 75 .انظر أيضاً
- DR . OMAR ABUBAKR BAKHASHAB , THE LEGAL REGIME OF SAUDI ARABIAN TERRITORIAL SEA , E . J . I . L , VOL . 41 , 1985 , P 66. الذي أكد على ان
(( المرسوم الملكي السعودي الصادر عام 1949 يشير الى ان عملية ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة يجب ان تتم عن طريق الاتفاق بين الدول المعنية ووفق مبادئ العدالة وهذه الطريقة وان كانت لا تحول دون الاخذ بمبدأ تساوي البعد كأساس لعميلة الترسيم الا انها تفتح الباب للعديد من الاعتبارات الاخرى لان تتداخل معها )) .
13- وعلى هذا الاساس يرى بعض الكتاب (( ان فكرة تخصيص نظام قانوني للبحار ذات الطبيعة الخاصة المميزة .خلاف ما يطبق على البحار المفتوحة الاخرى اصبحت تمثل احد معالم عملية التغيير التي يمر بها النظام القانوني التقليدي للبحار والمحيطات في الاونة الاخيرة )) انظر د. عصام الدين مصطفى بسيم، حول نظام قانوني للبحار ذات الطبيعة الخاصة المميزة ، المجلة المصرية للقانون الدولي , عدد 37 , 1981 ، ص164.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)