1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الطهارة : المطهرات :

الماء

المؤلف:  السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

المصدر:  العروة الوثقى

الجزء والصفحة:  ج1 ص 107 -124

6-12-2016

650

[من المطهرات الماء] وهو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل أما الأول فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. وأما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله والورود أي‌ ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط‌ .

مسألة : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة‌ .

مسألة : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك‌ فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ولا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد‌ .

مسألة : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا‌.

مسألة : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا‌ بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة.

مسألة : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثمَّ يجعل فيه شي‌ء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها نعم يكفي الرمل ولا فرق بين أقسام التراب والمراد من الولوغ‌ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء‌ .

مسألة : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه‌ .

مسألة : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.

مسألة : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.

مسألة : إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه‌ إلى أن يصل إلى جميع أطرافه وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير‌ .

مسألة : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك‌ .

مسألة : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة‌ .

مسألة : يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر‌ .

مسألة : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير‌.

مسألة : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرات‌ .

مسألة : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث‌ مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.

مسألة : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ولا يلزم انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدد وغيره بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين‌ يطهر ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ولا يلزم تجفيفه أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف‌ .

مسألة : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه وإن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة‌ .

مسألة : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني‌ .

مسألة : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان‌ .

مسألة : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل‌ لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثمَّ يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث‌.

مسألة : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثمَّ عصره وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء وإلا فلا بد من الثلاث والأحوط التثليث مطلقا .‌

مسألة : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل‌ إليه الماء النجس.

مسألة : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به .

مسألة : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك .‌

مسألة : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر‌ .

مسألة : الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة‌ .

مسألة : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس‌ في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.

مسألة : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشي‌ء المتنجس.

مسألة : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شي‌ء من أجزاء العين فإنها لا تحسب وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.

مسألة : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل كذلك لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن‌ .

مسألة : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب‌ في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير إلا ظاهره فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد ذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر‌ .

مسألة : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة‌ .

مسألة : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق وكذا قطعه الملح نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .‌

مسألة : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.

مسألة : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم وإلا فلا بد من إزالته أولا كذا اللحم الدسم والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء‌ .

مسألة : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها أن تملأ ماء ثمَّ تفرغ ثلاث مرات الثاني أن يجعل فيها الماء ثمَّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمَّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات الثالث أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات الرابع أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمَّ يخرج ثلاث مرات لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ولا يلزم تطهير‌ آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.

مسألة : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر.

مسألة : إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من‌ دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب.

مسألة : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثمَّ انفصل تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثمَّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا نعم لو ظفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على‌ نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

مسألة : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله‌ .

مسألة : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر‌ .

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي