1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : مباحث الحجة :

حجية خبر الواحد من السيرة

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج2 ص 109.

6-9-2016

1107

مما استدل [به] لحجية [خبر] الواحد بناء [سيرة] المتشرعة، وإطباقهم على العمل بأخبار الآحاد، حتى في مقام نقل فتوى المجتهد إلى مقلديه، بل وفي كل مورد كان له دخل في استنباط حكم كلي شرعي، كما هو الديدن في أخذ معاني مواد اللغات من اللغوي، وهيئاتها من الصرفي والنحوي، وحالات رجال السند من علماء الرجال. [بلا كون] ديدنهم على الالتزام بالبينة في مثل هذه الموارد، ولو من جهة توهم كون الشبهة موضوعية في كثير من الموارد، إذ مرجعية البينة إنما [هي] في شبهات لا [تنتج] حكما كليا شرعيا وأما فيها: فدليل البينة [قاصر عن] الشمول لمثلها. بل المرجع فيها ما ارتكز في ذهنهم من العمل [بخبر] الواحد في شرعياتهم، ولو بملاحظة بنائهم عليه في امور معاشهم. ومن هذا البيان ظهر أن مرجع بناء العقلاء أيضا إلى هذه السيرة، إذ المتبع منهم استقرار بنائهم بارتكاز ذهنهم في شرعياتهم، وإلا فلولا هذا الارتكاز الموجب لبنائهم المزبور، لما كان بناؤهم في امور معاشهم على شيء بمتبع، لولا إمضاء طريقتهم.

وتوهم استكشاف هذا الإمضاء بعدم ردعهم - ولو بمقدمات الإطلاق المقامي - إنما يصح في فرض بنائهم في شرعياتهم أيضا على طبق مرتكزاتهم، إذ في مثل هذه الصورة على فرض المخالفة يحتاج إلى الردع الموجب لانصرافهم عن البناء في شرعياتهم، [فما] لم [ينصرفوا] عن البناء في الشرعيات [كشف ذلك] عن عدم وصول الردع إليهم. ولازم ذلك: استقرار بنائهم - بما هم [متشرعون] - على العمل بالخبر. ولا نعني من السيرة إلا ذلك، ومن شؤونها أنها [بوجودها ملازمة] لعدم الردع. [وما] لا يكون بوجوده ملازما لعدم الردع هو بناؤهم في امور معاشهم محضا. ومن المعلوم أن عدم الردع [عنه] - حينئذ - لا يكشف عن إمضاء طريقتهم، لعدم تمامية مقدمات الإطلاق المقامي في مثله، إذ تماميتها إنما هو في ظرف بنائهم على العمل في شرعياتهم - أيضا - لا مطلقا. وعليه: فصح لنا دعوى عدم حجية بناء العقلاء بما هم عقلاء، في امور معاشهم إلا بعد ثبوت إمضاء طريقتهم من الشرع. وإثبات ذلك [بمقدمة] عدم الردع - حينئذ - دونه خرط القتاد. نعم كشف عدم الردع عن الإمضاء إنما هو في فرض بنائهم بارتكاز ذهنهم في شرعياتهم أيضا، وفي هذه الصورة نقول: إن استقرارهم على هذا البناء ملازم مع عدم الردع، الملازم للإمضاء، ومرجع ذلك إلى بنائهم على شيء بما هم متدينون، لا بما هم عقلاء. ولا نعني من السيرة إلا هذا، كما اسلفناه. ثم إنه ربما يؤيد السيرة المزبورة سيرة الأعلام على تمسكهم [في] الحلال والحرام بخبر الواحد من أول تأسيس الاستنباط والاجتهاد من غير نكير لهم في الصدر الأول.

نعم في الأزمنة المتأخرة بواسطة بعض الشبهات [التزم] بعضهم (1) بمرجعية الخبر، من باب حجية مطلق الظن، ولكنه لا يوجب مثله رفع اليد عما عليه طريقة السلف المغروس في أذهان أعلامهم: من مرجعية [خبر] الواحد عندهم، بلا تعديهم إلى مطلق ما يفيد الظن، كما لا يخفى. وحينئذ، لك أن تجعل ذلك - أيضا - من البيانات للإجماع المدعى في المقام. ثم إنه قد يتوهم - في المنع عن حجية بناء العقلاء بما هم عقلاء - [صلاحية] الآيات الناهية للرادعية. ولا يخفى ما فيه، بأن ذلك إنما يتم لولا انغراس العمل في شرعياتهم - أيضا - على طبق بنائهم في معاشهم، وإلا فمع هذا الارتكاز لا يبقى مجال لارتداعهم بمثل هذه النواهي، بل بمثل هذا الارتكاز يرون الواقع منكشفا وخارجا عن مورد ما ليس لهم [به] علم ، وكونه ظنا محضا، فيرون حكومة [خبر] الواحد على العمومات المزبورة بارتكازهم. نعم لو اغمض عن هذا الارتكاز، أمكن دعوى رادعية الآيات، لأن رادعيتها [منوطة] بعمومها للمورد، وهو مستند إلى ظهورها الذي فيه اقتضاء الحجية تنجيزا. ومع هذا الاقتضاء التنجيزي لا يصلح أن يقدم عليه بناؤهم على حجية الخبر حكومة أو تخصيصا، لأن مقتضي الحجية - في مثل هذا البناء - معلق على عدم الردع وسقوط مقتضي حجية الظهور عن التأثير. ومن المعلوم أن المقتضي التعليقي لا يصلح أن يزاحم المقتضي التنجيزي، بل المقتضي التنجيزي لا يزال يؤثر أثره ويرفع موضوع المقتضي التعليقي. ومن هذا البيان ظهر بطلان توهم عدم الرادعية، بخيال [استلزامها] الدور. كيف! وهذا الدور، بعينه جار في طرف تخصيصه الآيات. وتوهم أن [استحالة] الدور في طرف الرادعية [تقتضي] عدم الدور في المخصصية، لأن المخصصية وإن [توقفت] على عدم الرادعية، ولكن عدم الرادعية لا يتوقف على المخصصية، بل مستند إلى [استحالتها]، للدور مدفوع بأن ذلك فرع تشكيل الدور - بدوا - في طرف الرادعية، وإلا فلو شكل الدور - بدوا - في المخصصية، ويقال: إن الرادعية [منوطة] بعدم المخصصية. ولو توقف عدم المخصصية [على] الرادعية، لدار. فلا محيص من استناده إلى استحالته الذاتية، للدور. فيلزم - أيضا - ارتفاع الدور في الرادعية. وحينئذ لك أن تقول: أن [استحالة] الدور في كل طرف - أيضا - [دورية]، وحينئذ، لا محيص إلا بأن يقال - في أمثال الباب - بعدم التوقف رأسا بل كان الباب من قبيل المتضادين الملازم وجود كل واحد مع عدم الآخر بلا توقف في البين. وبعد ذا نقول: إن المقتضي في كل واحد مزاحم للآخر لو كانا تنجيزيين، وإلا فلو كان أحدهما تنجيزيا والآخر تعليقيا، كان المقتضي التنجيزي مقدما في التأثير، وواردا على التعليقي، كما لا يخفى.

__________
(1) كالمحقق القمي في القوانين 1: 239 - 240.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي