1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعارض الادلة :

التعارض بين الادلة المحرزة

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح2 ( ص 415.

1-9-2016

1023

الدليل المحرز...أما دليل شرعي لفظي او دليل شرعي غير لفظي او دليل عقلي، والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، وأما الدليل الشرعي بقسميه فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة.

فاذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما فان كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال، لانه يقتضي القطع بخطأ المعارض وكل دليل يقطع بخطأه يسقط عن الحجية، وان كان الدليل العقلي غير قطعي، فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الادلة الاخرى.

وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا، واخرى يكون احدهما لفظيا دون الآخر، وثالثة يكونان معا من الادلة الشرعية غير اللفظية، والمهم في المقام الحالة الاولى لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه وسنقصر حديثنا عليها فنقول أن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بان المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدم مقدمتين: الاولى: يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من ان الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، وان الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم وأن المجعول لا يثبت الا عند تحقق موضوعه وقيوده خارجا، ومن الواضح ان الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول، لان المجعول يختلف من فرد إلى آخر فهو موجود في حق هذا وغير موجود في حق ذاك لتواجد القيود، فقوله مثلا: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع لا تحقق الوجوب المجعول، لان هذا تابع لوجود الاستطاعة، ولا نظر للمولى إلى ذلك، فمدلول الدليل دائما هو الجعل لا المجعول.

والثانية: أن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، ومثال الاول جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع. فان التنافي هنا بين الجعلين، لان الاحكام التكليفية متضادة كما تقدم، ومثال الثاني جعل وجوب الوضوء على الواجد للماء وجعل وجوب التيمم على الفاقد له، فان الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهما معا من الشارع، ولكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معا لان المكلف ان كان واجدا للماء ثبت المجعول الاول عليه والا ثبت المجعول الثاني ولا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة.

وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين بمعنى أنه لا يمكن إمتثالهما معا، وذلك كما في حالات الامرين بالضدين على وجه الترتب بنحو يكون الامر بكل من الضدين مثلا مقيد بترك الضد الاخر، فان بالإمكان صدور جعلين لهذين الامرين معا، كما ان بالإمكان ان يصبح مجعولاهما فعليين معا وذلك فيما اذا ترك المكلف كلا الضدين فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده، ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما إذ لا يمكن للمكلف ان يمتثلهما معا، ويتلخص من ذلك أن التنافي وعدم امكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين، واخرى بين المجعولين، وثالثة بين الامتثالين.

وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول: اذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي، فان كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين لما عرفت في المقدمة الاولى من ان مدلول الدليل هو الجعل ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ لان كلا منهما ينفي مدلول الدليل الآخر، وان لم يكن هناك تناف بين الجعلين، بل كان بين المجعولين او بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل لما عرفت من أن فعلية المجعول - فضلا عن مقام امتثاله - ليست مدلولة للدليل، فلا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلوليهما، وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين بالورود ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر بالدليل الوارد ويعبر عن الدليل الآخر بالمورود.

وينبغي ان يعلم ان مصطلح الورود لا يختص بما اذا كان احد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل ينطبق على ما اذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. ومثاله: دليل حجية الامارة بالنسبة إلى دليل جواز الافتاء بحجة فان الاول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني.

وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين بالتزاحم، ومن هنا نعرف ان حالات الورود وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الادلة، ولا ينطبق عليها احكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما، وحالات التزاحم يتقدم فيها الاهم على الاقل أهمية كما تقدم في مباحث الدليل العقلي.

ويتلخص من ذلك كله ان التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين الحاصل من اجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما. وهذا التنافي على قسمين لانه تارة يكون ذاتيا، كما في (صل) و (لا تصل) واخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الاجمالي من الخارج بان المدلولين غير ثابتين معا، كما في (صل الجمعة) و (صل الظهر) حيث اننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا، فانه لولا هذا العلم لامكن ثبوت المفادين معا، واما مع هذا العلم، فلا يمكن ثبوتهما معا، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للآخر، ونافيا له بالدلالة الالتزامية، ولا فرق بين هذين القسمين في الاحكام التالية:

الحكم الاول قاعدة الجمع العرفي:

والحكم الاول من احكام تعارض الادلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي وحاصلها ان التعارض اذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، بل كان احد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة.

ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. والوجه في هذه القاعدة واضح، فان المتكلم اذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من احدهما ينافي الظاهر من الآخر، ولكن احد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد ان يقدم ظاهر ما اعده المتكلم على الآخر، لأننا يجب ان نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها.

واعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الاخر على نحوين: النحو الاول: الاعداد الشخصي، اي الاعداد من قبل شخص المتكلم. وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كما اذا قال في أحد كلاميه اقصد بكلامي السابق كذا، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، وان لم تكن العبارة صريحة في ذلك.

والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، واخرى بلسان التصرف في محمولها.

ومثال الاول: أن يقول: (الربا حرام)، ثم يقول: (لا ربا بين الوالد وولده) فان الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الاول بلسان التصرف في موضوع الحرمة اذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده وليس المقصود نفيه حقيقة، وانما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على ان الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الاول ليكون قرينة على تحديد مدلوله.

ومثال الثاني ان يقول: (لا ضرر في الاسلام)، اي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فان هذا ناظر اجمالا إلى الاحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر فيكون قرينة على ان المراد بأدلة سائر الاحكام تشريعها في غير حالة الضرر.

وكل دليل ثبت اعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا او بظهوره في النظر إلى الموضوع او المحمول يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية ونتيجة تقديم الحاكم في الامثلة المذكورة تضيق دائرة الدليل الحاكم واخراج بعض الحالات عن اطلاقه.

ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا، كما في حالات التنزيل نظير قولهم: " الطواف بالبيت صلاة " فانه حاكم على أدلة احكام الصلاة من قبيل: " لا صلاة الا بطهور " لانه ناظر إلى تلك الاحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة.

ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود، وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم، ولكنهما يختلفان إختلافا اساسيا، لان الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة، واما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي كمجرد لسان لأجل التنبيه على انه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرينة عليه. ويترتب على هذا الاختلاف الاساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور، ان تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على ان يكون فيه ما يشعر او يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له لانه ينفي موضوع الدليل المورود ومع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتما سواء كان ناظرا اليه أو لا، واما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، وانما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم، فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة نفي الحكم، ولكن بلسان نفي الموضوع، وهذا اللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينية، وكلما أنتفى ظهور في النظر انتفت قرينيته، وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه.

النحو الثاني: الاعداد العرفي النوعي بمعنى ان المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل ان يجعل من احدهما المعين قرينة على الآخر، وحيث ان الاصل في كل متكلم انه يجري وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك.

ومن حالات الاعداد العرفي النوعي اعداد الكلام الاخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الاعم موضوعا، ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، بل تقديم كل ظاهر على ما هو اقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا لوجود بناء ات عرفية عامة، على ان المتكلم يعول على الاخص والاظهر في تفسير العام والظاهر. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي ويسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر لانه يحل بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي.

الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين:

واذا لم يكن احد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الاخر، فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية بمعنى اننا اذا لم يوجد امامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب اليه المتعارضان فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاء ه فبأي واحد منها. ولاستعراض المكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا.

الافتراض الاول: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. وهذا مستحيل لان هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر فكيف يطلب الشارع منا ان نصدق المكذب - بالكسر - والمكذب - بالفتح معا.

فان قلت ان الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا.

قلت: نعم الامر كذلك غير ان التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن ايضا، فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام واطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، ولا يمكن ان تجتمع هاتان الحجيتان.

الافتراض الثاني: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر فهناك حجيتان مشروطتان، فاذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة. وهذا غير معقول ايضا، إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه فيعود محذور الافتراض الاول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب - بالفتح وبالكسر - في وقت واحد.

الافتراض الثالث: ان يكون الشارع قد جعل الحجية لاحدهما المعين بان اختار احد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون الآخر، وهذا افتراض معقول.

الافتراض الرابع: ان يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية بمعنى انه اوجب العمل والالتزام بمؤدى احد الدليلين، فلا بد للمكلف اما ان يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا، فيبنى على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، واما ان يلتزم بالدليل المعارض الدال على الاباحة مثلا، فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ، وهذا الافتراض معقول ايضا وأثره انه لا يسمح

للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى اصل عملي أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين: الافتراض الخامس: ان يكون الشارع قد اسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعهدهما، وهذا امر معقول أيضا.

وبهذا يتضح ان المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الاخيرة، واذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) على دليل الحجية وجدنا انه لا يصلح لأثبات الافتراض الثالث، لان نسبته إلى كل من الدليلين نسبة واحدة فإثبات حجية احدهما خاصة به دون الاخر جزاف لا مبرر له، كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع، لان مفاده الحجية التعيينية لا التخييرية، اي وجوب الاخذ بكل من الدليلين تعيينا، فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، وهذا يعني ان دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية.

ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كآنهما غير موجودين او يتسقاطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي، فاذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كانا حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة اليه وجهان بل قولان مبنيان على ان الدلالة الالتزامية، هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا؟ فان قلنا بالتبعية تعين الوجه الاول وان انكرناها امكن المصير إلى الوجه الثاني، وعلى اساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا لان هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما في نفيه. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية.

الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة:

وقاعدة تساقط المتعارضين في كل حالات التعارض بين الادلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، اذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل اهمها رواية عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: قال الصادق (عليه السلام)(اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه).

وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الاولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الاول يرجح ما خلف العامة على ما وافقهم. واذا لاحظنا المرجح الاول وجدنا انه مرتبط بصفتين: احدهما: مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والاخرى: موافقة الخبر الراجح له. اما الصفة الاولى فمن الواضح ان المخالفة على قسمين:

احدهما: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام، والآخر: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين او خاصين كذلك، وخبر الواحد اذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني فهو سقاط عن الحجية في نفسه حتى اذا لم يعارضه خبر آخر لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي من ان حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي، وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر. واما اذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول فهو المقصود في رواية عبدالرحمن. واما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فلا يبعد ان يراد بها مجرد عدم المخالفة لا اكثر من ذلك بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الاحكام الشرعية في الكتاب الكريم.

وعلى هذا فالمرجح الاول هو ان يكون احد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها، فان الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم حجة في ذلك، ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصاف بهذه المخالفة يقدم عليه ذلك الخبر. واذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا انه يأتي بعد افتراض عدم امكان علاج التعارض على أساس المرجح الاول، وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الاخذ بما خالف اخبار العامة، وتقديمه على ما وافق اخبارهم، ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما اذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم اذا لم تكن مستندة إلى الاخبار.

ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوي والآراء ايضا وان كانت على أساس غير الاخبار من أدلة الاستنباط عندهم، لان الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ ان ما اكتنف الائمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف، وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم، كذلك في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر.

الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة:

وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، فقد يقال بوجود دليل خاص ايضا يقتضي الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط، وهذا يعني ان الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير.

ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام )قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه احدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع، فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى ان قوله، فهو في سعة حتى يلقاه بمعنى انه مخير في العمل باي من الخبرين حتى يلقاه الامام فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية، مع ان بالإمكان ان يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الامام فورا وانه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الامام حسب ما يقتضيه الظروف والمناسبات، واما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة، ولكن مقتضى اطلاقها المقامي انه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي