1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعارض الادلة :

أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 225.

1-9-2016

1022

الحكومة:

من اهم اقسام التعارض غير المستقر ان يكون احد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في (لا ربا بين الوالد وولده) الحاكم على دليل حرمة الربا، فانه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم.

والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومة، فلكي نحدد مفهومها لا بد ان نعرف نكتة التقديم وملاكه، وفي ذلك اتجاهان:

الاتجاه الاول: - لمدرسة المحقق النائيني (قدس الله روحه) وحاصله ان الاخذ بالدليل الحاكم انما هو من اجل انه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم، لانه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم وانما يضيف اليه شيئا جديدا، فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها في المثال المذكور: انه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة.

وكل قضية شرطية، لا تتكفل اثبات شرطها، ولهذا يقال: ان صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها.

ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية مؤداها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية وان معاملة الاب مع ابنه ليست ربا، فلا بد من الاخذ بالدليلين معا.

وهذا الاتجاه غير صحيح لان دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع أو لا، والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقة وانما ينفيها ادعاء، وهذا يعني انه لا ينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم بل الشرط محرز وجدانا، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين، فلا بد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض.

الاتجاه الثاني: - وهو الصحيح وحاصله انه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفي المتقدمة، لان الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم وهذا النظر ظاهر في ان المتكلم قد اعده لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة، لان دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذي لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره، فبالدليل الناظر المعد لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور في الدليل المحكوم، سواء كان الدليل الحاكم متصلا او منفصلا، غير انه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدليل المحكوم اصلا وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين اساسا، ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجة لما عرفت.

ثم ان النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية: الاول: - ان يكون مسوقا مساق التفسير بان يقول: اعني بذلك الكلام كذا.

ونحو ذلك.

الثاني: - ان يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر، وحيث انه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة.

الثالث: - ان يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، كما في (لا ضرر) او (لا ينجس الماء ما لا نفس له) بالنسبة إلى ادلة الاحكام وادلة التنجيس.

وإذا قارنا بين الاتجاهين امكننا ان ندرك فارقين اساسيين:

احدهما: ان حكومة الدليل الحاكم - على الاتجاه الثاني - تتوقف على اثبات النظر، واما على الاتجاه الاول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد، وقد مر بنا في الحلقة السابقة انه لا يحتاج تقدمه على دليل إلى اثبات نظره إلى مفاده بالخصوص، بل يكفي كونه متصرفا في موضوعه.

والفارق الآخر: ان الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل (لا حرج) و (لا ضرر) و (لا ينجس الماء ما لا نفس له) لوجود النظر فيها، واما الاتجاه الاول فلا يمكنه ان يفسر الحكومة الا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر.

التقييد

إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على اقسام: القسم الاول: ان يكون دالا على التقييد بعنوانه، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق ويقدم عليه باعتباره حاكما ويدخل في القسم المتقدم.

القسم الثاني: ان يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد، كما اذا جاء خطاب (اعتق رقبة) ثم خطاب (اعتق رقبة مؤمنة).

وفي هذه الحالة ان لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض، وان علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الاول في الاطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود، وحينئذ فان كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الاطلاق، لانه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد، فلا تجري قرينة الحكمة لأثبات الاطلاق.

وان كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما - لما تقدم في بحث الاطلاق من ان الاطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام - وقدم الظهور الثاني لانه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال، وقد تقدم ان البناء العرفي على ان كل ما يهدم اصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدم بملاك القرينية.

وهناك اتجاه يقول: ان دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم اصل الظهور في المطلق، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بان قرينة الحكمة التي هي اساس الدلالة على الاطلاق متقدمة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، وقد تقدم في بحث الاطلاق ابطال ذلك.

القسم الثالث: ان يكون مفاده اثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، كما اذا جاء خطاب (اعتق رقبة) ثم خطاب (لا تعتق رقبة كافرة) على ان يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا ارشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، والا دخل في القسم الاول.

وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في ان التعارض هنا محقق على اي حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، بخلاف القسم السابق فانه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم.

ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق.

التخصيص:

اذا ورد عام - يدل على العموم بالأداة - وخاص، جرت نفس الاقسام السابقة للمقيد هنا ايضا، لان هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام، واخرى يكون متكفلا لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخص كما اذا قيل (اكرم كل فقير) وقيل (اكرم الفقير العادل)، وثالثة يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام او ضده لبعض حصص العام كما اذا قيل (اكرما كل عالم) وقيل (لا يجب اكرام النحوي) او (لا تكرم النحوي).

ولا شك في ان الخاص من القسم الاول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام.

واما الخاص من القسم الثاني فمع عدم احراز وحدة الحكم لا تعارض ومع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم.

واما الخاص من القسم الثالث فلا شك في انه معارض للعموم.

وعلى اي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما فان كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم وان كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه وانما الخلاف في نقطة وهي ان قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة او بملاك انه اقوى الدليلين ظهورا فان ظهور الخاص في الشمول لمورده اقوى دائما من ظهور العام في الشمول له، وتظهر الثمرة فيما اذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر اقوى، ومثاله ان يرد لا يجب اكرام الفقراء ويرد اكرم الفقير القانع فان تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص احدهما الشمول لمورده والآخر كون صيغة الامر فيه بمعنى الوجوب، والاول وان كان اقوى من ظهور العام في العموم ولكن قد لا يكون الثاني كذلك.

والصحيح ان الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا بدليل ان اي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الاساس وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم.

وهذا لا ينافي التسليم ايضا بان الاظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة ايضا وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الاظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العامة ثم ان المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والافادة لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية وتوضيح ذلك انه اذا ورد عامان متعارضان من قبيل يجب اكرام الفقراء ولا يجب اكرام الفقراء وورد مخصص على العام الاول يقول لا يجب اكرام الفقير الفاسق فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام واخرى نفرض انفصاله.

ففي الحالة الاولى: يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الفساق وبهذا يصبح اخص مطلقا من العام الثاني وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به.

واما في الحالة الثانية: فظهور العام الاول في العموم منعقد ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بقدر ما يقتضيه وحينئذ فان نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان ليس احدهما اخص من الآخر، وان نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا ان العام الاول اخص من العام الثاني لانه بما هو حجة لم يعد يشمل كل اقسام الفقراء فبينما كان مساويا للعام الآخر انقلب إلى الأخصية.

وقد ذهب المحقق النائيني إلى الاخذ بالنظرة الثانية وسمى ذلك بانقلاب النسبة، بينما اخذ صاحب الكفاية بالنظرة الاولى.

واستدل الاول على انقلاب النسبة بانا حينما نعارض العام الثاني بالعام الاول يجب ان ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام لان ما سقطت حجيته لا معنى لان يكون معارضا.

ونلاحظ على هذا الاستدلال ان المعارضة وان كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية ولكن هذا امر وتحديد ملاك القرينية امر آخر لان القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الاخص وليس من الضروري ان يراد بالأخص هنا الاخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة بل بالإمكان ان يراد الاخص مدلولا في نفسه منهما فالدليل الاخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقدم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية لان النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة ومن الواضح ان قوة الدلالة انما تحصل من الأخصية مدلولا واما مجرد سقوط حجية العام الاول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص يرد فيه مباشرة فالصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي