1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

شرطية القدرة بالمعنى الاعم

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 187- 195.

26-8-2016

617

..ان العقل يحكم بتقيد التكليف، واشتراطه بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد او لابد من تعميقه.

ومن اجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ ان المكلف اذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الانقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن ان يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين.

والجواب بالنفي لان المكلف وان كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين انقاذ الغريق فلا يمكن ان يكلف بالجمع، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين ان يكون ذلك بإيجاب واحد، او بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، وعلى هذا فلا يمكن ان يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال، وان كان قادرا عليها تكوينا. وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة - ولكل امر - اضافة إلى القدرة التكوينية، وهو ان لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا، فالقيد اذن مجموع امرين: القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد.

وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم ولا اشكال في ذلك، وانما الاشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا اخذه شرطا في التكليف فهل هو بمعنى ان لا يكون مأمورا بالضد، او بمعنى ان لا يكون مشغولا بامتثال الامر بالضد، والاول يعني ان كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف او لا. والثاني يعني سقوط الامر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثاله، فمع بنائه على العصيان وعدم الانقاذ يتوجه اليه الامر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الامرين بالضدين على نحو الترتب

وقد ذهب صاحب الكفاية - رحمه الله - إلى الاول مدعيا استحالة الوجه الثاني لانه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ ان يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة اليه.

اما التكليف بالإنقاذ فواضح لان مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه، واما الامر بالصلاة فلان قيده محقق بكلا جزئيه لتوفر القدرة التكوينية، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، وفعلية الامر بالضدين معا مستحيلة فلا بد اذن من الالتزام بالوجه الاول فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر.

وذهب المحقق النائيني - رحمه الله - إلى الثاني وهذا هو الصحيح وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية: النقطة الاولى: ان الامرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، اذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما، وشوق اكيد لهما معا ولا بلحاظ عالم الجعل، كما هو واضح، وانما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي، والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لان كلا منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر.

النقطة الثانية: ان وجوب احد الضدين اذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر، او بالبناء على عصيانه فهو وجوب مشروط على هذا النحو، ويستحيل ان يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته، ومحركيته للتكليف بالضد الآخر، اذ يمتنع ان يستند اليه عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، لان هذا العدم مقدمة وجوب بالنسبة اليه، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن ان يكون محركا نحوها، وداعيا اليها كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة. واذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب المشروط تبرهن ان هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال.

النقطة الثالثة: ان التكليف بالضد الآخر اما ان يكون مشروطا بدوره ايضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، واما ان يكون مطلقا من هذه الناحية.

فعلى الاول يستحيل ان يكون منافيا للوجوب في مقام التحريك بنفس البيان السابق. وعلى الثاني يستحيل ذلك ايضا لان التكليف بالضد الآخر مع فرض اطلاقه وان كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط، ويصلح ان يستند اليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط، ولكنه انما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه الذي يساوق افناء شرط الوجوب المشروط، ونفي موضوعه، وهذا يعني انه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط بنفي اصل الوجوب المشروط، واعدام شرطه لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط، وحفظ شرطه والوجوب المشروط انما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، اذ يستحيل ان يكون حافظا لشرطه، ومقتضيا لوجوده. وبهذا يتبرهن ان الامرين بالضدين، اذا كان احدهما على الاقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في امكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما.

وهكذا نعرف ان العقل يحكم بان كل وجوب مشروط - إضافة إلى القدرة التكوينية - بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، ولكن لا اي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه اهمية عن ذلك الوجوب - سواء ساواه، او كان اهم منه - واما اذا كان التكليف الآخر اقل اهمية من ناحية الملاك، فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الاهم، بل يكون الوجوب الاهم مطلقا من هذه الناحية، كما تفرضه اهميته.

ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه اهمية، وعلى هذا الاساس اذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وانقاذ الغريق، او الصلاة وازالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على ان ايهما وجوبه مطلق، وايهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين فان كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف، وهذا يعني ان كلا من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر ويسمى بالترتب من الجانبين، وان كان احد الملاكين اهم كان الاشتغال بالاهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب المهم، ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الاهم وينتج هذا ان الامر بالاهم مطلق، والامر بالمهم مقيد، وان المكلف لابد له من الاشتغال بالاهم لكي لا يبتلى بمعصية شئ من الامرين، ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الامر بالاهم.

ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الاعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة: منها: انه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما كالصلاة والازالة - وتسمى بحالات التزاحم - فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلي وجوب الصلاة، ووجوب الازالة، لان الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي، وضمن قيوده المقدرة الوجود كما مر بنا في الحلقة السابقة، ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الاعم المتقدم.

ولا يحصل تعارض بين الدليلين الا في حالة وجود تناف بين الجعلين وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم، وجعل وجوب الازالة المقيد كذلك فلا تعارض بين الدليلين.

فان قيل: كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صل، وازل، مع ان الاول يقتضى بأطلاقه ايجاب الصلاة سواء ازال او لا، والثاني يقتضي بأطلاقه ايجاب الازالة سواء صلى او لا، ونتيجة ذلك ان يكون الجمع بين الضدين مطلوبا. كان الجواب على ذلك ان كلا من الدليلين لا اطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه اهمية لانه مقيد عقلا بعدم ذلك كما تقدم، فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الاهمية فلا اطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، وان كان احدهما اهم فلا اطلاق في غير الاهم لذلك وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما، وهذا ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض، ولا يدخل ضمنه، ولا تطبق عليه قواعده.

وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون بين واجب، وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين ايجاد الواجب منهما، وترك الحرام، كما اذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن اتيان الواجب، وترك الحرام معا. ومنها: ان القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الاهم ملاكا على غيره، لان الاشتغال بالاهم ينفي موضوع المهم دون العكس، هذا اذا كان هناك اهم.

واما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا لان الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر، واذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا، استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة.

ومنها: ان تقديم احد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الاهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر راسا، كما هي الحالة في تقديم احد المتعارضين على الآخر، بل يبقى الآخر واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالاهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي.

ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام لان مفاده - كما عرفنا - وجوب متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهمية. والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض اهمية المزاحم الآخر. ومن نتائج هذه الثمرة ان الصلاة اذا زاحمت انقاذ الغريق الواجب الاهم. واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الانقاذ صحت صلاته على ما تقدم لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي وهو امر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الاهم.

واما اذا اخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية - رحمه الله - القائل بان الامرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لان صحتها فرع ثبوت امر بها، ولا امر بها ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة.

فان قيل: " يكفي في صحتها وفاء ها بالملاك وان لم يكن هناك امر ".

كان الجواب: " ان الكاشف عن الملاك هو الامر، فحيث امر لا دليل على وجود الملاك ".

ما هو الضد؟

عرفنا ان الامر بشيء مقيد عقلا بعد الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه اهمية، وانتهينا من ذلك إلى ان وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. والآن نتسأل ماذا نريد بهذا التضاد. والجواب اننا نريد بذلك حالات عدم امكان الاجتماع الناشئة من

ضيق قدرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد فهو: اولا لا ينطبق على الضد العام، اي النقيض، وذلك لان الامر بأحد النقيضين يستحيل ان يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه لان فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه ويكون الامر به حينئذ تحصيلا للحاصل، وهو محال.

ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل امر بكل منهما لا مطلقا، ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. اما الاول فلانه تكليف بالجمع بين نقيضين. واما الثاني فلانه تحصيل للحاصل، وهذا يعني انه اذا دل دليل على وجوب فعل، ودل دليل آخر على وجوب او حرمة فعله كان الدليلان متعارضين لان التنافي بين الجعلين ذاتيهما.

وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق، حيث ان عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ، والحال هنا كالحال في النقيضين. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض فيما اذا لم يكونا من قبيل النقيضين، او الضدين اللذين لا ثالث لهما، والا دخلت المسألة في باب التعارض.

ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت التزاحم، وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الامرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر. فكلما امكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار اليهما، وقع التعارض.

اطلاق الواجب لحالة المزاحمة:

قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي امرين على نحو يدور الامر بين امتثال هذا، او ذاك، كما اذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع ازالتها الصلاة رأسا، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وانما تكون بين احد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الآخر.

ومثاله: ان يكون وقت الصلاة موسعا، وتكون الازالة مزاحمة للصلاة في اول الوقت، وبإمكان المكلف ان يزيل ثم يصلي ونحن كنا نتكلم عن الحالة الاولى من المزاحمة.

واما الحالة الثانية فقد يقال انه لا مزاحمة بين الامرين لإمكان امتثالهما معا، فان الامر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على ايجاد الجامع مع الازالة، فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني ان كلا من الامرين يلائم الآخر فاذا ترك المكلف الازالة، وصلى كان قد اتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا.

وقد يقال: ان المزاحمة واقعة بين الامر بالإزالة، واطلاق الامر بالصلاة للحصة المزاحمة فلا يمكن ان يتلاءم الامر بالإزالة مع هذا الاطلاق في وقت واحد.

والصحيح ان يقال: ان لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة وهي انه هل يمكن التكليف بالجامع. بين المقدور، وغير المقدور، فان اخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، واخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الاعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه اهمية كان معنى ذلك ان التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها تمنع ايضا فيقوم التزاحم بين الامر بالجامع، بالإزالة والامر وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. ولا شك في ان الامر بالإزالة اهم لان استيفاء ه ينحصر بذلك الزمان، بينما اسيتفاء الامر بالجامع يتأتى بحصة اخرى، وهذا يعني وفقا لما تقدم ان الامر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة.

فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الامر، كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك ان الحصة المزاحمة من الصلاة لا امر بها، فلا تقع صحيحة اذا آثرها المكلف على الازالة. وان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم، كما عليه النائيني كان معنى ذلك ان الامر بالجامع ثابت على وجه الترتب فلو اتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة.

التقييد بعدم المانع الشرعي :

قلنا ان القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الاهم ملاكا، ولكن هذا فيما اذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط، فقد عرفنا ان العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم فاذا فرضنا ان مفاد احدهما كان مشروطا من قبل الشارع، اضافة إلى ذلك بعدم المانع الشرعي، اي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر قدم الآخر عليه، ولم ينظر إلى الاهمية في الملاك ومثاله وجوب الوفاء بالشرط اذا تزاحم مع وجوب الحج، كما اذا اشترط على الشخص ان يزور الحسين (عليه السلام) في عرفة كل سنة، واستطاع بعد ذلك فان وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بان لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان (ان شرط الله قبل شرطكم).

واما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك فيقدم وجوب الحج، ولا ينظر إلى الاهمية، اما الاول فلانه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر لان وجوب الحج ذاته - وبقطع النظر عن امتثاله - مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر فهو حكم على الخلاف، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج. واما الثاني فلان اهمية احد الوجوبين ملاكا، انما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الاهم، فاذا كان مفاد احد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على ان مفاده حكما وملاكا، لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث ان مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للأول حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ اهمية ملاك الاول بعين الاعتبار. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض انه مشروط

بالقدرة الشرعية، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل بانه مشروط بالقدرة العقلية.

وعلى هذا الاساس يقال انه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية، على المشروط بالقدرة الشرعية، فان كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية جرى قانون الترجيح بالأهمية. غير ان نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر مر بنا في الحلقة السابقة فلاحظ، ولا تشتبه.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي