1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

امتناع اجتماع الامر والنهي

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 238.

25-8-2016

816

لا شك في التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية وعلى هذا الاساس يمتنع اجتماع الامر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. اما الاول فلان مبادئ الامر هي المصلحة والمحبوبية ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. واما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم امكان الترتب بينهما وقد سبق في مباحث القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين امريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين.

وعلى هذا الاساس اذا دل دليل على الامر بشئ ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل (صل) و(لا تصل) كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك اولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الامر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شئ واحد فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي: الخصوصية الاولى ان نفترض تعلق الامر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل (صل) و (لا تصل في الحمام) وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، ولا شك في ان ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه اذا كان بإمكان المكلف ان يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، وانما المهم تحقيق حال السبب الاول للتنافي وهو التضاد في عالم المبادئ فقد يقال بزواله ايضا لان الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة فلم يتحد المعروض لهما، وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي وانه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ، فان قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الاول للتنافي لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، وان انكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الامر بالمطلق والنهي عن الحصة.

غير ان مدرسة المحقق النائيني (رحمه الله) برهنت على التنافي بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة اخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، وهي ان الامر بالمطلق يعنى ان الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والاطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على اي واحدة من تلك الحصص وهذا متعدد بعدد الحصص وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة، لان نفس الحصة معروفة لهما معا فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والامر بالمطلق بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن اطلاق متعلق الامر.

والفرق بين اثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه واثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا انه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه لان الكراهة لا تنافي الترخيص، ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وامثالها.

واما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا او كراهتيا. ولكن التحقيق ان طريقة الميرزا هذه في اثبات التنافي غير وجيهة لان الاطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. اما انه ليس ترخيصا، فلان حقيقة الاطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. واما انه لا يستلزم الترخيص، فلان عدم لحاظ القيد انما يستلزم عدم المانع من قبل الامر في تطبيق متعلقه على اي حصة من الحصص وعدم المانع من قبل الامر شئ وعدم المانع من قبل جاعل الامر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر، وما ينافي النهى عقلا هو الثاني دون الاول.

وعلى اي حال فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين نصل حينئذ إلى الخصوصية الاخرى، كما يلي: الخصوصية الثانية ان نفترض تعدد العنوان وتعلق الامر بعنوان، والنهي بعنوان آخر وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين، الاول ان تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.

اما الوجه الاول فهو اذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبيه اي بتقريب استبطان الامر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي اذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، ولكن الاشكال في تمامية هذا الوجه اذ لا برهان على ان مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا لان بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد.

نعم اذا ثبت ان العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية فمن الواضح ان تعدده يساوق تعدد الشيء خارجا اذ لا يمكن ان يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة.

واما الوجه الثاني فحاصله ان الاحكام انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة فإذا كان العنوان في افق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي فان قيل ان العناوين في الذهن انما يعرض لها الامر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان والوجود الخارجي واحد فلا يمكن ان يثبت امر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. كان الجواب على ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني ان الحكم يسري إلى الخارج حقيقة وانما يعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة او غصب لا بما هو صورة ذهنية.

وهذا الوجه اذا تم انما يدفع التنافي بالتقريب الاول اي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا فان الامر بجامع الصلاة اذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا بها بما هي حصة من حصص الغصب، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهى بعد افتراض تعدد العنوان، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي افاده المحقق النائيني وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق لان اطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة اذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة.

الخصوصية الثالثة ان نسلم بان الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي وان الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن ان يجتمع عليها امر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض انها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا فيبحث عما اذا كان هذا نافعا في دفع التنافي او لا.

ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار، وتوضيحه ان الانسان تارة يدخل إلى الارض المغصوبة بدون اختياره واخرى يدخلها بسوء اختياره، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج غير ان هذا المقدار يكون مضطرا اليه لا بسوء الاختيار في الحالة الاولى ومضطر اليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية ويترتب على ذلك ان هذا المقدار في الحالة الاولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع خلافا للحالة الثانية لان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والادانة، كما تقدم، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف ان يصلي حال الخروج بدون ان تطول بذلك مدة الخروج فصلي بنفس خروجه، فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبها في الحالة الاولى لان الخروج باعتباره مضطرا اليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء.

وما في الحالة الثانية فقد يقال بانها منهي عنها ومأمور بها غير ان النهي والامر غير متعاصرين زمانا. ومن هنا جاز ثبوتهما معا وذلك لان النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار وان لم يسقط عقابا وادانة والامر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي فلم يجتمعا في زمان واحد. ولكن التحقيق ان ذلك لا يدفع بين الامر والنهي لان سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لامكن ان يطرأ الامر بعد ذلك. واما اذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، فهذا انما يقتضى سقوط الخطاب لا المبادئ فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. هذا اذا اخذنا بالقول السابق الذي يقول بان الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا واذا انكرنا هذه المنافاة فالأمر اوضح.

وقد واجه الاصوليون هنا مشكلة اجتماع الامر والنهي من ناحية اخرى في المقام وحاصلها انه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب ومقدمة الواجب واجبة فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا او بروحه وملاكه فقط على الاقل فهل يلتزم بان الخروج ليس مقدمة للواجب او بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من اول الامر عن هذه الحصة من التصرف او بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة وجوه بل اقوال.

اما الوجه الاول: فحاصله ان الخروج والبقاء متضادان والواجب هو ترك البقاء وفعل احد الضدين ليس مقدمة لترك ضده، كما تقدم في الحلقة السابقة، وهذا الوجه حتى اذا تم لا يحل المشكلة على العموم لان هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط بل في حالات اخرى لا يمكن انكار المقدمية فيها من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم فان مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة.

واما الوجه الثاني: فلا يمكن الاخذ به الا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذر اي حل آخر للمشكلة.

واما الوجه الثالث: فهو المتعين وذلك بان يقال ان المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على اقسام: احدها: ان تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة لان الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي اكثر من ذلك.

ثانيها: ان تكون منحصرة اساسا - وبدون دخل للمكلف في ذلك - في الفرد المحرم وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم اذا كان الوجوب النفسي اهم من حرمته وتسقط الحرمة حينئذ.

ثالثها: ان تكون منقسمة اساسا إلى فرد مباح وفرد محرم غير ان المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح وفي هذه الحالة يدرك العقل ان الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء الاختيار، فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة لان المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب، ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتكفل للامر بذي المقدمة على القول المشهور دون العقاب والادانة غير ان العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة لان ذلك اهون الامرين، وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة غير انه لما كان منشأ هذا الاضطرار اساسا سوء الاختيار فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب وينتج عن ذلك ان الخطابات كلها ساقطة فعلا وان روحها بما تستتبعه من ادانة ومسؤولية ثابت.

وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الامر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الامر والنهي النفسيين او الغيريين او الغيري مع النفسي لان ملاك الامتناع مشترك، فكما لا يمكن ان يكون شئ واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه كذلك لا يمكن ان يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا لان الحب والبغض متنافيان بسائر انحائهما، ونحن وان كنا ذهبنا إلى انكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكنا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع لان نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين.

واما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي انه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للامر والنهي في باب التعارض ويقدم دليل النهي على دليل الامر لان دليل النهي اطلاقه شمولي ودليل الامر اطلاقه بدلي والاطلاق الشمولي اقوى.

واما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين وحينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم ايضا والا وقع التزاحم بين الواجب والحرام.

واما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بان يقال: انه اذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا او عباديا لان مقتضى تقديم دليل النهي سقوط اطلاق الامر وعدم شموله له فلا يكون مصداقا للواجب واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة، كما تقدم واذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين ان يكون الواجب توصليا او عباديا فان كان توصليا صح واجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة او لا، لانه مصداق للواجب والامر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، وعلى الاطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة، وان كان عباديا صح وأجزأ كذلك اذا كان مبني عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون.

واما اذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصحة والاجزاء لان المفروض حينئذ ان الوجود الخارجي واحد وانه حرام ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في اطلاق دليل الامر. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من اجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها لان التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من اجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به فينبغي ان يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة. واما مع الجهل بها وعدم تنجزها، فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي