المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الواجب التوصلي والتعبدي
المؤلف: محمد باقر الصدر
المصدر: دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة: ح3 ص 216.
25-8-2016
888
لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، الا اذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل باي داع كان.
والقسم الاول يسمى بالتعبدي، والثاني يسمى بالتوصلي ، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا، او جزءً في متعلق الوجوب التعبدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، او ان مرد الاختلاف إلى عالم الاملاك دون عالم الحكم بمعنى ان الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل ولكنه في القسم الاول ناشئ عن ملاك لا يستوفى الا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.
ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر فان ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، والا تعين تفسيره بالوجه الاول. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوه:
الاول: ان قصد امتثال الامر متأخر رتبة عن الامر لتفرعه عليه فلو اخذ قيدا، او جزءا في متعلق الامر والوجوب لكان داخلا في معرض الامر ضمنا، ومتقدما على الامر تقدم المعروض على عارضه فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا.
والجواب ان ما هو متأخر عن الامر، ومتفرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف خارجا لا عنوانه وتصور مفهومه في دهن المولى وما يكون متقدما على الامر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى لأنه ما لم يتصور الشيء لا يمكنه ان يأمر به، واما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الامر بل هو من نتائجه دائما فلا محذور ، وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع.
فقد عرفنا ... ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق، والموضوع، فخيل له ان قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما وجوده متفرع على الوجوب. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول. وعرفنا ان المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق.
وان الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجي فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة.
الثاني: ان قصد امتثال الامر عبارة عن محركية الامر. والامر لا يحرك الا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لأدى إلى ان الامر يحرك نحو نفس هذه المحركية وهذا مستحيل. وببيان آخر ان المكلف لا يمكنه ان يقصد امتثال الامر الا بالإتيان بما تعلق به ذلك الامر، فان كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق، فهذا يعنى ان الامر لم يتعلق بذات الفعل، فلا يمكن للمكلف ان يقصد الامتثال بذات الفعل.
وان شئت قلت ان قصد امتثال الامر بفعل يتوقف على ان يكون مصداقا لمتعلق الامر وكونه كذلك - على فرض اخذ القصد في المتعلق - يتوقف على انضمام القصد المذكور اليه ، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، واستحالة الامتثال.
وقد اجيب على ذلك بان القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الامر إلى امرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلقه.
احدهما: الامر بذات الفعل والآخر: الامر بقصد امتثال الامر الاول وجعله محركا فيندفع البيان الاول في البرهان المذكور بان الامر الثاني يحرك نحو محركية الامر الاول لا نحو محركية نفسه ويدفع البيان الثاني بان ذات الفعل متعلق للأمر وهو الامر الضمني الاول.
الثالث: ان قصد امتثال الامر إذا أخذ في متعلق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب. وحيث انه قيد غير اختياري فلا بد من اخذه قيدا في موضوع الوجوب. وهذا يعني اخذ الامر في موضوع نفسه وهو محال. وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. وقد يعترض عليه بان القيد غير الاختياري للواجب انما يلزم ان يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الامر محركا نحو المقيد وهو يساوق التحريك نحو القيد مع انه غير اختياري فلابد من اخذه في الموضوع ليكون وجود الامر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد ، وفي هذه الحالة لا يحرك الا إلى التقيد وذات المقيد.
وهذا البيان انما يبرهن على اخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، واما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الامر حينئذ نحو القيد لأنه موجود بنفس وجوده، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد، وذات المقيد والمقام مصداق لذلك لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأي حاجة إلى اخذه قيدا في الموضوع. هذه اهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها.
وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين اذا كان مرده إلى عالم الحكم فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا، او توصليا، التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة فثبتت التوصلية، واما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة اخذ القصد المذكور في متعلق الامر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لان التوصلية لا تثبت حينئذ الا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر لا مباشرة لان مفاد الدليل هو الامر لا الملاك، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر، لان الاطلاق في متعلق الامر انما يكشف عن الاطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى ان يأمر بالمقيد فلم يفعل والمفروض هنا عدم الامكان.
وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية، وعدم قيام الدليل وهي ان هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الاقل والاكثر ، ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك إذ لا شك في وجوب شئ شرعا ، وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.