1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

النهي هل يقتضي الفســــــــــــــاد

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج1 ص 383.

25-8-2016

819

...النهي عن شيء هل يقتضي الفساد أو لا؟ والظاهر أن الغرض من الفساد: عدم ترتب الأثر المقصود منه من سقوط القضاء والاعادة - عند الفقيه - في غير المعاملات، وعدم ترتب النتيجة المقصودة بإنشائه في المعاملات. كما أن الغرض من الفساد في هذه المسألة هو: الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته، لا الفساد الناشئ عن قصوره عن التقرب به مع عدم قصوره في المصلحة المقتضية للأمر به واقعا، وذلك لأن ظاهر العنوان في اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية إذ المقتضي له هو النهي بوجوده العلمي، والا [فهو] بوجوده الواقعي عن عذر لا يقتضي الفساد التقربي. ومن [هاتين] الجهتين أمكن دعوى اختصاص هذه المسألة بباب التعارض وكانت من شؤونها وغير مرتبطة بباب التزاحم (1)

وعليه فلا مساس بين هذه المسألة والمسألة السابقة - على ما أسلفنا -. نعم لو جعلنا الفساد في العنوان أعم من الفساد التقربي فلا محيص من جعل المسألة السابقة صغرى لهذه المسألة، إذ [مرجعها] (2) إلى ان النهي متوجه إلى متعلق الأمر أم لا؟ والقائل بالامتناع يلتزم بالتوجه فنحقق له صغرى هذه المسألة. ولكن انت خبير بأنه بعد اثبات توجه النهي إلى موضوع الأمر لا نزاع لأحد في منعه عن التقرب بمثله، بل لا أمر له حينئذ، وكان مبعدا محضا بنهيه فكيف يتقرب به. وحينئذ لا يبقى المجال للبحث عن هذا الفساد (3)، وذلك أيضا شاهد آخر لعدم شمول الفساد في العنوان الفساد التقربي، فينحصر الفساد فيه بالفساد الواقعي الناشيء عن القصور في اقتضائه، فيختص مثل هذا النزاع بباب التكاذب في عالم الاقتضاء ولا يشمل باب التزاحم. بخلاف المسألة السابقة، فانه كما أسلفنا مختص بباب التزاحم ومن شؤونه ولا يشمل باب التكاذب في المقتضي. بل ولئن بنينا على توهم بعض: من كون المسألة السابقة أيضا داخلة في باب التعارض أمكن الفرق بينهما في خصوص التعارض من التكاذب في الاقتضاء أو التكاذب في فعلية الحكم. وربما ينتج بينهما فرقا في صورة الجهل بالنهي الفعلي قصورا من حيث الصحة والفساد وعدمه واقعا (4) فتدبر. ثم المراد من الاقتضاء هل هو الاقتضاء في عالم الثبوت، وأن دلالة اللفظ عليه من مباديه، وأن تمام المقصود: ان المبغوضية الملازمة للمفسدة هل [تلازم] عدم المصلحة المقتضية [للحكم] أم لا؟ أو المراد من الاقتضاء أعم من الاقتضاء ثبوتا وإثباتا، إذ من صغرياتها (5) صورة ظهور النهي للإرشاد إلى عدم المشروعية بلا مبغوضية فيه (6)، إذ البحث في مثله ممحض في دلالة اللفظ ليس إلا. الظاهر هو الثاني. وحينئذ المراد من النهي في العنوان أيضا أعم من النهي الحقيقي الكاشف من المبغوضية والمفسدة في المتعلق، أو مطلق صيغة النهي القابل للإرشاد به على الوجه المسطور. وأيضا ظاهر العنوان من اقتضاء النهي الفساد لا يكون الا جري الكلام في اقتضاء النهي بمدلوله عدم المصلحة فيه: إما لملازمة المفسدة لعدمها، أو لصرف دلالة النهي بدوا على عدمها - ولو ارشادا - وهذا المقدار لا يقتضي وجود مقتضي الصحة في البين. وتوهم أن البحث المزبور لولاه (7) كان لغوا لكفاية أصالة عدم المشروعية في فساد العمل ولو لم يكن في البين نهي. مدفوع بأن الغرض من البحث اثبات الفساد اجتهاديا بحيث لو قام دليل على الصحة يصلح المنهي المزبور للمعارضة، وأصالة عدم المشروعية لا يفي [بذلك] كما هو ظاهر. وحيث اتضحت هذه الجهات نقول: إن النهي تارة في العبادات واخرى في المعاملات بالمعنى الأعم، وثالثة في المعاملات بالمعنى الأخص. أما العبادات فتارة يتعلق النهي بنفس العنوان، واخرى [يتعلق] بجزئه، وثالثة بشرطه، ورابعة بوصفه الملازم. فإن تعلق النهي بنفس العنوان فلا شبهة في أن طبع النهي يقتضي المولوية النفسية، ولازمه اقتضاؤه كون العنوان مما احتيج إلى عدمه، ولازمه استحالة الاحتياج إلى وجوده بنفسه، فيستحيل حينئذ كون العنوان المزبور مصلحة ومفسدة ملازمة لمحبوبيته نفسا ومبغوضيته كذلك، فقهرا يقتضي مثل هذا النهي فساد متعلقه، فيتعارض مع الامر المقتضي لصحته. وربما ينتهي أمرهما إلى التساقط وأصالة عدم المشروعية. ولكن غلبة كون الأمر أو النهي في الشريعة بحسب لب المحبوبية والمبغوضية غيرية وإنما نفسيتها كانت في مرحلة التحميل على العبادة [تمنع] عن الحمل على هذا الظهور، وحينئذ لا يقتضي النهي المزبور إلا وجود مفسدة فيه لا أن المتعلق بنفسه مفسدة، وهذا المقدار لا يقتضي منع المصلحة في المتعلق. وعليه لا مقتضي لطبع هذا النهي في الفساد (8)، بل لو كان متعلق الأمر والنهي [عنوانين متغايرين مجتمعين] في واحد، طبع واطلاق خطابي الأمر والنهي يقتضي إدخاله في باب التزاحم.

نعم لو كان الخطابان متعلقين بعنوان واحد أمكن اثبات التعارض بينهما بالتقريب السابق في تنبيهات المسألة السابقة. ولكن ذلك أيضا ليس من باب اقتضاء النهي للفساد، بل إنما كان الفساد بواسطة الأصل بعد تعارض الأمر معه في نفي محبوبية تركه بجميع مباديه كيف، ولولا اقتضاء الأمر ذلك لما كان النهي معارضا له ولا مقتضيا لفساده فالفساد في مثل هذا الفرض جاء من قبل المعارضة وأصالة الفساد، وحينئذ لو فرض ترجيح النهي على الأمر لازمه منع دلالة الامر على عدم المقتضي لتركه وهذا المقدار لا يوجب فساده مع احتماله فيكشف ذلك ان هذا الفساد ليس لاقتضاء في النهي، كما هو ظاهر، ثم ان ذلك كله في اقتضاء النهي الفساد الواقعي، والا فلا شبهة في أنه مع تنجز [النهي] عنه لا يصلح ان يتقرب به، ولكن قد عرفت أن هذا الفساد في ظرف تنجز النهي ليس مورد بحث حتى في موارد التزاحم فضلا عن مورد الكلام الذي أشرنا بأنه من صغريات باب التعارض. وبالجملة: نقول إن في (9) اقتضاء النهي المولوي النفسي بنفس العنوان فساد المتعلق الملازم لعدم [مشروعيته] بعد فرض ظهور ثانوي في كون لب المحبوبية والمبغوضية فيها (10) غيرية، وان نفسيتها انما [هي] في مرحلة [التحميل] على العباد حتى في العبادات فضلا عن غيرها [دونه] خرط القتاد. نعم ربما يوجب مع وحدة عنوان الخطابين فساد المتعلق من جهة التعارض المنتهي إلى اصالة عدم المشروعية. فان تقنع بهذا المقدار في اقتضاء النهي للفساد نقول به، ولكن في ذلك الفساد يشترط وجود أو معارض له، والا فلو لم يكن في

البين أمر يقتضي نفي الاقتضاء في تركه لا يقتضي صرف النهي عنه ذلك لإمكان كونها من باب التزاحم، كما لا يخفى. هذا ولكن يمكن في أمثال هذه النواهي دعوى ظهور ثانوي في كونها في مقام توهم المشروعية وحينئذ لا قصور في اقتضاء ظهوره فساد المتعلق لا من جهة الملازمة العقلية الراجع إليه الوجه السابق، بل النهي بلفظه وظهوره يقتضي عدم مشروعية مثل هذه العبادة الملازم لقصوره في اقتضائه، فتدبر. ثم ان ذلك كله في النهي بنفس العنوان. واما النهي بجزئه أو شرطه فالظاهر أنه لا اشكال عندهم في أن النهي أو الامر الوارد في بيان كيفية العبادة لمحض الارشاد إلى جزئيته أو شرطيته أو عدمهما بلا احتمال مولويته نفسيا كي يجئ منه البيانات السابقة. نعم ليس مثل هذا النهي من الجزء أو الشرط كاشفا عن مانعيته لها، كيف! وهو لا يناسب النهي عنها إذ لا أقل من توهم جزئيته أو شرطيته لولاه، فالنهي عن مثله لا ينظر الا إلى دفع توهم جزئيته أو شرطيته ومشروعيته [بلا استفادة] مخليتة لها و [مانعيته] لولا دليل آخر على مانعية زيادته في العبادة، كما في الصلاة وذلك أيضا مختص بالجزء دون الشرط كما لا يخفى. ثم إن ذلك النهي إنما يقتضي عدم الجزئية أو الشرطية للمنهي عنه في صورة عدم اقتضاء (المنهي) تقييد اطلاق دليل الجزء أو الشرط [بعدمه] وإلا فلازم النهي المزبور تبديله بغيره لولا محذور الزيادة، كما هو ظاهر. نعم لو لم يكن في البين توهم الجزئية أمكن دعوى ظهور النهي في الارشاد. إلى مانعيته، كما هو الشأن لو كان متعلق النهي وصفا مقارنا لها أو مفارقا. نعم لو كان النهي متعلقا بعنوان آخر مفارق مع العبادة تارة ومجتمعا معها اخرى أمكن منع [ظهوره] في الارشاد إذ مثل هذا النهي لا ينظر إلى العبادة كي يدعي بأنه في مقام بيان ماهيتها، بل متعلق بعنوان مستقل قابلا للانطباق عليها.

ففي هذه الصورة أمكن دعوى بقائه على ظهوره في المولوية، ولقد عرفت انه لا يقتضي فساد العبادة واقعا وإنما يقتضي فسادها من جهة القصور في التقرب به في صورة اجتماع عنوانه مع عنوان المأمور به في جهة مشتركة بينهما، والا فلا يقتضي الفساد أصلا، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة فراجع. ومن هذه البيانات ظهر حال النهي عن المعاملات بالمعنى الأعم إذ يجري فيها جميع ما ذكرنا من لوازم مولوية النهي النفسي. نعم ظهورها ثانويا في الارشاد إلى دفع توهم المشروعية محل اشكال إذ ليس فيها غالبا مثل هذا التوهم. نعم لو كان في البين مثله لا غرو بدعوى اقتضائه الفساد، كما لا يخفى. كما أن النهي بجزئها أو شرطها أو بوصف مقارن لها أو مفارق ظاهره الارشاد إلى نفي الجزئية أو المانعية على التفصيل المتقدم.

نعم لو تعلق النهي بعنوان آخر قابل للانطباق عليها لا يكون للإرشاد بل على طبع ظهوره في المولوية النفسية ولقد عرفت انه لا يقتضي الفساد الواقعي كما أنه لا يقتضي الفساد التقربي مع وجود أمر فيه أيضا بعد عدم اعتبار القربة في مثله وهو ظاهر.

وأما النهي عن المعاملة بالمعنى الأخص فنقول: إن النهي تارة متعلق بنفس عنوان المعاملة الناشئة عن عقده كالبيع والصلح وأمثالهما، واخرى متعلق بعنوان عقده الذي هو بمنزلة السبب له، وثالثة بجزء عقده أو بشرطه أو بوصفه المقارن أو المفارق، ورابعة بالتسبب من عقده إلى نفسه وخامسة بنتيجة المعاملة من التصرف في أحد العوضين مثلا. وهكذا الكلام في الايقاعات غير فرض النهي عن جزئه لعدم تصور جزء فيه لا في المسبب ولا في السبب. أما صورة تعلق النهي بنفس المسبب عن عقد أو ايقاع فالظاهر أن نهيه المولوي نفسيا أم غيريا لا يقتضي فساد المعاملة بمعنى عدم ترتبه (11) على انشائه المقصود منه ترتبه لعدم منافاة بين مبغوضيته وترتبه ولو لاقتضاء مبغوضية وجوده من قبل انشائه بعد عدم اعتبار قرب فيه. نعم ما اعتبر فيه التقرب كالصدقات يشكل أمره لأن لازم التقرب بالعنوان رجحانه المنافي مع نهيه. فما عن أبي حنيفة من أن النهي عن الشيء يقتضي الصحة إنما يتم في غير العبادي، والا ففيها غير قابل [للسماع]. نعم ذلك كله إنما يصح لولا كون النهي في مقام ردع العقلاء، في بنائهم على ترتبها (12) على انشائها، وإلا أمكن دعوى كونها في مقام نفي مشروعية المعاملة [الموجب] لفسادها شرعا، وربما يستظهر ذلك أيضا من كلية النواهي الواردة في مورد المعاملات العقلائية، إذ هي ظاهرة في الرادعية الكافية لإثبات الفساد. اللهم [إلا] أن يدعى أن غاية الأمر [اقترانها] بما يصلح للقرينية من توهم [كونها] لدفع المشروعية وذلك يقتضي نفي [ظهورها] في المولوية [لا ظهورها] في الرادعية.

وحينئذ فمع الشك في [رادعيتها] أصالة عدم الردع [تقتضي] الصحة [لكشفها عن امضائهم، لأن الاطلاق المقامي ولو لم يكن لفظيا يقتضي امضاء عملهم ما لم يكن في البين ردع وأصل. فتأمل.

ومن هذه البيانات ظهر أيضا حال الصادر عن عنوان السبب من عقد كدائي أو ايقاع كذلك، إذ جميع ما ذكرنا في المسبب جار فيه أيضا. وأما النهي عن جزء السبب أو شرطه أمكن فيها دعوى كونها للإرشاد إلى [نفي] الجزئية أو الشرطية رأسا أو تقييدهما بغيره، كما هو الشأن في كلية الأوامر أو النواهي الواردة في مقام بيان حقيقة شيء كما أسلفناه. وأما النهي عن الوصف المفارق أو الملازم أمكن أيضا دعوى ظهورها في المانعية لأنها أيضا من النواهي في مقام بيان حقيقة العنوان من العبادات أو المعاملات مطلقا. نعم لو كان النهي متعلقا بعنوان مستقل قابل للانطباق على المعاملة فهو لا يقتضي فسادها كما تقدم في المعاملات بالمعنى الأعم. ومن التأمل فيما ذكرنا أيضا ظهر حال النهي عن التسبب بالعقد أو الايقاع إلى مسبباتها، إذ هي أيضا لا يوجب فسادها إلا إذا فرض كونها في مقام الردع عن بناء العقلاء في هذا [التسبب] [فانها ظاهرة] في الفساد لولا دعوى ان مجرد توهم كونها لدفع المشروعية يمنع عن [ظهورها] في المولوية ولا يوجب ظهورها في الرادعية، لأن الاقتران بما يصلح للقرينية بحكم المجمل، وحينئذ يرجع الأمر إلى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة امضاء فتدبر هنا أيضا. وأما النهي عن نتيجة المعاملة فلا شبهة في اقتضائه الفساد إذ هو ملازم لعدم جواز التصرف في المال المضاد مع الصحة. نعم لو كان النهي عن التصرف من عنوان ثانوي من نذر أو غيره فهو لا يقتضي الفساد جزما. هذا كله حال صور النواهي بحسب الاستظهارات النوعية كما هو شأن الاصولي بيانها تثبيتا للقانون، والا ففي الموارد الشخصية ربما يتحقق قرائن وخصوصيات شخصية لا محيص [فيها] من رفع اليد عن القوانين بها وتشخيص ذلك منوط بنظر الفقيه في كل مورد مورد.

_________________
(1) لأنه بناء على هاتين الجهتين (كون المقصود بالفساد عدم ترتب الاثر والنتيجة المقصودة، وكون المراد بالفساد هنا الفساد الاقتضائي بمعنى قصور الملاك لا الفساد القربي) يكون التكاذب بين دليلي الامر والنهي تكاذبا اقتضائيا فان النهي ينفي الامر اقتضاء، والتكاذب الاقتضائي ملاك باب التعارض. بخلاف ما إذا كان المراد ما يعم الفساد القربي فان معنى ذلك كون الفساد ناشئا عن عدم تمشي قصد القربة من المنهي لا عدم وجود المقتضي وقصور الملاك فيكون التنافي بين دليلي الامر والنهي تنافيا في مقام الفعلية والتحقق لا في مقام الاقتضاء وهذا ملاك باب التزاحم. ويترتب على ما ذكر من كون المقام هنا مقام التعارض لكون التكاذب اقتضائيا عدم ارتباط هذه المسألة بمسألة الامتناع والاجتماع لان المفروض هناك عدم التكاذب في الاقتضاء بين الدليلين وانما يقع البحث في الامتناع أو الاجتماع بعد الفراغ عن ذلك.

(2) اي مرجع المسألة السابقة.

(3) اي الفساد القربي، لأن البحث عن الفساد القربي متفرع على كون الأمر باقي فيبحث عن ان تعلق النهي هل يمنع التقرب به أولا، وأما بعد اتضاح كون امتناع التقرب بالمنهي عنه مسلما أو خارجا عن محل النزاع وانتفاء الأمر في مورد تعلق النهي فلا يبقي مجال للبحث عن الفساد القربي.

(4) ففي صورة التكاذب في الاقتضاء نقول بالفساد واقعا وفي صورة التكاذب في فعلية الحكم نقول بالصحة الواقعية - كل ذلك في فرض الجهل بالنهي الفعلي قصورا -، والظاهر أن كلمة (الصحة) أو عدمه زائدة في المتن.

(5) أي من صغريات مسألة الاقتضاء.

(6) الظرف متعلق بقوله (ظهور) اي من صغرياتها صورة ظهور النهي المذكور في الاقتضاء

(7) اي لولا وجود مقتضى الصحة.

(8) الأصح ان تكون العبارة هكذا: لا مقتضي في طبع هذا النهي للفساد .

(9) (في) هنا زائدة، وكلمة اقتضاء فما بعدها إلى قوله دونه اسم لأن وقوله دونه خرط القتاد خبر لأن.

(10) أي في الاوامر والنواهي الشرعية.

(11) أي وعدم ترتب المسبب - وهو عنوان المعاملة الناشئة عن العقد أو الايقاع كالبيع والصلح - على انشائه المقصود من ذلك الانشاء ترتب المسبب - وهو البيع أو الصلح - لعدم المنافاة بين مبغوضية المسبب وترتبه، حتى وإن كانت المبغوضية مبغوضية وجود المسبب من قبل الانشاء بعد عدم اعتبار القربة فيه، فلا يقتضي النهي في هذه الصورة فساد المعاملة.

(12) أي المسببات أو عناوين المعاملات. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي