1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 212.

25-8-2016

708

قد يفترض تارة اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، واخرى اخذه في موضوع حكم مضاد له، وثالثة اخذه في موضوع مثله، ورابعة اخذه في موضوع حكم مخالف، ولا شك في امكان الاخير، وانما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الاولى.

اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه:

اما الافتراض الاول، فقد يبرهن على استحالته بإدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر.

وقد يجاب بانه لا دور لان الحكم وان كان متوقفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه، الا ان القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فاما ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع ايضا، وذلك بان يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، واما ان لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ، واما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ولكن الافتراض مع هذا مستحيل وقد برهن على استحالته بوجوه.

منها: ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل ان يسلم به القاطع لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع، التي تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.

ومنها: انه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف لان العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. والعلم بالعلم نفس العلم، لان العلم لا يعلم بعلم زائد بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه. الا ان كل هذا إنما يرد إذا اخذ العلم بالمجعول في موضوعه، ولا يتجه إذا اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول.

فبإمكان المولى ان يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل، واما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني (رحمه الله) فقد وقع في حيزة من ناحيتين:

 الاولى: انه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟

الثانية: انه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق، والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، وهذا يعنى ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد، ولا اطلاق، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد اخرى؟ وقد حل (رحمه الله) ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الاول خاصة إذا اريد التقييد، وللمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الاول وجهله به ان اريد الاطلاق وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والاطلاق.

وانما نعبر بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الاول المهمل، وانما عوض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد، والاطلاق في نفس الجعل الاول، لان العلم بالحكم الاول اخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه فلا دور، ونظرا إلى ان الجعلين قد نشآ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الاول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الاول.

ويرد عليه انه إن اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الاول فهذا التقييد ممكن في الجعل الاول مباشرة كما عرفت، وان اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاول المهمل، فهذا غير معقول لانه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الاول المهمل.

وحينئذ نتسأل ان المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ فعلى الاول يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به، وعلى الثاني يلزم الخلف وان يكون الجعل المهمل الذي لا اطلاق فيه مطلقا لان ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.

وثمرة هذا البحث تظهر في امكان التمسك بإطلاق دليل الحكم، لنفي دخل قيد العلم في موضوعه فانه ان بني على امكان التقييد والاطلاق معا امكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق وان بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد، والاطلاق معا، فلا يمكن ذلك لان الاطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل اثباتا لاكتشاف امر مستحيل وان بني على ان التقييد مستحيل، والاطلاق ضروري، كما يرى ذلك من يقول بان التقابل بين التقييد والاطلاق، تقابل التناقض، أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا

يمكن التمسك بأطلاق الدليل لان اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله، وهو الحكم وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبني وانما الشك في اطلاق الملاك وضيقه ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل، ولا بإطلاق نفس الدليل، اما الاول فلان اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى ان يجعله مقيدا فلم يفعل والمفروض في المقام استحالة التقييد، واما الثاني فلان الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك.

اخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله:

واما الافتراض الثاني فهو مستحيل لان القاطع سواء كان مصيبا في قطعه او مخطئا، يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين فيمتنع عليه ان يصدق بالحكم الثاني وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، وفي حالات اصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقطع.

واما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بان محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في اكرم العادل واكرم الفقير فانهما يتأكدان في العادل الفقير ولكن هذا الجواب ليس صحيحا لان التأكد على نحو التوحد انما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال لا في المقام حيث ان احدهما متأخر رتبة عن الآخر لترتبه على القطع به فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي