المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
التعارض بكل واحد من المعنيين
المؤلف: محمد تقي البروجردي النجفي
المصدر: نهاية الأفكار
الجزء والصفحة: ج4. ص.133
9-8-2016
817
لا اشكال في ان التعارض بكل واحد من المعنيين غير صادق في موارد الورود التي يكون احد الدليلين نافيا لموضوع الآخر حقيقة نظير الامارات المعتبرة بالنسبة إلى الاصول العقلية من البراءة والتخيير والاحتياط.
(واما موارد) الحكومة، فقد عرفت خروجها عن موضوع التعارض على احد المعنيين للتعارض (واما) على المعنى الآخر، فيمكن دعوى خروجها عن موضوعه ايضا (إذ بعد) ان يكون دليل الحاكم متعرضا لحال غيره وناظرا إلى شرح مدلوله وبيان المراد منه، لا يكاد يرى العرف تنافيا بين مدلوليهما، كي تدخل موارد الحكومة في موضوع التعارض (بل الحاكم) عند العرف بعناية شارحيته لبيان مدلول الغير وتعرضه له يكون بمنزلة القرائن المتصلة الحاكية مع ذيها عن معنى واحد، بلحاظ ان مدلول المحكوم هو الذي تكفل الحاكم لشرحه لا غيره، غير ان في القرائن المتصلة، كما كان المدلول فيها واحدا، كذلك الدال يكون واحدا (وفي الحكومة) باعتبار عدم اقتضاء الحاكم مع انفصاله قلب ظهور المحكوم، يكون المدلول فيها واحدا والدال متعدد (وبذلك) يكون الحاكم وسطا بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فمن حيث وحدة المدلول يشبه بالقرائن المتصلة، ومن حيث تعدد الدال يشبه بالقرائن المنفصلة، (وكيف كان) فقوام الحكومة انما هو يكون احد الدليلين ناظرا إلى مفاد غيره ومبينا لكمية مدلوله ولو واقعا، لا بما هو مدلوله، ولا يعتبر فيها كون الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا لمفاد الغير بما هو مدلوله، كي يلزم اعتبار كونه دائم بلسان أي التفسيري أو مصدرا بأداته (وان شئت) قلت ان ما به قوام الحكومة انما هو بنظر احد الدليلين إلى مفاد غيره من حيث عقد حمله (اما) بعناية التصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا بتوسعة فيه أو تضييق، كقوله زيد عالم عقيب قوله اكرم العلماء، أو ان النحويين ليسوا من العلماء (واما) بكون نظره إليه بدوا بلا توسيط عناية تصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا، كان ذلك بلسان أي التفسيري ومصدرا بأداته، أو بصرف نظره إليه، كما في ادلة الضرر والحرج النسبة إلى ادلة التكاليف الواقعية (فان) جميع ذلك مما ينطبق عليه ضابط الحكومة ويجري فيه خواصها (ولذلك) ترى بنائهم على تحكيم ادلة الضرر والحرج على ادلة الاحكام الواقعية الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية، مع وضوح عدم كونهما بلسان أي التفسيري في مقام الشارحية (مضافا) إلى ان الحكومة ليست مدلول دليل لفظي حتى يدعي ان المستفاد منه ما يكون بلسان اي التفسيري في مقام شرح مدلول الغير (وانما هو) اصطلاح خاص نعبر بها عن كل دليل أو اصل يكون ناظرا إلى مفاد غيره ومبينا لكمية مدلوله، ولولا بما هو مدلوله، بل بما هو امر واقعي، كان ذلك بلسان أي الشارحة، أو بعناية التصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا أو بصرف النظر إلى عقد حمله والتصرف فيه، بلا توسيط عناية التصرف في عقد وضعه بتوسعة أو تضييق (فكما) تتحقق الحكومة المصطلحة بما يكون بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الغير بما هو مدلوله (كذلك) تتحقق بغيره (خصوصا) مع ندرة الحكومة بالمعنى المزبور فيما بأيدينا من الادلة المتكفلة للأحكام الكلية (فان) الغالب فيها كونه بلسان نفي الموضوع أو اثباته، كقوله لا شك في النافلة، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الامام أو المأموم، أو بلسان نفى المحمول، كأدلة الضرر والحرج (ولعل) الي ما ذكرنا يرجع كلام الشيخ (قدس سره) في الفرق بين الحكومة والتخصيص: بقوله ان كون التخصيص بيانا للعام انما هو بحكم العقل بعدم جواز ارادة العموم مع القرينة الصارفة وهذا بيان لفظي ومفسر للمراد من العام ....الخ (فيكون) المقصود من البيان مطلق ما يكون ناظرا الي شرح المراد من العام ومبينا لمقدار مدلوله ولو واقعا، لا خصوص ما يكون بلسان شرح اللفظ (والا) فقد عرفت عدم انطباق الحكومة فيم بأيدينا من الادلة على هذا الضابط مع وجود خواص الحكومة فيها.
(وكيف كان) فالتحقيق في شرح الحكومة ما ذكرناه من انه لا يعتبر فيها ازيد من كون مفاد احد الدليلين ناظرا ولو بوجه إلى مفاد الآخر وشارحا لكمية مدلوله ولو واقعا لا بما هو مدلوله (لان) ذلك ايضا نحو شارح للغير بتضييق المراد منه أو توسعته بما هو امر واقعى ام بدوا أو بتوسيط عناية التصرف في عقد وضعه (ثم ان) هذه الجهة من الشارحية للحاكم بعد ان كان من تبعات الحكم المجعول للغير، فلا جرم يحتاج صحة تشريعه إلى وجود المحكوم وتشريعه حتى تتحقق جهة الحكومة والشارحية، والا فبدونه يكون دليل الحاكم لا غيا، كما فيقوله لا شك في النافلة أو مع كثرة الشك، فانه لو لا تشريع حكم للشكوك عموم أو خصوصا، لما كان مورد للأدلة النافية لحكم الشك في الامثلة المزبورة (وكذلك) ادلة نفي الضرر والجرح، فانه لو فرض عدم تشريع حكم في الشريعة لم يكن مورد للأدلة النافية للجرح والضرر (نعم) لا يعتبر في الحكومة ان يكون تشريع المحكوم متقدما على تشريع الحاكم زمانا (بل يكفي) في صحة تشريعه وعدم لغويته مجرد تشريع مفاد المحكوم ولو في زمان متأخر عن زمان تشريع الحاكم (واما) المنع عن اصل احتياج الحاكم إلى وجود المحكوم، كما عن المحقق الخراساني (قدس سره) من دعوى انه لا يعتبر في الحكومة ال سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر مستشهدا بأدلة الامارات بالإضافة إلى ادلة الاصول من حيث صحة التعبد بها ولو مع عدم جعل الاصول إلى يوم القيامة (فمدفوع) بانه كذلك على مختاره في ادلة الامارات من كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس المؤدى، لا إلى تتميم كشفها والغاء احتمال الخلاف (إذ حينئذ) لا نظر لدليل الامارة إلى شرح المراد من ادلة الاصول المثبتة للحكم في ظرف الشك واستتار الواقع، بل كل منهما في ظرف استتار الواقع مثبت لحكم تعبدي على خلاف الآخر (ولكن) قد عرفت منع الحكومة على هذا المسلك (واما على التحقيق) كما هو المختار منتوجيه التنزيل فيه إلى تتميم الكشف واثبات كونها علما تنزيليا الذي هو المايز بين الامارة والاصل (فلا محيص) من سوقها لبيان كمية مدلول ادلة الاصول بتوسعة أو تضيق (وبهذه) الجهة قلنا ان الامارة، كما تضيق دائرة الاستصحاب السابق برفع شكه، كذلك توسع دائرة الاستصحاب اللاحق بأثبات اليقين السابق، فيصح بذلك الاستصحاب في الموارد التي كان ثبوت المستصحب بالأمارة لا باليقين الوجداني، كما هو ظاهر.
(ثم انه) بما ذكرنا من الشارحية للحاكم تفترق الحكومة عن التخصيص وسائر موارد الجمع العرفي من جهات (منه) هذه الجهة، فان في باب التخصيص لا يكون دليل المخصص ناظرا إلى شرح مدلول العام وبيان كمية مفاده غاية الامر لا يتحير العرف في تقديمه عليه من جهة أقوائية دلالته (ومن المعلوم) ان مجرد ذلك غير ملازم لكونه بلسانه شارحا للمراد من العام واقع (ولذلك) ترى صحة التعبد بالخاص الاظهر لكونه مفيدا للفائدة التامة المستقلة ولو مع عدم تشريع حكم العام إلى يوم القيامة.
(ومنها) تقديم الحاكم على دليل المحكوم بعد ثبوت نظره إليه، وان كان اضعف دلالة على مؤداه من المحكوم من غير ملاحظة النسبة بين دليل الحاكم والمحكوم ولا ملاحظة قوة الظهور وضعفه، بل يقدم الحاكم بعد ثبوت نظره ولو مع كون النسبة بينه وبين دليل المحكوم العموم من وجه (بخلاف) باب التخصص وسائر موارد الجمع (فان) تقديم الخاص والاظهر على العام والظاهر على ما هو التحقيق انما يكون بمناط الاخذ بأقوى الدلالتين وطرح الاخرى (ولذلك) قد يتوقف في تقديم الخاص على العام، كما في فرض تساويهما في الدلالة، فيعامل معهما في الجهة المشتركة بينهم معاملة سائر المتعارضين (بل قد يقدم) العام على الخاص في المقدار الذى كان العام نصا فيه أو اقوى ظهورا من الخاص (وبذلك) ربما يظهر جهة اخرى فارقة بين التخصيص والحكومة (وهي) ان في موارد الحكومة لا يخرج سند المحكوم عن الاعتبار حتى في فرض اقتضاء الحاكم طرح ظهور المحكوم رأسا بحيث لا يبقى تحت ظهوره شيء من مدلوله (لان) الحاكم بلحاظ تكفله لشرح مدلول المحكوم يكون بمنزلة القرينة المتصلة في تعيين المراد الواقعي من مدلول المحكوم وانه هو الذي تكفل لشرحه، وبذلك لا يخرج سند المحكوم عن الاعتبار، لانتهاء الامر إلى العمل بما هو المراد منه ولو بتوسيط شارحه (وهذا) بخلاف باب التخصيص وسائر موارد الجمع العرفي (فان) دليل المنفصل الاظهر بعد ما لا يكون بلسانه ناظرا إلى شرح المراد من الظاهر، ولا موجبا لقلب ظهوره كالقرائن المتصلة (فلا محالة) يكون العام باقيا على ظهوره في المراد منه مع احتمال كون المراد الواقعي على طبق ظهوره (غاية الامر) يجب رفع اليد عن حجية ظهوره في المقام الذي قام الاظهر على خلافه اعني الجهة المشتركة بينهما فيؤخذ بظهوره في المقدار الباقي من الجهة المختصة بالعام، وهو المصحح للتعبد بسنده (فإذا) فرض انتهاء الامر في مورد إلى طرح ظهوره رأسا، يلزمه خروج سنده ايضا عن الاعتبار، لعدم انتهاء امر التعبد بسنده إلى العمل، فيصير مثل هذا الظاهر بعد عدم حجية ظهوره كالمجمل المعلوم عدم التعبد بسنده . (ومنها) سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم ولو مع انفصاله حتى فيما لا يسري الاجمال إلى العام من الخاص المنفصل المجمل المردد مفهوما بين الاقل والاكثر (فان) الحاكم بعد ان كان ناظرا إلى شرح مدلول المحكوم وتفسيره بما هو المراد من لفظه واقعا لا بمقدار ما فيه من الارائة والدلالة، فلا محالة يكون اجماله وتردده بين الاقل والاكثر موجبا لإجمال المحكوم بمعنى صيرورته بمنزلة المجمل في عدم جواز الاخذ بظهوره (نعم) لو كان نظره إليه بمقدار دلالته وارائته، لكان المتبع عند اجماله هو ظهور المحكوم في مقدار اجمال الحاكم (ولكن) مرجع ذلك في الحقيقة إلى عدم حكومته بالنسبة إلى مقدار اجماله، لا إلى عدم اتباعه فارغا عن نظره (والا) فعلى فرض النظر المقوم لحكومته لا محيص من اتباع الحاكم مجملا كان أو مبينا (لان) المدار على ما اريد من الشارح (وتوهم) انه لا معنى حينئذ لاتباع المجمل فلا يشمله دليل التعبد بسنده (مدفوع) بانه كذلك إذا لم يترتب عليه اثر اصلا (واما) لو ترتب عليه هذا المقدار من الاثر من نفي العمل على طبق ظهور المحكوم فيكفي ذلك في صحة التعيد بسنده (وعليه) فما افاده المحقق الخراساني (قدس سره) في الحاشية من الاخذ بظهور المحكوم ورفع اجماله به منظور فيه (الا ان يقال) ان كون الحاكم ناظرا إلى شرح الغير وتفسيره بما هو المراد من لفظه واقعا لا بمقدار دلالته انما يتم إذا كان بلسان أي الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول أو غير الفساق منهم (إذ حينئذ) يسرى اجماله إلى المحكوم (واما) لو كان بلسان نفي الموضوع أو الحكم عن بعض افراده، كما هو الغالب فيما بأيدينا من الادلة (فلا يكون) النطر منه إلى مدلول المحكوم الا بمقدار إرائته ودلالته (وعليه) فعند اجماله لا يكون حكومته الا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته عليه (ولازمه) الرجوع في مقدار اجماله إلى ظهور دليل المحكوم، كما في الخاص المنفصل المجمل المردد بين الاقل والاكثر فتأمل (ثم ان) ما ذكرناه من تقديم الحاكم على المحكوم ولو كان اضعف دلالة منه (انما يكون) إذا لم يزاحمه دليل المحكوم في اصل نظره (والا) ففيما زاحمه المحكوم في نظره يعامل معهم من تلك الجهة معاملة سائر المتعارضين، (كما لو كان) مفاد دليل المحكوم وجوب اكرام العلماء وحرمة لعنهم، وكان مفاد الحاكم عدم كون النحويين من العلماء (فانه) بالنسبة إلى حرمة اللعن ولو من جهة انغراس الذهن بعدم جواز لعن المؤمن يزاحمه دليل حرمة اللعن في نظره، فيوجب صرف نظره إلى حيث الاكرام (ولكن) ذلك في الحقيقة خارج عن مفروض الكلام من تقديم الحاكم بما هو حاكم على المحكوم، لرجوعه إلى نفى نظره الذي هو مقوم حكومته بالنسبة إلى حيث حرمة اللعن.