1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعارض الادلة :

الترجيح

المؤلف:  محمد تقي البروجردي النجفي

المصدر:  نهاية الأفكار

الجزء والصفحة:  ج4. ص.186

9-8-2016

659

وهو تقديم أحد الخبرين على الآخر في العمل به لمزية له عليه بوجه من الوجوه .

وفيه مطالب :

الاول : في تأسيس الاصل عند الشك في وجوب ترجيح إحدى الامارتين بالمزايا الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه.

الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة في الاخبار الثالث في وجوب الاقتصار على المزايا المنصوصة أوالتعدي التي غيرها.

(اما المطلب الاول) فقد يقال ان مقتضى الاصل في المقام هو وجوب الترجيح بكل مزية يحتمل اعتبارها عند الشارع (لانه) من صغريات مسألة التعيين والتخيير في المكلف به، حيث يعلم تفصيلا بوجوب العمل على طبق ذي المزية اما تعيينا أو تخييرا ويشك في وجوب العمل على طبق مضمون غيره لاحتمال عدم وجوبه مع وجود ما يحتمل التعيين (والاصل) فيه يقتضي التعيين بناء على ما هو التحقيق من الاشتغال في تلك المسألة (وفيه) ما لا يخفى من الفساد فان جعل المقام من صغريات تلك المسألة مبني على جعل التخيير في المقام التخيير في المسألة الفرعية اعني التخيير في العمل بمؤدي احد الخبرين (وهو) باطل قطعا، لما عرفت من امتناع الوجوب التخييري في باب التعارض المنتهي فيه الامر إلى التناقض في المدلول والا فعلى فرض كون التخيير فيه في المسألة الاصولية الراجع إلى كون طرف التخيير هو الاخذ باي الخبرين في مقام الاستطراق به إلى الواقع (فلا يرتبط) بباب التعيين والتخيير (فان) مرجع التخيير في المقام انما هو إلى ايجاب التعبد بكل واحد من الخبرين مشروط بالأخذ به (ولازمه) بعد دوران ذي المزية منهما عند الشك المزبور بين كون التعبد به مطلقا غير مشروط بالأخذ به، واختياره هو عدم العلم بوجوب واحد منهما قبل الاخذ بهم وكذا بعد الاخذ بغير ذي المزية ومع هذا الشك كيف يندرج المقام في مسألة التعيين والتخيير المستلزم للعلم بوجوب المعين على كل تقدير (وبذلك) ظهر عدم ارتباط المقام بباب الدوران بين معلوم الحجة ومشكوكها ايضا فالأولى في تقريب الاصل ان يقال ان الاخذ بذي المزية لما كان موجبا للقطع بحجيته على كل تقدير،: بخلاف غيره، فان الاخذ به لا يوجب إلا الشك في حجيته فلا جرم يحكم العقل بمناط الشك قبل الفحص مع التمكن من تحصيل الحجة الشرعية، بوجوب الاخذ بذي المزية منهما مقدمة لتحصيل الحجة (لان) بالأخذ به يعلم تفصيلا بحجيته (بخلاف) غيره فانه بالأخذ به لا يعلم بحجيته، فلا يخرج عن عهدة حكم العقل بوجوب تحصيل الحجة الشرعية وبهذا البيان نقول بالتعيين في المقام ولو لم نقل به في دوران الامر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية (المطلب الثاني) في الترجيح بالمزايا المنصوصة (فنقول) :

الاخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما اقتصر فيه على الترجيح بمخالفة العامة أو ما يميل إليه حكامهم كالمروي عن القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له يعني العبد الصالح (عليه السلام): يروى عن ابي عبد الله (عليه السلام) شيء ويروى عنه أيضا خلافه فبأيهم تأخذ ؟ ،  قال (عليه السلام) : خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه .، (والمروي) عنه ايضا بسنده عن محمد بن عبد الله : قال قلت للرضا (عليه السلام) كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال (عليه السلام) : إذ ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه .

(والخبر) المروي عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران: قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا ؟ ! ، قال (عليه السلام) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك. ،  قلت لا بد ان نعمل قال (عليه السلام): خذ بما فيه خلاف العامة .

(ومنها) ما اقتصر فيه على الترجيح بموافقة الكتاب (كرواية حسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت يجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة ؟ ، فقال (عليه السلام) ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا وان لم يشبههما فليس منا . ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما الحق ؟ ، قال (عليه السلام) فإذا لم تعلم فوسع عليك بايهما اخذت . ، (وخبره الآخر) ايضا عن العبد الصالح (عليه السلام) قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله واحاديثنا فان اشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل. (ومنها) ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة (مثل ما رواه) القطب الراوندي سعيد بن عبد الله بسنده الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه (ومنها) ما يشتمل على الترجيح بهما وبالشهرة والشذوذ (كمقبولة) عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ايحل ذلك ؟ ، قال (عليه السلام) من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لانه أخذه بحكم الطاغوت وانما امر الله سبحانه ان يكفر به قال الله تعالى ويتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به . ، قلت فكيف يصنعان ؟ قال (عليه السلام) ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا قد رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله . ،  قلت : فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال (عليه السلام) الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. ،  قلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر! ، قال (عليه السلام) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة، امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) :حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . ، قال، قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال (عليه السلام) ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. ، قلت : جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال (عليه السلام) ما خالف العامة ففيه الرشاد. ، فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال (عليه السلام) ينظر إلى ما حكامهم إليه اميل وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. ،  قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال (عليه السلام): إذا كان ذلك فارجه حتى تلقي امامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . ، (وهذه) الرواية وان تضمنت الترجيح بالصفات ايضا كالاعدلية والاوثقية ، الا انها كانت بالنسبة إلى الحكمين في مقام تقديم حكم احدهما على الاخر، لا بالنسبة إلى الروايتين (ولذا) بعد ان فرض الراوي تساوى الحكمين في الصفات وبين كون الوجه في اختلاف حكمهما هو الاختلاف في مدركهما احاله الامام (عليه السلام) إلى النظر في مستند حكمهما، واول المرجحات في هذا المقام هو الشهرة والشذوذ الذى امر الامام (عليه السلام) بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ منهما (ومنه) ما يدل على الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط (مثل) ما رواه ابن ابي الجمهور الاحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة (قدس سره) مرفوعا إلى زرارة قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال (عليه السلام) يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. ، فقلت يا سيدي انهما مشهوران مأثوران عنكم؟ ، فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك. ، فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان ؟ فقال (عليه السلام) انظر ما وافق منهما العامة فأتركه وخذ بما خالف فان الحق في خلافهم. ، قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع؟ قال (عليه السلام) إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر. ، قلت فانهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان فكيف اصنع؟ فقال (عليه السلام) إذا فتخير احدهما فتأخذ به ودع الآخر. ، (فهذه) طوائف خمس من الاخبار الدالة على الترجيح واجمعها الطائفة الاخيرة وهى المرفوعة (وهنا) طائفة اخرى سادسة تدل على الاخذ بأحدثهما وهي اخبار كثيرة (ولكن) نحن ندع تلك الطائفة لاختصاصها بزمان الحضور لشواهد تشهد به مما في نفس تلك الاخبار من نحو قوله (عليه السلام) انا والله لا ندخلنكم الا فيما يسعكم .  ، (ولذلك) لم يمكن بناء الاصحاب ايضا على عد الأحدثية من المرجحات في تعارض الاخبار.

(ثم انه) بعد ما تلونا عليك هذه الاخبار يبقى الكلام في انه هل يجب الترجيح بجميع هذه المرجحات، أو لا يجب الترجيح بها، أو يفصل بينها بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وعدم وجوبه في غيرهم (فيه) وجوه واقوال (اقويها الاخير): اما وجوب الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فللأخبار الكثيرة الظاهرة في وجوب الترجيح بهما المعمول بها بين الاصحاب (فان) من تتبع كلماتهم في الفقه يرى ان ديدنهم عند تعارض الاخبار وتنافيه على الترجيح بهما من الاخذ بالخبر الموافق لظاهر الكتاب والمخالف للعامة، وطرح ما يخالف الكتاب ويوافق العامة (وبمثل هذه) الاخبار يقيد مطلقات اخبار التخيير بغير صورة ذين المرجحين.

(وما قيل) من ان اخبار التخيير لورودها في مقام البيان والحاجة آبية عن هذ التقييد، فلا بد من حمل تلك الاخبار على استحباب الترجيح (مدفوع) بان مجرد ورود مطلقات التخيير في مقام البيان والحاجة لا يمنع عن تقييدها بها (مع ان) حمل تلك الاوامر الدالة على الترجيح بهما على الاستحباب ايضا مما يأبى عنه نفس هذه الاخبار والتعليل الوارد فيها بان الرشد في خلافهم (ولا ينافي) ذلك ما في بعض تلك الاخبار من الاقتصار على العرض على الكتاب، وفي بعضها الاخرى الاقتصار على العرص على الاخبار العامة (لان) غاية ذلك هو كونهما مطلقين، فيقيدان بما في المقبولة وخبر الراوندي المشتملين على الترجيح بهما (فلا يكون) ذلك شاهدا على استحباب الترجيح بهما (كما لا ينافيه) ايضا ما في بعض الاخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب، من انه زخرف، أو باطل، أو فاضربه على الجدار مما ظاهره نفى اصل صدور الخبر ولو بل معارض، لا نفي حجية (فان)ظهور هذه الطائفة في ورودها في نفي صدور الخبر المخالف رأسا ولو بلا معارض وتمييز الحجة عن لا حجة، لا ينافى ظهور غيرها مما اقترن بالمخالف للعامة في كونه في مقام الترجيح عند المعارضة (وحينئذ) فيحمل الطائفة الاولى على صورة كون مخالفة الخبر للكتاب على نجو التباين الكلى، والطائفة الثانية على التباين بنحو العموم من وجه، كما سنذكره الله تعالى.

(واما عدم) وجوب الترجيح بغيرهما، فلعدم دليل صالح يقتضى تقييد مطلقات التخيير (فان المستند) لذلك لا يكون الا المقبولة والمرفوعة، وهما غير صالحين لأثبات الترجيح بالصفات وبالشهرة والشذوذ في مقابل اطلاقات التخيير (اما المقبولة) فهى وان كانت مقبولة عند الاصحاب، ول مجال للخدشة في سندها (ولكنها) بصدرها المشتمل على الترجيح بالصفات من الأعدلية وتالييها مختصة بترجيح الحكمين، نظير روايتي داود بن الحصين والنميري، ولا ترتبط بمقام ترجيح الروايتين وان كان الحاكمين في الصدر الاول راويين للأخبار ايضا (لان) ترجيح احدهما من حيث الحكومة غير مرتبط بترجيحه من حيث الراوية (واما) بذيلها المشتمل على الترجيح بالشهرة والشذوذ فهى وان كان ظاهرة في وجوب الترجيح بها، ول مجال لتوهم كونها ايضا من مرجحات الحكمين (ولكن) الاشكال فيها انما هو لعدم كونه بمثل هذا الترجيح معمولا بها عند الاصحاب في موردها حتى يتعدى منها إلى غير مورده في مقام الفتوي (إذ ليس) بناء الاصحاب في مقام ترجيح أحد الحكمين على الرجوع إلى مدركهما (بل الحاكم) بعد ما اخذ بالرواية وحكم في الواقعة على وفق رأيه في الشبهات الحكمية كان ذلك متبعا حتى بالنسبة إلى مجتهد آخر لان الحكم لا ينقض بالفتوى، ومع تعارضه فرضا يرجح حكم احدهما في مقام فصل الخصومة من حيث صفات الحاكم من الأعدلية والأوثقية والأفقهية، ومع فرض تساويهما من حيث الصفات، فغايته هو سقوط الحكمين والرجوع إلى حكم حاكم ثالث في رفع الخصومة (لا الرجوع) إلى مدرك الحكمين حتى بالنسبة إلى مجتهد ثالث فضلا عن المتخاصمين (وذلك) أيضا فيما لو حكما في الواقعة دفعة (والا) فعلى فرض تعاقب الحكمين يكون المتبع هو الاسبق منهما، لاندفاع الخصومة بحكمه في الواقعة، ولا ينظر إلى ما حكم به الآخر (فلا محيص) حينئذ من الاعراض عن ذيل المقبولة في موردها (ومعه) لا يكون دليلا على لزوم الترجيح ليقيد به مطلقات اخبار التخيير (واما) توهم اختصاص الاشكال بقاضي المنصوب (واما) في قاضي التحكيم فلا مانع من الارجاع إلى مدرك الحكمين، فيمكن حمل المقبولة عليه (فمدفوع) بانه خلاف ظاهر الرواية (فان) قول الراوي قلت: فان كان كل رجل يختار رجلا ظاهر في كونه سؤال عن فرض الوقائع المتجددة بعد هذه المقبولة (ومن المعلوم) انه بعد نصب الامام (عليه السلام) القاضي لا يتصور القاضي التحكيم حتى يصح الامر بالرجوع إلى مدرك الحكم. (وام المرفوعة) فهى من جهة وهنها سندا غير صالحة لان تكون دليلا على وجوب الترجيح بما ذكر فيها من المرجحات حتى انه ناقش فيها بعض الاخباريين الذين ليس من دأبهم الخدشة في سند الاخبار (مضافا) إلى ما فيها من الاشتمال على الترجيح بموافقة الاحتياط التي ليس بناء الاصحاب على الترجيح بها (ومثله) موجب لوهن آخر فيها (وما يظهر) من الشيخ (قدس سره) من تصحيحها بدعوى جبر ضعفها بعمل الاصحاب (فممنوع) جدا بل بناء الاصحاب على ما يشهد به التتبع في كلماتهم في الفقه انما هو على الاخذ بما يوافق الكتاب ويخالف العامة في مقام الترجيح وطرح ما يقابلهما وان كان راويه اوثق واعدل من غير اعتناء منهم إلى صفات الراوي، خصوصا إذا لوحظ الترتيب بين المرجحات حسب م في المرفوعة وخصوصا مع ندرة الترجيح بها بلحاظ توقفه على احراز هذه الصفات في جميع سلسلة الرواية بالقياس إلى ما يقابله (فان) ذلك أقوى شاهد على اعراضهم عن المرفوعة (مع انها) معارضة ايضا مع المقبولة (فان) المقبولة مع كونها في مقام بيان المرجحات وتعرضها للترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين في تقديم حكم احدهما على الآخر، غير متعرضة للترجيح بالصفات عند الاحالة إلى مدرك الحكمين بل اقتصرت على الترجيح بالشهرة والشذوذ وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة (وحينئذ) فما عن الشيخ (قدس سره) من الجمع بينهما بجعل المدار على ما في المرفوعة والتصرف في المقبولة بتقييد اطلاقه بما تضمنته المرفوعة من الترجيح بالصفات (منظور فيه) فان ذلك انما يتم لولا اشتمال المقبولة على الترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين (والا) فسكوتها عن التعرض للترجيح بها في مدرك الحكمين يكون بمنزلة البيان على عدم اعتبار صفات الراوي في مقام الترجيح (ولازمه) معارضتها من هذه الجهة مع المرفوعة (مع ان) لازمه هو الالتزام بتقييد الاخبار المقتصرة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة خصوص على القول بالترتيب بين المرجحات (وهذا) مما تأبى عنه تلك الاخبار (فتلخص) ان المقدار الذى يمكن استفادته من الادلة في وجوب الترجيح وتقييد مطلقات التخيير انم هو بالنسبة إلى خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة (واما بالنسبة) إلى غيرهما من المرجحات، فالمتبع هو مطلقات اخبار التخيير، لعدم الدليل على الترجيح بها سوى المقبولة والمرفوعة اللتين عرفت عدم صلاحيتهما التقييد مطلقات التخيير (وام) الاجماع المدعى في المقام على وجوب الترجيح بالمرجحات المزبورة (فعلى فرض) تسليمه انما يكون دليلا إذا لم يعلم مدرك المجمعين، وإلا فمع العلم به كما في المقام من كون مستندهم هو المرفوعة والمقبولة، فلا يعتني بمثله (مضافا) إلى كونه موهونا بذهاب الكثير على الخلاف كما أشرنا إليه (ويكفيك) في ذلك ما نص به الكليني (قدس سره) في ديباجة الكافي بقوله: اعلم يا أخي انه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية عن العلماء (عليه السلام) برأيه الا ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله أعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله ع دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم: وقوله خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف بذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا اوسع من رد علم ذلك كل إلى العالم (عليه السلام) قبول ما وسع من الامر فيه بقوله بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى(فان) هذا البيان منه (قدس سره) مع كونه في عهد الغيبة الصغرى واختلاطه مع النواب والسفراء شهادة على عدم بناء الاصحاب على الترجيح بالمرجحات المذكورة (المطلب الثالث) في انه بناء على وجوب الترجيح هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها (فيه وجهان) ثانيهما مختار الشيخ (قدس سره) لوجوه (منها) الترجيح بالاصدقية في المقبولة والاوثقية في المرفوعة (بتقريب) ان مناط الترجيح بهاتين الصفتين إنما هو الاقربية إلى الواقع في نظر الناظر في المتعارضين فيتعدي إلى كل ما يكون موجبا لأقربية أحد الخبرين إلى الواقع ولو لم يكن من صفات الراوي (ومنها) التعليل الوارد في الاخذ بما يخالف العامة بقوله (عليه السلام) فان الرشد في خلافهم (ومنها) التعليل الوارد في الترجيح بالشهرة: بقوله (عليه السلام) فان المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الاخذ بكل ما ليس فيه الريب بالإضافة إلى الخبر الآخر (ولكن) الاوفق بالقواعد هو عدم التعدي، لعدم صلاحية شيء منها للنهوض علي تقييد مطلقات أدلة التخيير (اما الاول) وهو الترجيح بالاصدقية والاوثقية (ففيه) بعد الغض عن ان الترجيح بالأوصاف في المقبولة راجع إلى الحكمين لا إلى الروايتين كما اعترف به هو (قدس سره) (نقول) ان الترجيح بالوصفين ليس إلا كالترجيح بالأعدلية والأفقهية (فكما) انه يحتمل في الترجيح بهما كونه لخصوصية في القرب الحاصل من السبب الخاص في نظر الشارع، كذلك يحتمل ذلك في الترجيح بالوصفين ايضا (ومع احتمال) ذلك لا يستفاد من الترجيح بهما كبرى كلية ليتعدى منه إلى كل ما يوجب أقربية احد الخبرين بنظر المكلف إلى الصدور أو الواقع (واما الثاني) وهو التعليل بالرشد (ففيه) بعد الجزم بعدم كون الرشد في المقام رشدا جزميا، للقطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم، ولاقتضائه خروج الفرض من كون الترجيح به من باب ترجيح الحجة على الحجة (نقول) انه يدور الامر فيه بين كونه رشدا واقعيا غالبيا ملحوظا في نظر الشارع في مقام الامر بالترجيح به، نظير غلبة الايصال إلى الواقع التي هي الحكمة في جعل الطرق غير العلمية وفى أصل التعبد بالخبر، وبين كونه رشدا اضافيا بالقياس إلى الخبر الموافق لهم، أو رشدا ظنيا أو اطمينانيا بنظر المكلف (وفى مثله) لو لا دعوى اظهرية الاول، فلا أقل من احتماله المانع عن ظهوره في احد الاخيرين (ومعه) لا يبقى مجال استفادة المناط من التعليل به حتى يتعدى بحكم التعليل إلى الترجيح بكل ما كان معه امارة الرشد والحق وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والبعد عن الصواب (خصوصا) بعد العلم بانه ليس كل ما يخالفهم مظنة الحق، ولا كل ما يوافقهم مظنة خلاف الحق لمكان القطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم (فان) ذلك يوجب خروج التعليل المزبور عن ضابط منصوص العلة التي امر تطبيقها في الموارد بنظر المكلف(نعم) غاية م يكون، هو غلبة الباطل في احكامهم (ولكن) مثله لا يصلح للحكم بالترجيح الا بنظر الشارع، نظير غلبة الايصال إلى الواقع في جعل الطرق غير العلمية، لا بنظر المكلف الا في فرض احرازه (وعليه) فلا يكون التعليل بالرشد الا بيانا لعلة تشريع الحكم، لا ضابطا كليا للمكلف، كي ينطبق على منصوص العله فيتعدى منه إلى غير مورده كما هو ظاهر (ومن التأمل) فيما ذكرنا يظهر الحال في التعليل الوارد في قوله (عليه السلام) بان المجمع عليه لا ريب فيه (فانه) يأتي فيه جميع ما ذكرناه في التعليل بالرشد حرفا بحرف (فلا بد) من حمله ايضا على بيان علة تشريع الحكم في نظر الآمر، لا بيان ضابط كلى ليكون من منصوص العلة (وعلى فرض) تسليم كون الريب المنفي فيه هو الريب بنظر المكلف، ولو بملاحظة تثليث الامور والاستشهاد في رد المشكل إلى الله تعالى بقول النبي (صلى الله عليه وآله)... حلال بين... الخ فلا شهادة فيه على كون المراد من الريب المنفي فيه هو الريب الاضافي بالقياس إلى معارضه حتى يتعدى إلى كل ما يوجب أقربية احد الخبرين من الآخر إلى الصدور أو الواقع (بل الظاهر) منه هو عدم الريب بقول مطلق من حيث السند بمعنى كون احد الخبرين في نفسه مع قطع النظر عن ملاحظة اضافته إلى ما يقابله مما يطمئن بصدوره بحيث يصدق عليه عرفا إنه لا ريب في سنده (فان) ذلك هو الذي يقتضيه مورد التعليل بالشهرة(لوضوح) ان كون الخبر مشهورا عند الاصحاب لاسيما بين أرباب الاصول في الطبقة الاولى وأرباب الكتب المدونة لروايات الاصول مما يوجب الاطمئنان غالبا بسنده بحيث يصح أن يقال عرفا انه مما لا ريب فيه (بخلاف) الخبر الذي لم يدون في كتب الاصحاب ولا كان معروفا بين ارباب الاصول من الرواة (فانه) مما لا يطمئن بصدوره (ومن المعلوم) ان غاية ما يقتضيه التعليل المزبور حينئذ بناء على التعدي إنما هو التعدي إلى كل ما يوجب الاطمئنان بسند احد المتعارضين في نفسه لا إلى كل ما يوجب اقر بيته بالإضافة إلى معارضه كما هو مرام القائل بالتعدي (لان) مثله خارج عن مقتضى التعليل المزبور كما هو ظاهر (ومع الاغماض) عن ذلك نقول أنه بعد اختلاف المزايا المنصوصة في مناط الأقربية من حيث سند الرواية ومن حيث نفس الخبر ومن حيث مضمونه وجهة صدوره، كان اللازم على القول بالتعدي هو التعدي من كل مزية إلى ما هو الاقرب من سنخه، فيتعدى من التعليل بالمجمع عليه إلى الأقربية بحسب الصدور ومن التعليل بالرشد إلى الأقربية بحسب الجهة وهكذا (لا التعدي) بقول مطلق إلى كل ما يوجب كون أحد الخبرين اقرب إلى الواقع أو الصدور، كما هو مرام القائل بالتعدي (نعم ذلك انما يتم بناء على المختار من إرجاع جميع هذه المرجحات إلى مرجح واحد صدوري ولازمه ايضا هو سقوط الترتيب بين المرجحات كما سيأتي بيانه خصوصا على القول بالتعدي بلا وقوع محذور معارضة في فرض اشتمال احد الخبرين على مزية من جهة واشتمال الآخر على مزية من جهة اخرى (ولكن) القائل بالتعدي لا يلتزم بذلك، فان بنائه على تعدد المرجحات والترتيب بين المرجحات الصدورية والمضمونية (وكيف كان) فالتحقيق هو وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي منها في مقام الترجيح إلى غيرها.