1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

مقدمة الحرام

المؤلف:  تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني

المصدر:  تهذيب الأصول

الجزء والصفحة:  ج1. ص.400

3-8-2016

1161

قد اسمعناك قول الحق وعرفناك مغزى البحث في الملازمة وان الحق عدمها وعليه لا يفرق بين مقدمه الواجب والحرام، وما إذا كانت المقدمات توليدية أو غيرها بالبرهان المتقدم وفصل المحقق الخراساني بين العلل التوليدية التي بقع الحرام بعدها بلا انتظار حالة وبين ما يكون المكلف مختارا بعد ايجاد مقدماته، محتجا بعدم توسط الاختيار في الاول بينها وبين الفعل فيسرى المبغوضية إلى الجميع لأنه موقوف على تمامها دون الثاني لتوسطه بينهما فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصول المقدمات كما كان متمكنا قبله فلا ملاك لتعلق الحرمة بها واما الاختيار فلا يمكن ان يتعلق به التكليف للزوم التسلسل انتهى ملخصا (وفيه) ان النفس لما كانت فاعلة بالآلة في عالم الطبيعة فلا يمكن ان تكون ارادته بالنسبة إلى الافعال الخارجية المادية جزء اخيرا للعلة التامة بحيث لا تتوسط بينها وبين الفعل الخارجي شيء من الآلات وتكون النفس خلاقة بالإرادة بل هي تؤثر في الآلات والعضلات بالقبض والبسط حتى تحصل الحركات العضوية وترتبط بواسطتها بالخارج وتتحقق الافعال الخارجية.

(وبالجملة) ان جعل الارادة هو الجزء الاخير من العلة التامة بحيث يستند الفعل إليها لا إلى فعل خارجي ارادي، مما لا يوجد بين افعال الانسان في عالم المادة إذ ما من فعل ارادي الا يتوسط بينه وبين الارادة المتعلقة به، فعل ارادي آخر يمكن ان يقع تحت الامر والزجر فلو فرضنا ان العاصي الطاغي قد هيأ جميع المقدمات من شراء الخمر وصبه في الاناء ورفع الاناء تجاه الفم، وادخل جرعة منها باطنه، تعد جميع المقدمات ونفس الفعل اختيارية غير توليدية ومع ذلك ليست ارادة الشرب الموجودة بالفعل جزءا اخيرا للعلة التامة حتى يقال بامتناع تعلق التكليف بها بل يتوسط بينهما فعل ارادي آخر قابل لتوجه التكليف به من حركات العضلات المربوطة بهذا العمل، فان الارادة المتعلقة بالعضلات غير الارادة المتعلقة بالشرب كما مر تحقيقه في اثبات الواجب المعلق ومن المتوسطات تحريك الفك وعقد الغلصمة وما اشبههما، كل ذلك امور اختيارية للنفس، وتوليدية للشرب قابلة لتعلق التكليف بها وقس عليه المشي فانه لا يتحقق بنفس الارادة بحيث تكون الارادة مبدءا خلاقا له من غير توسيط الآلات وحركاتها وتحريك النفس اياها بتوسط القوى المنبثة التي تحت اختيارها (نعم) لا يتوسط بين الارادة والمظاهر الاولية للنفس في عالم الطبيعة متوسط فان قلت ان مسألة الثواب والعقاب والاطاعة والعصيان من المسائل العرفية العقلائية فلا يفيد فيها التدقيقات الصناعية والعرف يرى آخر الاجزاء هو الارادة التي لا يمكن التكليف بها (قلت) كلا قد اخطأت الطريق فان المسألة عقلية في المقام حيث ان البحث عما يجوز ان يكلف به وما لا يجوز ولو فرض كون موضوع العصيان والاطاعة عرفيا لابد حينئذ من اعمال الدقة وتشخيص المتوسطات بين الافعال واراداتها ثم ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه قد فصل بين ما يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييد بالاختيار وان كان له دخل في استحقاق العقاب، وبين ما يكون المبغوض، الفعل الصادر عن ارادة واختيار، ففي الاول تكون احدى المقدمات لا بعينها محرمة، الا إذا وجد ما عدى واحدة منها فتحرم هذه الباقية بعينها وفي الثاني لا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة لان العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها ومن الارادة ولا يصح اسناد الترك الا إلى عدم الارادة لانه اسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية (انتهى) وفيه ان ارادة الفعل لما لم تكن جزءا اخيرا للعلة كما تقدم بل الجزء الاخير فعل اختياري للنفس وهو كعلة توليدية للفعل، فلا محالة يكون هذا الجزء الاخير محرما على فرض الملازمة لعدم الواسطة بينه وبين المحرم حتى الارادة فإذا حرم الشرب الارادي فيتوقف تحققه على الشرب والارادة المتعلقة به، فمع ارادة الشرب يتحقق جزء من الموضوع وجزئه الاخر يتوقف على افعال اختيارية منها تحريك عضلات الحلقوم وقبضها حتى يتحقق الاجتراع، والجزء الاخير لتحقق الشرب هو هذا الفعل الاختياري في تعين الحرمة فيه بعد تحققه ساير المقدمات، واما قضية استناد الترك إلى عدم ارادة الفعل فصحيح لكن الكلام هيهنا في مقدمات وجود المبغوض وكيفية تعلق الارادة التشريعية بها وانه هل يتعلق الارادة على فرض الملازمة بالزجر عن المقدمات الخارجية أو لا فمع كون بعض المقدمات الخارجية الاختيارية متوسطا بين ارادة الفعل وتحققه فلا محالة يصير مبغوضا ومنهيا عنه بعد تحقق ساير المقدمات (وبالجملة) بعد ما عرفت من توسط الفعل الاختياري بين تحقق الشيء وارادته وان الارادة ليست مولدة للفعل، لا يبقى فرق بين المقدمات في المحرمات على ما فصله (قدس سره)ثم انه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدمات كما تجب جميع مقدمات الواجب أو يحرم الجزء الاخير إذا كانت اجزاء العله مترتبة، أو الواحد من الاجزاء إذا كانت عرضية، التحقيق هو الثاني لمساعدة الوجدان عليه، ولان الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم إلى الوجود، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه لان وجود ساير المقدمات وعدمها سواء في بقاء المبغوض على عدمه، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود وما هو سبب لذلك هو الجزء الاخير في المترتبات، وفي غيرها يكون المجموع كذلك وعدمه بعدم جزء منه، و(اما) ما في تقريرات بعض محققي العصر (رحمه الله) من قياس مقدمات الحرام بالواجب بتقريب ان مقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته ومقتضاه، سراية البغض إلى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوأم مع وجود سائر الاجزاء بنحو القضية الحينية، مبغوضا بالبغض التبعي وحراما بالحرمة الغيرية، فلا يخلو عن موارد للنظر (اما اولا) فلان المبغوضية لا يمكن ان تكون مقومة للحرمة ولا المحبوبية للوجوب لانهما في الرتبة السابقة على الارادة المتقدمة على البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة، اللهم الا ان يراد من المقومية ان الحب والبغض من مبادى الوجوب والحرمة (وثانيا) ان مبغوضية الفعل لا يمكن ان تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقي لان البغض من شيء لا يسرى الا إلى ما هو محقق وجوده وناقض عدمه، وغير الجزء الاخير من العلة أو مجموع الاجزاء في غير المترتبات لا ينقض العدم.

(فان قلت) فليكن الامر في مقدمة الواجب كذلك فيقال ان الحب لا يسري الا إلى ما هو محقق لوجود المحبوب، وطارد لعدمه وهو ليس الا الجزء الاخير من العلة أو مجموع الاجزاء في العرضيات، ولا معنى لوجوب سوى الجزء الاخير من اجزاء علل الواجب في الطوليات، (قلت) فرق واضح بين مقدمة الواجب والحرام فان الواجب لما كان المطلوب تحققه، وهو موقوف على جميع المقدمات بحيث يكون كل واحد دخيلا فيه، فلا محالة على الملازمة تتعلق الارادة بكل واحد منها بما هو موصل، بخلاف الحرام الذى يكون الوجود مبغوضا ومزجورا عنه فان عدمه بعدم احد مقدماته، فتعلق ارادة الزجر بغيره يكون بلا ملاك (وثالثا) ان ما افاده بقوله ان الجزء التوأم مع ساير الاجزاء مبغوض، من ضم ما ليس بدخيل إلى ما هو دخيل فان المجموع بما هو مجموع وان كان مبغوضا لانه العلة التامة  لتحقق الحرام لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية لعدم الملاك فيه (هذا) وقد سبق انه (قدس سره)قاس الارادة التشريعية بالتكوينية في مقدمات الواجب، ومقتضى قياسه عدم الحرمة ههنا ضرورة ان من اراد ترك شيء لا يتعلق ارادته بترك كل واحد من مقدماته بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود – فتدبر.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي