المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مسألة الإجزاء في الأصول العملية
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1. ص.149
3-8-2016
776
اعني الامتثال على طبق مؤدى الاصول، فالتحقيق هو الاجزاء فيها، ولابد في توضيحه من ملاحظة لسان كل واحد مستقلا فان الحكم يختلف باختلاف اللسان فنقول: اما اصالة الطهارة والحلية، فلأدلتهما حكومة على ادلة الشرائط، التي من تلك الادلة قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور، ان استفدنا منه أو من غيره ، طهارة الثوب فقوله (عليه السلام) كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، محقق للطهور في ظرف الشك توضيحه ان ظاهر لسانه محكومية المشكوك بالطهارة والنظافة حتى يعلم قذارته ومعنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار الطهارة عليه التي من جملتها اتيان الصلاة معها تعبد أو ليس معناه ان الشك في الطهارة والنجاسة طريق إلى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك (وان شئت قلت) ان المراد من قوله (عليه السلام) نظيف اما الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها أو الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعية معها وترتيب آثارها عليها، لكن لا سبيل إلى الاول لمكان كونها مجعولة في ظرف الشك لبا، وقد جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة، وهما من لوازم الظاهرية دون الواقعية، فحينئذ يتعين الثاني، ويكون مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه لكن بلسان تحققها وان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفا ان الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز اتيانها بها في حال الشك بهذه الكيفية ويكون الماتى به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها و(بالجملة) قول الشارع بكون مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرا، يوجب توسعة في ناحية الشروط المستفاد من قوله (صل في الطاهر) مثلا، بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة المشكوك إلى ان المفروض مصداق لما فرض شرطا وان الشرط في الصلاة اعم مما هو محرز بالوجدان أو بأصل تعبدي الذى حكم الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر الذى جعله شرطا للصلاة في قوله صل في الطاهر مثلا و(عليه) فالصلاة في المشكوك المحكوم بالطهارة، واجدة لما هو الشرط واقعا وحقيقة لا ظاهرا فقط، لان الظاهر بعد هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع اعم، ولا يقبل ما فرض فيه الشرط اعم، الخطاء والتخلف لانه لم تلحظ فيه الطريقية وبذلك يظهر لك ضعف ما ربما يقال من ان هذا انما يصح إذا لم ينكشف الخلاف والمفروض انكشافه و(ذلك) لان الاصل ليس طريقا إلى الواقع حتى يوافقه تارة، ويخالفه اخرى، فلا يتصور لانكشاف الخلاف ههنا معنى، و(بعبارة اوضح) انه بعد التصرف في مدلول الشرط في ظرف الشك بجعله اعم من الطهارة الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول، لانه ان كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان ما حكمناه معتضدا بفهم العرف من كون الشرط في الصلاة اعم من الطهارة الواقعية، لم يكن هذا الحكم صحيحا، فهو ساقط جدا لا يستأهل للجواب، وان كان المراد منه ان ادلة النجاسة تقتضي نجاسة المحكوم فيما بعد وفيما قبل، فهو حق لكن لا يضرنا، إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على ادلة النجاسات بضرورة الفقه بل على ادلة الشرائط والاجزاء، فاغتنم فأني به زعيم والله به عليم وبذلك يظهر الكلام في اصالة الحل فان قوله (عليه السلام) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة في محرم الاكل، ومعنى الحكومة على ادلة الشروط هنا، هو ان العرف بعد ما فهم ان المشكوك محكوم بالحلية تكليفا ووضعا، ينتقل لا محالة إلى ان الوظيفة في هذا الحال اتيان الصلاة بهذه الكيفية، وان الشرط بعد هذا الحكم اعم من الحلية الواقعية والظاهرية فيكون الماتى به كذلك مصداقا للمأمور به حقيقة بعناية التعبد، ومعه لا يعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة، و(حديث كشف الخلاف) قد عرفت جوابه ثم ان بعض الاعاظم رحمه الله اورد على الحكومة اشكالات (منها) ان ذلك انما يتم مادام المكلف شاكا وبعد ارتفاع شكه لا معنى لأجزائه لارتفاع ما كان عذرا له، و(فيه) ان الحكم بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى يرتفع بارتفاع عذره، بل على فرض حكومته لأدلة الشروط حكم حقيقي صادر لأجل توسيع الامر على المكلفين وافهام ان المطلوب منها هو الاعم لا الطهارة الواقعية فقط و(منها) ان وجود الحكم الظاهري لابد وان يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط للواقعي والظاهري، ومن الواضح ان المتكفل لأثبات الحكم الظاهري ليس الا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لاعمية الشرط و(فيه) ان الحكومة لم يرد فيها نص حتى نتحرى في مغزاها، بل هي من خصوصيات لسان الدليل يفهمها اهل المحاورة، فلو قال الشارع المشكوك طاهر يرى العرف المتوجه إلى احكام الشريعة ونسكها وشروطها، حكومة هذا الدليل وتقدمه على ادلة الشروط التي منها قوله مثلا صل في الطاهر، ولا يلزم فيها التصريح بان الشرط اعم من الواقعي والظاهري كما لا يخفى ومنها ان الحكومة وان كانت مسلمة الا انها لا تستلزم تعميم الشرط لكونها على قسمين (قسم) لا يكون الشك في المحكوم ماخوذا في لسان الحاكم كما في قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى ادلة الشكوك، ويكون معمما ومخصصا ويسمى حكومة واقعية و(قسم) يكون الشك في المحكوم ماخوذا فيه فلا محالة يكون متأخرا عنه لأخذ الشك في موضوعه فيستحيل كونه معمما أو مخصصا بل يكون حكومة ظاهرية يترتب عليه الاثر ما دام شاكا، و(فيه) مضافا إلى ان الحكم يكون ظاهريا أو واقعيا لا الحكومة، والى ان ادعاء الاستحالة في العلوم الاعتبارية (مثل علم الاصول ونحوه) التي الا يخرج من محيط الاعتبار (لا يخلو من غرابة) عند اهله ، يرد عليه : ان ما ذكره على فرض صحته انما يتم لو كان حاكما على ادلة نجاسة الاشياء وطهارتها إذا قلنا بقبولهما الجعل فيكون الشك متأخرا عن ادلتهما، وليس كذلك وانما هو حاكم على دليل الشرط اعني قوله (صل في الطاهر) مثلا وهما في رتبة واحدة (والحاصل) ان القائل بالاجزاء لا يدعى ان اصالة الطهارة مثلا حاكمة على ادلة النجاسات وانها في زمان الشك طاهرة، بل يقول انها محفوظة في واقعيتها وان ملاقيها نجس حتى في زمان الشك، لكن يدعي حكومتها على الدليل الذى دل على طهارة ثوب المصلي وانه لابد ان يكون طاهرا، وخلاصة حكومتها ان ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في ظرف الشك، ومن تلك الاثار اتيان الصلاة المشروطة بها لكن بلسان تحقق الطهارة، ولازمه تحقق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على ادلة الشرائط والموانع فراجع وجدانك ترى الحق ظاهرا ومن ذلك يظهر ضعف ما افاده في رابع الوجوه من ان الحكومة لو كانت واقعية فلابد من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية وان لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهر أو لو انكشف نجاسته بعد ذلك (انتهى).
ان الخلط بين المقامين اوقع المستشكل فيما اوقعه، وقد عرفت ان الحكومة بين القاعدة ودليل شرطية طهارة لباس المصلي وبدنه لا بينها وبين ادلة النجاسات، إذا الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه لا ينبغى للفقيه ان يتفوه بها أو يحتملها ولكن اين هذ من الحكومة على ادلة الشروط وحينئذ يصير نتيجتها توسيع الامر من الشارع في كيفية اداء العبادة، ولا يأبى تلك الحكومة شيء لا ضرورة الفقه ولا فهم العرف وانت إذا كنت ذا تفحص في الفقه ومآثر الفقهاء تجد ان الاكابر من القدماء كلهم قائلون بالإجزاء في الاحكام الظاهرية، امارة كان أو اصلا تعبديا واما البرائة الشرعية فلما كان الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله ) : رفع عن امتى تسعة ....الخ ، هو رفع الحكم في الشبهات الحكمية حقيقة، واختصاصه بالعالمين، ولما كان ذلك مستلزما للتصويب الباطل، (حمل) لا محالة على رفعه ظاهرا بعد ثبوته واقعا، و(وجه الرفع) هو الامتنان للامة وتوسيع الامر عليهم فحينئذ إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته، أو شك في كون شيء مانعا من جهة الشبهة الموضوعية فمقتضى حديث الرفع هو مرفوعية المشكوك ظاهرا، وجواز ترتيب آثار الرفع عليه كذلك، ومن الاثار اتيان العبادة على مقتضى الرفع في مقام الفراغ عن عهدتها فيكون رخصة في ترك المشكوك واتيانها معا لأجزاء الباقية وان شئت قلت ان الامر قد تعلق بعنوان الصلاة الصادق على فاقد الجزء وواجده، وحديث الرفع ناظر إلى العنوان الذى قيّد لُباً، ولكن نظره ليس نظر وضع بل نظر رفع بمعنى ان العنوان الذى تعلق به الامر يجوز اتيانها بلا هذا الشرط أو هذا الجزء أو غير ذلك، ويكون العبد ذا حجة في امتثاله وتركه ولا معنى حينئذ للإعادة والقضاء، لان عنوان الصلاة منطبق عليه، وترك القيد نشاء من اذنه واشارته إلى كيفية امتثال امرها في ظرف الشك، (فإذا) ورد قوله سبحانه {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] وفرضنا ان السنة دلت على اعتبار اجزاء وشرائط، ثم حكم الشارع امتنانا برفع ما لا يعلمون من الاجزاء والشرائط، (يفهم) العرف ان كيفية اطاعة الامر في حال الشك في وجوب السورة مثلا، هو اتيانها بلا سورة، وفى حال الشك في مانعية شيء، جواز اتيانها معه، فإذا امتثله كذلك فقد امتثل قوله سبحانه (اقم الصلاة) بحكومة ادلة الرفع على ادلة الجزء والشرط والمانع واما الاستصحاب فمفاده متحد مع ما مر من قاعدتي الحل والطهارة من حكومته على ادلة الشرائط والموانع قائلا بان الشاك بعد اليقين يبنى عليه.
فهو متطهر في هذا الحال، وليس له ان يرفع اليد عن يقينه ابدا، و(بعبارة اخرى) ان الظاهر من دليله هو البناء العملي على بقاء المتيقن في زمان الشك أو البناء العملي على وجوب ترتيب آثاره وان كانت الاثار ثابتة بالأدلة الاجتهادية، و(الاستصحاب) محرز موضوعها تعبدا، لان استصحاب عدالة زيد لا يثبت عد ابقاء عدالته، واما جواز الطلاق عنده، واقامة الصلاة خلفه، فلا يثبت بدليل الاستصحاب بل بالكبريات الكلية الاولية التي هي المجعولات الاولية فيكون دليله حاكما على الادلة فيفيد الاجزاء كما مر واما قاعدة التجاوز والفراغ ففد اشبعنا فيها الكلام وحققناها بما لا مزيد عليه في مباحث الوضوء وخاتمة الاستصحاب و(اثبتنا) ان مفاد الاخبار هو جعل قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز لا قاعدتين، وان ما قيل أو يمكن ان يقال في اثبات كونهما قاعدتين غير مقبول اصلا (واما البحث عن اجزائه) فان ثبت كونه طريقا عقلائيا إلى وجود الشيء الذى شك في اتيانه في محله، أو ثبت كونه اصلا عقلائيا بالبناء على تحقق الشيء عند مضى محله (فلابد) من تنزيل ادلتها على ما هو المرتكز عندهم، لصلاحيتها للقرينية على المراد من الاخبار، والذى (يسهل الخطب) هو عدم وجود تلك المزعمة عند العقلاء، لا بنحو الطريقية كما هو واضح، ولا بنحو التعبدية ايضا، ويتضح ذلك إذا راجعت سيرتهم في مهام الامور، وفي تركيب المعاجن وتأسيس الابنية، فلا اقل من عدم احراز بنائهم على عدم الاعتبار، (فإذن) لابد في فهم المراد من التفحص في لسان الروايات، فنقول ربما يتوهم ظهور بعضها في الا مارية كما في قوله (عليه السلام) هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك قائلا بانه من باب اقامة العلة مقام المعلول، والمراد ان الذاكر مما له جهة الذكر ياتيه في محله البتة قلت وفيه مضافا إلى ان مدعى الطريقية لابد وان يدعى ان الظن النوعي بالإتيان لأجل الغلبة، جعل طريقا إلى الواقع، والحال، ان الرواية لا يتعرض لحاله وكون الذاكر طريقا لا معنى له، ومضافا إلى انه يحتمل ان يكون واردا لأجل نكتة التشريع كما هو غير بعيد - يرد عليه انه لو سلمنا انه من باب اقامة العلة مقام المعلول، و(لكن) المعلول كما يحتمل ان يكون ما ذكره من انه اتى به في محله لا ذكريته كذا يحتمل ان يكون المعلول انه يبنى على وجوده أو فليمضِ او شكه ليس بشيء أو غير ذلك مما يناسب كونه اصلا محرزا أو اصلا مطلقا، وان كان كونه اصلا محرزا حيثيا، غير بعيد، لانه مقتضى قوله (عليه السلام) (بلى قد ركعت) وغير ذلك من الشواهد التي تؤيد كونه اصلا محرزا حيثيا، فحينئذ ان البناء التعبدي على وجود المشكوك فيه كما يستفاد من صحيحة حماد وموثقة عبدالرحمن، أو الامر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك، - كل ذلك - يساوق معنى جواز اتيان المأمور به بهذه الكيفية أو لزوم اتيانه كذلك، فيصير الماتى به مصداقا للمأمور به، ويصدق عليه عنوان الصلاة ولازمة سقوطه امره ولا نعنى من اجزاء الا هذا فتلخص ان مقتضى التحقيق عدم الاجزاء في الامارات والاجزاء في الاصول ..